مصر: المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية قواعد تسوية التقاعد المبكر
القاهرة/ العربي الجديد - أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت 8 جويلية، حكماً قضى بعدم دستورية قواعد تسوية معاش (تقاعد) العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام التقاعد المبكر- المعاش المبكر، وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الملغى.
وقضت المحكمة بعدم دستورية، نص الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون.
وحددت المحكمة أنّ إعمال الأثر الرجعي لحكمها يفضي إلى تحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعباء مالية كبيرة، ولذلك أعملت الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها.
وأوضحت أن وحدة المعامل الاكتواري هي مناط إعمال مبدأ المساواة بين المستحقين للمزايا التأمينية عند حلول آجال استحقاقها، وبذلك يكون النص المطعون فيه قد خالف المواد (8 و17 و53) من الدستور المصري.
وبيّن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني المستشار محمود غنيم، في بيان، أنّ المحكمة شيدت قضاءها على سند أنّ النص المطعون فيه في ما قضى به من تسوية معاش من انتهت خدمتهم بالاستقالة (المعاش المبكر) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه.
وأضاف أنه عند تسوية معاش من انتهت خدمتهم لغير سبب الاستقالة بواقع جزء واحد من 45 جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة (19) من القانون ذاته، فإنه يكون قد أعاق النظام التأميني القائم على أساس المزايا المحددة عن تحقيق غايته في كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي، وأقام تمييزاً غير مبرر بين أصحاب المعاش المبكر ومن عداهم من الفئات، رغم وحدة مراكزهم القانونية تجاه الخطر المؤمن منه.
وكان مجلس الوزراء المصري، قد أصدر اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في سبتمبر 2021.
وصعّب القانون الجديد إجراءات الخروج على المعاش المبكر، إذ اشترط قضاء مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً تزاد إلى 300 شهر بعد 5 سنوات من بدء تطبيق القانون، وألا يقل المعاش المستحق عند الخروج إلى المعاش المبكر عن 50% من أجر التسوية الأخير وهو ما لا يستطيع العامل المؤمن عليه البالغ عمره ما بين الخمسين إلى 55 سنة، تحقيقه.