آخر ساعة

خطايا مالية تصل الى 300 الف د والسجن الى سنتين وضعف قيمة المحجوز ضد المضاربين والمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار في مختلف المراحل

نص المرسوم عدد 10 المنشور في عدد الاثنين 7 مارس من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية على سلسلة موسعة من العقوبات المالية والسجنية ضد المضاربين والمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار في مختلف المراحل. كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد نبه الى هذه العقوبات في عدة مناسبات.
فقد جاء في المرسوم المذكور أنه يعاقب من أجل الامتناع عن البيع أو البيع المشروط بين المهنيين بخطية مالية قدرها:
– 20.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مراحل التوزيع يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
– 50.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مراحل الإنتاج أو التصنيع يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
ويعاقب كل من:
1- رّفع أو خّفض بصفة وهمية أو حاول ذلك في سعر بيع منتوج أو خدمات باستعمال أية وسيلة كانت أو قام بمزايدات قصد التأثير على المستوى الطبيعي للأسعار.
2- مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
3- قام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية كتحرير فواتير غير مطابقة للواقع أو فواتير مجاملة.
4- مسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به.
5- قام بمسك أو استعمال أو ترويج منتوجات مجهولة المصدر.
6- إخفاء بضاعة أسعارها حرة لم يز ّود بها حرفاءه أو مغازاته أو فضاءات العرض للعموم.
بالسجن من شهر إلى سنتين وبخطية مالية من :
– 5000 دينار إلى 20.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالتفصيل يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
– 20.000 دينار الى 50.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالجملة يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
– 50.000 إلى 300.000 إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة الإنتاج أوالتصنيع أو من قبل المراكز التجارية أو مخازن التبريد يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.