وطني

هذه تفاصيلها: احكام مجلة الشغل القاضية بمنع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق بعض الاصناف

الشعب نيوز/ تونس - صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه باشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الخميس 13 مارس، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة الشغل تقضي بمنع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم انهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم.  

ويمنح القانون الجديد، وفق لما ورد في منشور لاذاعة موزاييك، حماية إضافية للعمال الذين تم إنهاء عقودهم محددة المدة خلال الفترة الممتدة من 6 مارس 2024 وحتى تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، حيث ينص على أنه في حالة تجاوز مدة العلاقة الشغلية أربع سنوات، يصبح العامل مرسمًا بقوة القانون في المؤسسة المستفيدة.

وفي حالة رفض المؤسسة تسوية وضعيته، يحق للعامل المطالبة بتعويض مالي يعادل أجر شهرين عن كل سنة أقدمية، على أن لا يكون التعويض أقل من أجر أربعة أشهر.

ويمنح القانون المؤسسات التي تمارس أنشطة إسداء الخدمات أو القيام بالأشغال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه لتسوية وضعياتها وفقًا لمقتضيات مجلة الشغل.

• تحويل عقود الشغل محدّدة المدة:

تُحوّل العقود محددة المدة، باستثناء الحالات الاستثنائية المنصوص عليها، إلى عقود شغل غير محددة المدة دون اعتبار لأجل انتهائها أو لإنهاء الأعمال موضوع العقد.

ويُحتسب في هذه الحالة الأقدمية في العمل كما لو كانت العلاقة الشغلية قائمة بشكل دائم، شريطة ألا تتخللها فترات انقطاع تزيد عن سنة مسترسلة.

• فترة التجربة في العقود القائمة:

تُحتسب فترة التجربة المنصوص عليها في العقود المبرمة قبل دخول القانون حيز النفاذ إذا كانت لا تتجاوز ستة أشهر.

• حقوق العمال في إطار المناولة:

يُعتبر العمال الذين كانوا يعملون بنظام المناولة الذي محظورًا بموجب القانون، مرسمين تلقائيًا في المؤسسة المستفيدة اعتبارًا من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ، مع احتساب أقدميتهم في العمل بنفس الطريقة التي تُحسب بها أقدمية العمال الدائمين.

• ترسيم العمال المستمرين في الخدمة:

يعدّ إنهاء عقود الشغل سواء من قبل المؤجر أو تبعا لمنع مناولة اليد العاملة، بداية من 6 مارس 2024 وإلى غاية دخول مشروع هذا القانون حيز التنفيذ، موجبا لترسيم الأجير بقوة القانون لدى المؤسسة المستفيدة إذا بلغت مدة العلاقة الشغلية أربع سنوات، أو أكثر.

• تسوية أوضاع المؤسسات:

يُلزم القانون المؤسسات الملتزمة بأحكام عقود إسداء الخدمات بتسوية وضعيتها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ.

وكانت اذاعة موزاييك انفردت بنشرمشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل، حيث يمكن الاطلاع عليه بالنقر على الرابط المرافق.