وطني

يُعرض اليوم أمام نواب البرلمان : رجال قانون واصحاب مؤسسات يشخصون مواطن الخلل في قانون الشغل

الشعب نيوز / ناجح مبارك - عقدت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات الحراسة وتأمين سلامة المؤسسات، امس  الاثنين 19 ماي 2025، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ندوة صحفية حول قطاع الحراسة وتأمين سلامة المؤسسات، تحت عنوان: "نحن مع إصلاحات جذرية..لا مع قوانين استعجالية وتعسفية"، وذلك من خلال تسليط الضوء على أحكام مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.وذلك قبل ساعات من عرض مشروع القانون امام انظار اعضاء مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025.

* حماية المنشآت

وافتتح الندوة  الشادلي الغدامسي رئيس الغرفة النقابية لمؤسسات الحراسة، والذي استعرض الإطار التاريخي الذي فرض وجود مؤسسات الحراسة وأدى إلى ولادة القطاع وتطوره من خلال عديد الأحداث التي ادت إلى تبلور فكرة إنشاء شركات خاصة لمعاضدة جهود الأمن وحماية المنشآت الخاصة والعامة حيث تم تأسيس أول شركة سنة 1980، وإنشاء الاتفاقية المشتركة والتي يتم تحيينها كل ثلاث سنوات وتحسين وضع الأعوان والتقنيين السامين في فيفري 1989 ، وفي سنة 2002 وبعد احداث جربة وقع إنشاء قانون 81/2002 والذي يحدد الإطار العام لممارسة نشاط الحراسة من خلال ترخيص من وزارة الداخلية وإلزامية بطاقة السوابق العدلية B2 بالنسبة للعون، وتحديد مستواه التعليمي.

 كما استعرض الغدامسي الظروف التي شهدها القطاع بعد سنة 2011، والمفاوضات التي خاضتها الغرفة من أجل الحفاظ على القطاع وعلى تحسين وضعية العاملين فيه، مؤكدا أن وجود تجاوزات أو إخلالات في عدد من الشركات، لا يعني أن يكون العقاب جماعيا، ومراقبة هذه الإخلالات ليست من مسؤولية الغرفة بل تعود إلى السلط المعنية.

* تجاهل طبيعة القطاعات وخصوصياتها

وفي رده بخصوص الفصل 28 الذي تمت المصادقة عليه في لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، والذي يصنف قطاع الحراسة ضمن أنشطة المناولة المحظورة، واعتبارها مجرد "اتجار باليد العاملة"، اعتبر رئيس الغرفة أن ذلك يتجاهل طبيعة القطاع المتخصصة، إذ تقدم شركات الحراسة خدمات متكاملة تشمل التدريب والإشراف والمتابعة والتقنيات المتطورة، وهو منظم بقوانين واضحة وتراخيص من وزارة الداخلية ويخضع لرقابة مستمرة وليس مجرد توفير أيدي عاملة "دون تخصص أو قيمة مضافة".

وأضاف رئيس الغرفة أن شركات الحراسة تقدم خدمات متخصصة في السلامة والأمن، وتوظف آلاف التونسيين وفق عقود منظمة واتفاقيات قطاعية تضمن أجورا تفوق الحد الأدنى للأجور، مضيفا أن القطاع يشغل قرابة 32 ألف عون، يحضون بتكوين على مدى 6 أسابيع في المركز الوطني للتكوين المستمر للأمن الوطني بقرطاج بيرصا، وهو ما يفسر البطء الذي قد يحصل في عمليات تكوين الأعوان، مشددا على أنهم يتمتعون بالتدرج المهني وخاضعين لمجلة الشغل، ويتحصلون على الترسيم بعد 4 سنوات (أكثر من 60 بالمائة مرسمون)، كما يتمتعون بالضمان الاجتماعي والتغطية الاجتماعية.

* ضرورة الحوار والاستشارة

وفي مداخلته قدم  حاتم قطران الأستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس- جامعة قرطاج والمتخصص في قانون الشغل، الإطار العام الذي يتنزل فيه تنظيم قانون عقود الشغل ومنع المناولة موضحا الجوانب المتصلة بعقود الشغل في ضوء مشروع القانون والمسائل المتعلقة بتطبيقاتها، مشيرا إلى أن مشروع القانون لم يكن مسبوقا بدراسة تقييم الأثر أو استشارة أوسع نطاقا للمنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال، ولا يجسم أحكام القانون عدد 54 لسنة 2017 الذي انشأ المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بما في ذلك الفصل 3 منه الذي يعترف بالاستشارة الواجبة للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية.

كما شرح الأستاذ حاتم قطران الخلط بين عقود الشغل ذات المدّة المعينة وعقود الشغل ذات المدة غير المعينة ومكافحة ممارسات التحايل على القانون، وبين أوجه القصور في مشروع القانون والتوصيات المعروضة والجاري النظر فيها، مؤكدا انه لا معنى من إقصاء قطاع الحراسة تحديدا من عقود إسداء الخدمات أو القيام بأشغال، موصيا في المقابل بتعزيز الضمانات للحد من أي إخلال قد تمارسه أي مؤسسة في القطاع، كما قدم الأستاذ قطران لمحة عن تنظيم مؤسسات العمل المؤقت في القانون الدولي والمقارن.

* نظام التأجير

من جانبه تدخل ناصر اليتوجي عضو الغرفة النقابية لمؤسسات الحراسة حول اعتبار نشاط الحراسة "مناولة" واتجار باليد العاملة، موضحا في هذا الخصوص الإطار القانوني الذي يحكم هذه المؤسسات مثل التدرج المهني وضمان المسار الوظيفي، كما قدم لمحة عن المتدخلين في إسداء خدمات الحراسة، ودورهم في تأمين التظاهرات الكبرى، مبرزا أن التخلي عنهم يفتح الباب أمام التشغيل غير المنظم ويشجع على ممارسات مخالفة للقانون، كما بيّن اليتوجي نظام التأجير وشفافية الأجور في شركات الحراسة، والتعارض الحاصل بين قانون الشغل الجديد وبين الفصلين 28 و40 من الدستور .