دولي

منظمة العمل الدولية : الاطار الامثل للحوار الاجتماعي

الشعب نيوز / ضياء تقتق - تُعَدُّ مُنظَّمة العمل الدوليّة وكالةً مُتخصِّصة تابعة للأُمَم المُتَّحِدة، تأسَّست رسميا اثر الحرب العالَميّة الأولى في 11 أفريل 1919، وتسعى هذه المُنظَّمة إلى تعزيز الحقوق في العمل، وفَهم العلاقة المُعقَّدة بين حقوق العمل، والعدالة الاجتِماعيّة.

  نشأت مُنظَّمة العمل الدوليّة بمُقتضى أحكام أحد بنود معاهدة فرساي، انطلاقاً من أنّ السلام العالَميّ الدائم لا يمكن أن يتحقَّق إلّا في ظلِّ العدالة الاجتماعيّة.

وتمثل المنظمة تركيبة فريدة والأولى من نوعها في ضمّ مُمثِّلين عن أطراف الإنتاج الثلاث وهي الحكومات وأصحاب العمل والعمال.

  تستند مُنظَّمة العمل الدوليّة في عملها الى أربعة مبادئ أساسيّة، حيث يتمثل المبدأ الأول في القضاء على الفقر، الأمر الذي يتطلَّب جُهداً وطنيّاً ودوليّاً مُتواصلاً، حيث يُساهم فيه مُمثِّلو العُمّال وأصحاب العمل والحكومات من خلال نقاش حُرٍّ وديمقراطيّ لفائدة الجميع.

كما تستند المنظمة على  مبادئ حُرّية التعبير وحُرّية الاجتماع اللذان يُعدّان أمرين لا غنى عنهما لإحداث التقدُّم وضمان استمراره.

أما المبدأ الرابع فيتمثل في اعتبار "العمل ليس سلعة" و مفاده بأن "الفقر في أيّ مكان يُشكِّل خطراً على الرفاهيّة في كلّ مكان".

  تسعى مُنظَّمة العمل الدوليّة إلى تحقيق أربعة أهداف استراتيجيّة، وهي دعم تحقيق الحماية الاجتماعيّة للعاملين جميعهم، و إنشاء وتشجيع مختلف المبادئ والحقوق الأساسيّة في مجال العمل، اضافة الى هدف إتاحة الفرصة بشكل مُتزايد للرجال والنساء للعمل وتحقيق الدخل الجيّد.

وتهدف أيضا إلى تحقيق وترسيخ التعاوُن الثلاثيّ بين العُمّال وأصحاب العمل والحكومات وتعتبر بذلك الإطار الامثل للحوار الاجتماعي.  

* هيكلة خاصة ولجان مختصة

  تُؤدّي مُنظَّمة العمل الدوليّة مهامّها من خلال ثلاث هيئات رئيسيّة مُمثَّلة بثلاث جهات هي الحكومات والعُمّال وأصحاب العمل.

 وهذه الهيئات هي:  

- مُؤتمر العمل الدوليّ ويُسمَّى أيضاً البرلمان الدوليّ للعمل حيث يُعقَد هذا المؤتمر في مدينة جنيف كلّ عام ويتمُّ فيه تحديد معايير العمل الدوليّة والسياسات العامّة للمُنظَّمة بالإضافة إلى مناقشة المسائل العمليّة والاجتماعيّة الرئيسيّة،  وذلك سواء في الاجتماعات العامة أو من خلال اللجان الدائمة مثل لجنة أوراق الاعتماد و المالية والشؤون العامة وتطبيق المعايير  أو اللجان التقنية.

-  مجلس الإدارة وهو المجلس التنفيذيّ لمُنظَّمة العمل الدوليّة حيث يُعقَد في مدينة جنيف ثلاث مرّات خلال العام الواحد ويتمُّ فيه وضع البرنامج والميزانيّة والاتِّفاق على قرارات تخصُّ السياسة العامّة لمُنظَّمة العمل الدوليّة إذ تُعرَض هذه القرارات على المُؤتمَر ليتمَّ اعتمادها.

- مكتب العمل الدوليّ ويُمثّل الأمانة الدائمة لمُنظَّمة العمل الدوليّة ونقطة الاتِّصال لأنشطتها الشاملة التي يتمُّ إعدادها من قِبَل مجلس الإدارة وبتصرُّف المدير العامّ للمُنظَّمة في تونس، يشرف مكتب العمل الدولي على تنفيذ عدّة مشاريع في مجالات دعم الحوار الاجتماعي و حق التنظم و المفاوضة الدورية والتشغيل ودعم المؤسسات الاقتصادية وهجرة اليد العاملة والنهوض بالعمل اللاّئق ومقاومة عمل الأطفال والحماية الاجتماعية و التمكين الاقتصادي للنساء.

*   تشريع دولي ملزم وطنيا

   توصَّلت مُنظَّمة العمل الدوليّة منذ بداية تأسيسها إلى اعتماد 190 اتفاقية عمل دولية و اكثر من 206 توصية عمل دولية نذكر من بينها 8 اتفاقيات صنّفيها المنظمة على أنها "أساسية" واعتبرتها "ذات أهمية خاصة لتعزيز حقوق الإنسان وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الأخرى لمنظمة العمل الدولية وخلق فرص عمل لائقة " وتشمل هذه الاتفاقيات القضايا المتعلقة بعمل الأطفال والعمل الجبري أو الإلزامي وعدم التمييز في العمل والمهنة وحرية تكوين الجمعيات.

●      اتفاقية العمل الدولية عدد 29 المتعلقة بالعمل الجبري، سنة 1930

●      اتفاقية العمل الدولية عدد 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم سنة 1948 .

●      اتفاقية العمل الدولية عدد 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية سنة 1949.

●      اتفاقية العمل الدولية عدد 100 المتعلقة بالمساواة في الأجور سنة 1951

●      اتفاقية العمل الدولية عدد 105 المتعلقة بإلغاء العمل الجبري سنة 1957

●      اتفاقية العمل الدولية عدد 111 المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة سنة 1958.

●      اتفاقية العمل الدولية عدد 183 بشأن  الحد الأدنى للسن سنة 1973

●      اتفاقية العمل الدولية عدد 182 أسوأ أشكال عمل الأطفال سنة 1999  

و صادقت تونس منذ انضمامها رسميا الى المنظمة ففي 12 جوان 1956 على اغلب اتفاقيات العمل الدولية المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي.

أولى هذه الاتفاقيات المصادق عليها قبل الاستقلال هي الاتفاقية رقم 19 بشأن المساواة في المعاملة والتعويض عن حوادث العمل (  1925 ) و ذلك من خلال الأمر العلي الصادر بتاريخ 25 مارس 1930.

أما أحدث الاتفاقيات المصادق عليها تتمثل في الاتفاقية رقم 18 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين ( 2006) من خلال القانون الصادر بتاريخ 11 ماي 2021. بموافقة الدول على اتفاقيات العمل الدولية تكتسي هذه الاتفاقيات الإلزامية على مستوى  التشريع الوطني و تعلو في قيمتها القانونية على القوانين العادية و القوانين الأساسية و تحتل المرتبة الثانية إثر الدستور.

*   فض النزاعات و التظلم

   توفر منظمة العمل الدولية آليات مختلفة لتقديم الشكاوى والتظلم من قبل الحكومات والعمال وأصحاب العمل ويتجسد ذلك من خلال لجنة شكاوى الحرية النقابية التي تنظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاك حرية التنظيم والتفاوض الجماعي.

وكذلك من خلال لجنة الخبراء في تطبيق معايير العمل التي تنظر في الشكاوى المتعلقة بتطبيق معايير العمل الدولية. كما يمكن للعمال وأصحاب العمل تقديم شكاوى ضد حكوماتهم لعدم الامتثال لمعايير العمل الدولية.

تجدر الاشارة أن الاتحاد العام التونسي للشغل سبق وأن تظلم إلى منظمة العمل الدولية من اجل احترام الحريات النقابية عديد المرات وهي الشكوى عدد 480 بتاريخ 18 ماي 1966 و الشكوى عدد 899  بتاريخ غرة فيفري 1978 ، و الشكوى عدد 1327 بتاريخ  2 افريل 1985 و الشكوى عدد 2592 بتاريخ 17 سبتمبر 2007.