أصدر وزير الشؤون الإسلامية في المملكة السعودية منذ أسبوع قرارا ينص على توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف هذا القرار.
وجاء القرار بالنظر إلى ما لاحظته الوزارة من استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد في الصلوات وما تحدثه هذه المكبرات من ضرر على المرضى وكبار السن والأطفال في البيوت المجاورة للمساجد، إضافة إلى تداخل أصوات الأئمة وما يترتب على ذلك من تشويش على المصلين في المساجد والبيوت.
كما استند القرار إلى الأدلة الشرعية منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا إنَّ كلَّكم مُناجٍ ربَّه، فلا يُؤذِينَّ بعضُكم بعضًا، ولا يرفعَنَّ بعضُكم على بعضٍ بالقراءةِ أو قال: في الصلاةِ"، وعملا بالقاعدة الفقهية "لا ضرر ولا ضرار"، ولأن تبليغ صوت الإمام في الصلاة خاص لمن هو داخل المسجد وليس ثمة حاجة شرعية تدعو لتبليغه لمن في البيوت، إضافة لما في قراءة القرآن في المكبرات الخارجية من الامتهان للقرآن العظيم عندما يقرأ ولا يستمع إليه.
وينسجم القرار مع فتاوى عدد من الشيوخ وأهل العلم التي تنص بعدم استخدام المكبرات الخارجية في غير الأذان وإقامة الصلاة.
