وطني

نشرتها جريدة "الخبر": هذه تفاصيل اتفاقية تسليم المطلوبين قضائيا بين تونس والجزائر

* الصورة تقريبية

الشعب نيوز/ متابعات - نشرت جريدة الخبر الجزائرية مؤخرا تفاصيل اتفاقية تسليم المطلوبين بين الجزائر وتونس حيث تعهد البلدان، في إطار اتفاقية حملت توقيع وزيري العدل للبلدين، بأن يسلّم كل منهما للآخر، الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية المختصة، وحددت مجموعة من القواعد والشروط رسّمت من خلالها كيفية التطبيقات العملية للاتفاقية.  

ماهي الجرائم المعنية ؟

وحدّدت المادة الثانية من الاتفاقية، الموقعة بين الطرفين في 15 ديسمبر 2021 والصادرة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية لينطلق العمل بها ودخولها حيز التنفيذ، الشروط الواجب توفرها، فالجرائم المعنية هي تلك المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد، وإذا تم تقديم طلب التسليم بغرض تنفيذ عقوبة سالبة للحرية يجب ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن ستة 6 أشهر، وتطبق هذه الأحكام حتى لو كانت تشريعات الطرفين لا تصنف الجرائم في نفس الفئة أو لا تمنحها وصفا مماثلا.

ولا يجوز رفض التسليم على أساس أنّ الطلب يتعلق فقط بجريمة يصفها الطرف المطلوب منه التسليم بالجريمة الجبائية، أو على أساس أن تشريعه لا يفرض نفس النوع من الرسوم والضرائب أو لا يتضمن نفس نوع الأنظمة المتعلقة بالرسوم والضرائب والجمارك والصرف كتشريع الطرف الطالب، أما إذا تضمن طلب التسليم عدة جرائم مختلفة معاقب على كل منها في قانون الطرفين ولم تتوفر في بعضها الشروط الأخرى، يمكن للطرف المطلوب منه التسليم قبوله، شرط أن تكون جريمة واحدة، على الأقل، موجبة للتسليم.

حالات عدم التسليم

وفصّلت الاتفاقية في حالات عدم التسليم التي تكون إذا كان الشخص المطلوب يحمل جنسية الطرف المطلوب منه التسليم، على أن تحدد جنسية الشخص عند تاريخ ارتكاب الأفعال التي طلب التسليم من أجلها، وينبغي على الطرف المطلوب منه في حالة رفض تسليم مواطنه، عرض القضية ـ بناء على طلب الطرف الطالب ـ على السلطات المختصة من أجل المتابعة القضائية عند الاقتضاء.

وفي نفس الاتجاه، ذكرت المادة الرابعة من الاتفاقية حالات رفض التسليم الذي يكون وجوبا إذا صدر حكم نهائي لدى الطرف المطلوب منه التسليم أو في دولة أخرى من أجل الأفعال التي يطلب بسببها تسليم الشخص، أو إذا تقادمت الدعوى العمومية أو العقوبة عند التوصل بطلب التسليم وفقا لتشريع أحد الطرفين، أو في حالة صدور عفو شامل لدى أحد الطرفين، كذلك في حالة اعتبار الطرف المطلوب منه التسليم الجريمة المعنية "سياسية أو مرتبطة بها"، على أنّ الاتفاقية حدّدت الجريمة السياسية بتلك التي تمس بحياة رئيس الدولة أو بسلامته البدنية أو بأحد أفراد عائلته، أو أحد أعضاء الحكومة، أو الجرائم ذات الطابع الإرهابي، إلى جانب الجرائم التي لا تعتبرها المعاهدات الدولية كذلك، والتي انضم إليها كلا الطرفين، كما يمكن رفض التسليم إذا كانت الجريمة عسكرية محضة ولا تشكل جريمة حسب القانون العام.

حجز وتسليم الأشياء

وفي المقابل، يجوز رفض التسليم إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن محاكمة أو إدانة الشخص المطلوب تسليمه هي على أساس عرقه أو جنسه أو جنسيته أو آرائه السياسية، أو أن موقف ذلك الشخص قد يتضرر لهذه الأسباب، أو إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم في حالات استثنائية مع مراعاة خطورة الجريمة ومصالح الطرف الطالب، ويمكن رفض التسليم أيضا إذا تأسس طلب التسليم على حكم غيابي وكان تشريع الطرف الطالب لا يسمح بالطعن فيه، بالإضافة إلى حالة ارتكاب الجريمة خارج إقليم الطرف الطالب وكان تشريع الطرف المطلوب منه التسليم لا يسمح بمتابعة نفس الجريمة.

وبصرف النظر عن تحديد الاتفاقية الجوانب الإجرائية ووثائق المطلوبة، ذكرت المادة 10 من جهتها النواحي المتعلقة بحجز وتسليم الأشياء، فعند قبول التسليم، يمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يسلم وفقا لتشريعه إلى الطرف الطالب، بناء على طلبه، جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي استعملت فيها أو التي تم حجزها واعتمادها كأدلة إقناع، ويجوز أيضا تسليم هذه المحتجزات بالرغم من عدم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته أو فقدانه، على أن تحفظ الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية على الأشياء المذكورة، وإذا كانت هذه الحقوق ثابتة، يجب ردها إلى الطرف المطلوب منه التسليم في أقرب الآجال.

وأشارت المادة 16 إلى حالة هروب الشخص المطلوب تسليمه قبل انتهاء إجراءات متابعته أو تنفيذ العقوبة ورجوعه إلى إقليم الطرف الذي طلب منه التسليم، وذكرت أنه ينبغي إعادة تسليمه بعد تلقي طلب جديد للتسليم دون حاجة إلى دعمه بمستندات، ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر طلب مستندات جديدة.