وثائقي

المحكمة الإدارية تقضي بإلغاء قرار والي تعمد تسخير عدد من الاعوان للعمل يومي اضراب

الشعب نيوز / متابعات – قضت الدائرة الابتدائية بالمحكمة الإدارية بقابس في جلسة عقدتها آواخر شهر ماي 2022 بإلغاء قرار أصدره والي قبلي في تسخير 19 عونا من أعوان مجمع اتصالات تونس للعمل يومي اضراب القطاع في 27 و28 سبتمبر2021.
ونقرأ في ملخص القضية أن 19 عونا من العاملين في اتصالات اعترضوا على قرار والي قبلي بتسخيرهم للعمل يومي اضراب متمسكين بحقهم المشروع بالمشاركة في الاضراب الذي قررته الهيئة الإدارية للجامعة العامة لمجمع اتصالات تونس ليومي 27 و28 سبتمبر 2021
الدستور والتسخير
لذلك، كلفوا المحامي، الأستاذ رمضان الناقوسي، بأن يقدم نيابة عنهم قضية لدى الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بقابس، رسمت بكتابة الدائرة تحت عدد 09100688 بتاريخ 30 سبتمبر 2021 قصد الطعن في القرار بالاستناد الى خرق احكام الفصل 36 من الدستور الذي ضمن حق الاضراب بمقولة ان التسخير من شانه ان يفرغ هذا الحق من محتواه. 
كما تمسك نائب المدعين بخرق مقتضيات الفصل 389 من مجلة الشغل الذي يقتضي انه يتم التسخير بمقتضى أمر صادر عن رئيس الجمهورية في حين صدرت القرارات موضوع الطعن بناء على مراسلة صادرة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال،
وعاب نائب المدعين على الإدارة كذلك عدم إعلام منوبيه بالتسخير في أجل 48 ساعة من تاريخ الإضراب حيث توصلوا بنسخة من القرار بعد إقرار الإضراب بأربعة أيام.
 وأضاف أنه من شأن التسخير أن يدخل اضطرابا على سير العمل باعتبار أن الأعوان المسخرين لا يملكون الدراية الكافية بالأعمال التي سيقومون بما خلال فترة التسخير باعتبارها لا تدخل ضمن اختصاصهم.
قوانين ووثائق
وللغرض اطلعت الدائرة على جملة من القوانين والوثائق منها تقرير من ولاية قبلي ودستور الجمهورية التونسية والقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، وقررت قبول الدعوى شكلا باعتبار انها قدمت في ميعادها القانوني وفي الأصل بإلغاء قرار الوالي المطعون فيه وحمل المصاريف القانونية على الولاية.
واستندت الدائرة في قرارها الى الفصل 36 من الدستور الذي ينص على ان " الحق النقابي – بما فيه حق الاضراب – مضمون" وكذلك الى الفصل 49 من الدستور الذي ينص على أنه " يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير أولمقتضيات الأمن العام، أو المصلحة العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك (...)".
ورأت الدائرة أنه " لا يمكن أن توضع ضوابط لممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية المضمونة بالدستور إلا بمقتضى نصوص تشريعية ترمي إلى احترام حقوق الغير أو الحماية الأمن العام أو المصلحة العامة، على ألاّ تنال تلك الضوابط من جوهر الحقوق والحريات."
شروط الحد من حق الاضراب
من جهة أخرى، أقرت الدائرة أنه يمكن الحد من حق الاضراب لكن بشرط " أن يتم تنظيم تلك الحدود بموجب أحكام تشريعية سابقة الوضع" باعتبار " أن حق الإضراب خاضع كسائر الحقوق الأخرى لإمكانية الحد منه ووضع ضوابط له بهدف تحقيق المصلحة العامة بما في ذلك ضمان استمرارية المرافق العمومية وحسن سير المصالح الأساسية والحيوية للدولة"
الى ذلك، نبهت الدائرة الى انه لا يمكن للإدارة أن تصدر قرارات أو تدابيرتحمل قيودا أو تطبيقات غير واردة بالنصوص التشريعية كلما قامت باصدار قرارات فردية بعنوان خدمة للمصلحة العامة أو حماية للنظام العام
واعتبرت الدائرة ان الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ متعارض مع روح الدستور وصريح عباراته بما انه من جهة " تضمن قيودا على الحقوق والحريات " وانه من جهة أخرى "أسند للوالي اختصاصات لم يسبق التنصيص عليها بمقتضى قانون".  
لذلك وتأسيسا على ما سبق، قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلا وفي الأصل بإلغاء قرار الوالي وحمل المصاريف القانونية على الولاية.