الاستاذ حاتم قطران : توصيات لمراجعة النظام القانوني لتشغيل العمال المهاجرين في تونس
الشعب نيوز / صبري الزغيدي - قدم الأستاذ حاتم قطران وهو استاذ متميّز بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، مداخلة خلال ندوة قسم الهجرة والتونسيين بالخارج المنعقدة حاليا بالحمامات حول موضوع الإطار التشريعي الحالي لتشغيل المهاجرين في تونس وتوصيات لمراجعة هذا التشريع بغاية تسوية أوضاع هؤلاء العمال.
وابرز الأستاذ حاتم قطران ان هذا النهج يمثل نتيجة لعديد من الدراسات، وهو مستوحى من عدد من التجارب والمبادرات المتبعة في بعض البلدان الأوروبية كإيطاليا وفرنسا وحتى جزئيا في المغرب.
وفي إطار هذه التوصيات، دعا الأستاذ المحاضر إلى النظر في إنشاء لجنة وطنية متعددة الأطراف لتقديم مذكرة توجيهية تحدد شروط وإجراءات تسوية أوضاع فئات العمال المهاجرين العاملين حاليا في تونس، وتنفيذ أحكام الفصل 260 من مجلة الشغل الذي بجيز إصدار مراسيم بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية وبعد أخذ رأي وزير الخارجية بسن أنظمة خاصة لتشغيل العمال الأجانب.
وشدد الأستاذ على اهمية النظر في إمكانية إصدار تصاريح إقامة و / أو تصاريح عمل استثنائية والنظر في إنشاء محطة واحدة متعددة الأغراض لتلقي ملفات طلبات التسوية من قبل الولاية يجمع ممثلين عن الإدارات المعنية بعملية التسوية، الى جانب تنظيم الحملات الإعلامية حول نظام تسوية أوضاع العمال المهاجرين بمساعدة المنظمات الممثلة للعمال وأصحاب العمل ورابطات حقوق المهاجرين والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك على المستوى الجهوي.
* مراجعة النظام القانوني
وفي علاقة بمراجعة الإطار التشريعي لتشغيل اليد العاملة الأجنبية، اكد الأستاذ المحاضر ضرورة المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والمصادقة على الاتفاقية رقم (97) لسنة 1949 والاتفاقية رقم (143) لعام 1975 بشأن العمال المهاجرين والاتفاقية بشأن العمال المنزليين (رقم 189).
كما دعا الأستاذ حاتم قطران إلى تنقيح الفصل 266 من مجلة الشغل في اتجاه إلغاء العقوبات الجزائية المنصوص عليها ضد العامل المستخدم في ظروف غير مطابقة للقانون، وأشار إلى أن النص على أن إنهاء علاقة الشغل للعامل الأجنبي غير النظامي لا يمنع متفقّد الشغل من رصد ظروف عمله وأنه يجوز له أن يؤكد حقوقه الناشئة عن العمل المنجز.
من جهة اخرى شدد الأستاذ على فصل مدة بطاقة الإقامة عن رخصة العمل بحذف الفقرة 2 من الفصل 11 من القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بوضع الأجانب في تونس، وكذلك الفقرة 2 من الفصل 33 من الأمر عدد 198 لسنة 1968 المؤرخ في 28 جوان 1968 المتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بالبلاد التونسية، التي تسمح لسلطة الأمن بأن تسحب بطاقة الإقامة المؤقتة من أي أجنبي "إذا زالت الأسباب التي من أجلها تحصل على بطاقة الإقامة".
وأكد الأستاذ وجوب تمكين المهاجرين المرخص أهم بالإقامة في تونس، ولا سيما اللاجئين، من الاندماج في سوق الشغل من خلال تمكينهم من الوصول إلى الخدمات التي تقدمها المصالح العمومية للتشغيل، والتنصيص، بقرار من الوزير المكلّف بالتشغيل، وكجزء من الوثائق الواجب تقديمها للتسجيل في مكاتب التشغيل، على إمكانية تقديم جواز السفر وتصريح الإقامة للمهاجرين المقبولين للإقامة في تونس، أو شهادة تسجيل صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وفي علاقة بالطلبة الاجانب في تونس، شدد الاستاذ على وجوب الاعتراف بحقهم في الوصول إلى سوق الشغل من خلال منح حصة من الساعات الأسبوعية المصرح بها (حوالي عشرين ساعة بشكل عام)، كإجراء لمكافحة التشغيل غير النظامي لهؤلاء الطلبة، علاوة على مراجعة النظام العام لتشغيل الأجانب واعتماد تدابير تسمح بمراقبة الممارسات غير الرسمية وغيرها من الممارسات المسيئة عن طريق استهداف أماكن عمل العمال الأجانب.
الأستاذ المحاضر دعا إلى توفير ضمانات لتطبيق الحقوق الأساسية لجميع العمال المهاجرين في تونس، بما في ذلك الحق في المساواة الفعلية في المعاملة مع العمال التونسيين، من خلال مراجعة الفصل 263 من مجلة الشغل لضمان حق العمال المهاجرين المستخدمين بشكل غير قانوني في جميع الحقوق الناشئة عن عملهم السابق، بما في ذلك الحماية من الطرد التعسفي، فضلا على تسهيل شروط مشاركة العمال المهاجرين في نظام الضمان الاجتماعي.
ودائما في باب التوصيات خلص الأستاذ المحاضر بالتأكيد على اهمية تنقيح الفصل 34 من الأمر عدد 198 لسنة 1968 المؤرخ في 28 جوان 1968 في اتجاه مراجعة مدة 8 أيام المحددة للأجنبي الذي تم سحب تصريح إقامته المؤقتة لمغادرة أراضي الجمهورية التونسية، لتمكينه من استرداد حقوقه الناشئة عن عملهم السابق وتأمين حقه في الحصول على سبل انتصاف فعالة.
صور أخرى من الحدث تجدونها في : http://https://www.facebook.com/UgttPressGroup/