جمعيات ومنظمات حقوقية تبلغ عن خطورة المرسوم عدد 54 والوضع غير المسبوق لحرية التعبير والصحافة منذ 25 جويلية
الشعب نيوز/ الهادي الحريزي - أعلنت عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية عن عزمها إبلاغ المقرر الخاص المعني بحرية التعبير والرأي في الامم المتحدة بخطورة المرسوم عدد 54 والوضع غير المسبوق لحرية التعبير والصحافة منذ إعلان الحالة الاستثنائية في 25 جويلية 2021.
ودعت هذه المنظمات في بيان مشترك ، رئيس الجمهورية الى السحب الفوري للمرسوم عدد 54 لسنة 2022، الذي يفرض قيودا غير مسبوقة على حرية التعبير والصحافة.
وعبرت ، عن استنكارها من قيام رئاسة الجمهورية بنشر هذا المرسوم الذي يهدد جوهر حرية التعبير والصحافة في ظرف سياسي دقيق تمر به البلاد، منبهة من أن اصداره جاء قبيل أسابيع قليلة من انطلاق الفترة الانتخابية للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها والمقررة ليوم 17 ديسمبر 2022.
وحذرت من خطورة هذا المرسوم على الحقوق والحريات الرقمية حيث تضمن المرسوم قيودا من شأنها أن تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وعموم المواطنين من التعبير عن آرائهم خاصة تجاه أعوان الدولة والمسؤولين السياسيين، معتبرة، أن المرسوم شابه الغموض في طبيعة الأفعال المجرّمة وكثرة العبارات الفضفاضة.
ولفتت الى ان الفصل عدد 24 من المرسوم نص على أن “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 50 الف دينار كل كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
وينص هذا الفصل، على تسليط عقوبة على كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه، طبقا لما نص عليه الفصل ذاته، وهو ما اعتبرته المنظمات الحقوقية يتعارض مع المعايير الدولية المتصلة بالحق في حرية التعبير.
وقالت، ان المرسوم لا يتطابق مع الضوابط الدستورية المنصوص عليها صلب الفصل 55 من الدستور والواجب احترامها عند تقييد الحقوق والحريات، مشيرة الى
أن العقوبات المنصوص عليها غير متناسبة مع الأفعال المجرمة .
علاوة على ذلك فان العقوبة السجنية في جرائم الثلب والشتم عقوبة غير متناسبة حسب المعايير الدولية، وفق رأي المنظمات الحقوقية، التي حذرت من ان الفصل 24 نص على عقوبة مضاعفة كلما كانت الضحية موظفا عموميا أو مسؤولا حكوميا، وهو ما يتناقض مع مبدأ المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون.
وأعربت عن بالغ قلقها، ازاء سوء توظيف واستخدام العبارات الغامضة الواردة بالمرسوم باتجاه ارتكاب انتهاكات من قبل السلطات و تكميم أفواه الصحفيين والسياسيين المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون المسؤولين الحكوميين.
وأكدت أن هناك وسائل أخرى أقل تقييدا لمكافحة “الأخبار المزيفة”، مثل تعزيز آليات مستقلة للتحقق من الأخبار، ودعم الدولة لوسائل الإعلام المستقلة والمتنوعة، والتعليم وتعميم التربية على وسائل الإعلام، والتي تعرف دوليا بكونها الوسائل الأقل تدخلا لمواجهة التضليل الإعلامي.
كما طالبت رئيس الجمهورية إلى سحب المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وتنظيم مشاورات، بما في ذلك مع المجتمع المدني، لإعداد تشريعات جديدة تتناول جرائم الإنترنت مع ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية والحريات للجميع في تونس.
وضمت الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان كلا من منظمة المادة 19 والنقابة الوطنية للصحفيين التونسسين والاتحاد الدولي للصحفيين و مراسلون بلا حدود والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و أكساس ناو والبوصلة.
كما ضمت القائمة كذلك الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي وجمعية أصوات نساء والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات فضلا عن جمعية بيتي .