نقابي

المؤتمر الاستثنائي انعقد في الاجال القانونية المطلوبة واحترم شروط الوقاية من كوفيد 19

َالشعب نيوز/ متابعات - زعم الخصوم بان المؤتمر الاستثنائي المنعقد يومي 8 و 9 جويلية 2021 باطل نظرا لانعقاده خارج الاجل المحدد في النظام الداخلي. فقد جاء ضمن لتقريرلهم  ، ان المؤتمر الاستثنائي قد تم خارج الآجال القانونية التي يحددها النظام الداخلي وطلبوا على ذلك الأساس الحكم بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بإبطال قرار المجلس الوطني.

وفي رده على هذا الزعم بين فريق الدفاع " أن الزعم خارج عن مناط القضية موضوع الاستئناف  المتعلقة بالمجلس الوطني وبمدى قانونية الدعوة لمؤتمر استثنائي غير انتخابي ولا تأثير له على أصل الدعوى وعلى الحكم الصادر فيها وهو يشير لوقائع لاحقة لموضوع الدعوى المحكوم فيها فانه، بالتالي ،لا اساس له من الصحة وهو يندرج ضمن مسعى الخصوم للبحث عن تعلات  جديدة بعدما وقفوا على وهن دعواهم بعدم جواز الدعوة لمؤتمر استثنائي غير انتخابي بدليل عدم ردهم على ماجاء بمستندات استئنافنا من دحض لموقفهم وبيان لوهنه وعدم قانونيته.

فالمؤتمر الاستثنائي المنعقد بسوسة  يومي 8 و 9 جويلية 2021 لم ينعقد خارج الآجال القانونية بدليل أن المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد بتاريخ 24 و 25 و 26 اوت 2020 هو الذي اتخذ قرارعقده، طبقا للفصل 19 من النظام الداخلي الذي ينص على ان المؤتمر العام عادي او استثنائي يجب ان ينعقد في اجل شهرين من تاريخ قرار المجلس  الوطني بعقده

لذلك، اجتمعت الهيئة الإدارية الوطنية ،بوصفها سلطة القرار المكلفة بتحديد مكان و زمان عقد المؤتمر، يوم 16 سبتمبر 2020 و و حددت تاريخ و موعد المؤتمر الاستثنائي يومي 26 و 27 اكتوبر 2020 بمدينة سوسة  

 لكن ، على اثر تفشي وباء الكوفيد 19 في تلك الفترة و إزاء ما تم فرضه من اجراءات الحجر الصحي الضرورية لمجابهة الجائحة و من ضمنها اقرار منع جميع الاجتماعات و التظاهرات في الأماكن العامة ،فقد كلفت الهيئة الإدارية الوطنية المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بمتابعة الحالة الوبائية و التنسيق مع سلطات الهياكل الصحية و اتخاذ القرار المناسب لتطورات الأوضاع

و في هذا السياق تمت مراسلة السيد وزير الصحة العمومية بتاريخ 17 سبتمبر 2020 لاستشارته بخصوص إمكانية عقد المؤتمر في التاريخ المحدد على ضوء الحالة الوبائية

و حيث ردّ السيد وزير الصحة بتاريخ 24 سبتمبر 2020 بضرورة التاني وانتظار موفى شهر نوفمبر 2020 لاتخاذ القرار المناسب، فقد اصدر المكتب التنفيذي بلاغا أعلن فيه تعذر انعقاد المؤتمر في تاريخه المحدد و دعوة الهيئة الإدارية الوطنية للاجتماع و النظر في تحديد موعد جديد على ضوء تطور الوضع الوبائي و قرارات السلط الإدارية و الصحية النافذة

و من جديد تمت مراسلة السيد  وزير الصحة  بتاريخ 15 جوان 2021 حول امكانية عقد المؤتمر بمدينة سوسة بتاريخ 8 و  9 جويلية 2021، فرد بالايجاب شريطة احترام جملة من التدابير و الاحتياطات الصحية و كذلك أيضا كان ردّ السيدة والي سوسة بتاريخ 28 جوان 2021.

بذلك كله" يتضح من كل ما سبق بيانه ان الاتحاد قد احترم الآجال طبقا لما يوجبه النظام الداخلي و ذلك بتحديد تاريخ المؤتمر الاستثنائي يومي 26 و 27 اكتوبر 2020  و ذلك قبل انقضاء شهران من تاريخ قرار المجلس الوطني الصادر بتاريخ 26 أوت 2020  و ان تعذر عقد المؤتمر في موعده المحدد مردّه تراتيب الحجر الصحي الإجباري و قرارات السط الإدارية بمنع جميع الاجتماعات و التظاهرات بالاماكن العامة"، وأضحى زعم الضد مخالفا للواقع و مردودا.

في منحى آخر،  ادعى الخصوم  أن الجهة التى حددت موعد ومكان انعقاد المؤتمر الاستثنائي بسوسة غير مخولة قانونا لذلك.

وفي رده، بين فريق الدفاع الاتحادي ان الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل ،وهي سلطة القرار المخولة حسب النظام الداخلي، لتحديد موعد انعقاد المؤتمر ،قد اجتمعت يوم 17 جوان 2021 و أصدرت قرارا بالدعوة لعقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي يومي 8 و 9 جويلية 2021 بمدينة سوسة. وخلافا لما ذهب اليه الخصوم، فقد تمّ تحديد الموعد و المكان من قبل السلطة الأصلية المخولة لذلك وهي الهيئة الإدارية الوطنية و ليس من قبل المكتب التنفيذي.

و يبدو ان الامور التبست لدى اصحاب الدعوى مرة أخرى حيث ان بلاغ الأمين العام للاتحاد المؤرخ في 17 جوان 2021 والصادر مباشرة على اثر اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية و المتضمن لقرراها بالدعوة لعقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي يومي 8 و 9 جويلية 2021 بمدينة سوسة كان صحيحا في تحديد مكان انعقاد المؤتمر و تاريخه و هما التنصيصان الوجوبيان الأساسيان في البلاغ  و قد ذكرا مطابقين لقرار الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة بتاريخ 17 جوان 2021. وبذلك جاء زعمهم  مجردا و مخالف للواقع فيكون حريّا بعدم القبول.

وعلى جملة الاسباب التي وقعت الاشارة اليها في التقرير الذي نشرناه على حلقات، طلب فريق الدفاع " قبول الاستئناف شكلا و في الأصل بنقض الحكم الابتدائي المطعون فيه و القضاء من جديد برفض الدعوى لعدم توفّر شروط القيام بها ، و إحتياطيا و من حيث الأصل الحكم بعدم سماع الدعوى و حمل المصاريف القانونية على المستأنف ضدهم.

 

اقرؤوا أيضا

 الاحد 16 أكتوبر 2022/ 15:20/ خطأ جديد في تأويل وتطبيق الفصل 19 من النظام الداخلي للاتحاد

الشعب نيوز/ متابعات - جاء بالفصل 19 من النظام الداخلي للإتحاد العام التونسي للشغل :

        ʺالمؤتمر العام ينعقد إمّا عاديا أو استثنائيا : فالمؤتمر العام العادي ينعقد مرة كل خمس سنوات بقرار تتخذه الهيئة الادارية الوطنية قبل التاريخ المحدد بستة أشهر في حين ينعقد المؤتمر الاستثنائي بمطلب كتابي من ثلثي أعضاء المجلس الوطني على قاعدة التمثيل النسبي حسب ما ينص عليه الفصل 27 من النظام الداخلي للاتحاد و تتولى الهيئة الوطنية للنظام الداخلي التثبت من توفر النصاب القانوني للممضين في ظرف شهر من تاريخ تسلمها للملف و ترفع تقريرا في الغرض إلى المكتب التنفيذي الوطني الذي يدعو وجوبا الهيئة الادارية الوطنية إلى الإنعقاد قصد التثبت في صحة الطلب و قانونيته و تحديد موعد المؤتمر الاستثنائي في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ انعقاده و في كلتا الحالتين يصدر المكتب التنفيذي الوطني بلاغا في ذلك قبل انعقاد المؤتمر بعشرين يوما على الأقل و يفتح باب الترشيح لمدة عشرة أيّام كاملة إثر صدور البلاغ على أن يتضمن البلاغ وجوبا التنصيص على شروط الترشيح و مكان انعقاد المؤتمر و تاریخه.ʺ.

و جاء بالحكم المطعون فيه :

           ʺ و حيث يستشف من أحكام الفصل سالف الذكر أن البلاغ المتعلق بالدعوة لانعقاد المؤتمر الاستثنائي يجب أن يتضمن أولا شروط الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بالاضافة الى تاريخ ومكان انعقاده.

        و حيث أن صيغة الوجوبية التي وردت بها أحكام هذا الفصل في خصوص التنصيصات المتعلقة بالبلاغ المذكور تحتم بالضرورة اعتبار هذه التنصيصات من قبيل التنصيصات الوجوبية التي من أجلها يصح البلاغ الوارد صلبه الدعوة لانعقاد المؤتمر العالم الاستثنائي.

و حيث أنه من المعلوم قانونا أن خلو أي قرار أو بلاغ كما هو الحال بالنسبة الدعوى الحال من أي تنصيص وجوبي يورث خللا به من شأنه هضم حقوق المنخرطين في ممارسة حقهم اما للترشح أو الاقتراع مما يرتب جزاء البطلان.

و حيث تكون دعوى الحال مؤسسة واقعا و قانونا بما يتجه معه القضاء ببطلان القرار الصادر عن المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 24 و 25 و 26 اوت 2020 و المتمثل في الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي غير إنتخابي.ʺ ،

         و من الجلي و الواضح أنّ الحكم الإبتدائي قد أسّس حكمه ببطلان القرار الصادر عن المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 24 و 25 و 26 أوت 2020 و المتمثّل في الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي غير إنتخابي على  خلوّ ذلك القرار من تنصيصات وجوبية كان من المفروض،حسب رأي المحكمة ، أن يتضمنها و تتمثّل في شروط الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بالإضافة إلى تاريخ و مكان انعقاده.

           و بهذا المستند يكون حكم البداية قد وقع في خطأ فادح في تأويل الفصل 19 سالف الذكر و تطبيقه على دعوى الحال انطلاقا من خلط بين إجرائين مختلفين تماما .

         ففضلا عن كون الحكم المطعون فيه لم يميّز بين صورة المؤتمر الاستثنائي الانتخابي في حالة طلب مستوفي الشروط  القانونية لسحب الثقة من أعضاء المكتب التنفيذي الوارد بها الفصل 19 المذكور و بين حالة المؤتمر الاستثنائي الوارد بها الفصل 28 من النظام الداخلي و الذي لا يمكن أن يكون إنتخابيا كما سبق بيان ذلك أعلاه، فإنّه قد وقع في خلط فادح بين إجرائين مختلفين  موضوعا و مصدرا و زمانا و شكلا  و هما قرار المجلس الوطني بالدعوة لعقد مؤتمر استثنائي و بلاغ المكتب التنفيذي الوطني بالدعوة لإنجاز المؤتمر الاستثنائي.

          ذلك أنّ المجلس الوطني ، باعتباره سلطة قرار في المنظمة يتداول في إقتراح عقد مؤتمر استثنائي و يتثبت من توفر موجباته و شروطه القانونية ثم يمرره لتصويت نواب المجلس فإن حاز الأغلبية المطلوبة قانونا يصدر القرار بالدعوة لعقد المؤتمر .

           أمّا المكتب التنفيذي الوطني بإعتباره هيكل تنفيذ فانه مكلّف بتنفيذ قرار المجلس الوطني بالدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي في التاريخ و المكان اللذان تحددهما الهيئة الإدارية الوطنية ، و يتمثّل ذلك التنفيذ في إصدار بلاغ إنعقاد المؤتمر و الّذي يتضمّن التنصيصات الوجوبية التي عدّدها الفصل 19 المذكور  و التي تتمثّل في شروط الترشّح لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بالإضافة إلى تاريخ و مكان إنعقاده.

         و بهذا يتضح الخطأ الفادح الذي وقعت فيه محكمة البداية حين خلطت بين قرار المجلس الوطني و بلاغ المكتب التنفيذي و قضت ببطلان القرار بتعلة خلوه من تنصيصات وجوبية هي غير مشترطة فيه أصلا و إنّما هي تخص حصرا  البلاغ الذي يصدر عن المكتب التنفيذي ، و في غير الحالة محل النظر .

         و حيث أنّ ما انتهى إليه الحكم من إبطال أعمال المجلس الوطني المنعقد أيام  24 و 25 و 26 أوت 2020 الذي دعا لانعقاد مؤتمر استثنائي غير انتخابي لتنقيح القانون الأساسي بتعليل عدم دعوته لإجراء انتخابات ، رغم عدم نهاية المدّة الإنتخابية للهيئات المسيّرة ، وعدم وجود موجب قانوني لإنهائها قبل أجلها ، جاء مخالفا للقانون الأساسي للإتحاد العام التونسي للشغل ولنظامه الداخلي ، بما يستوجب نقضه من هذه الناحية .

اقرؤوا أيضا

السبت 15 أكتوبر 2022/ 16:35/ خطأ فادح في قراءة و فهم و تأويل نصوص القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد والانحراف بها عن معانيها

الشعب نيوز/ متابعات - قدّر تقرير فريق الدفاع المتكون من عدد من المحامين الاكفاء أن الحكم الابتدائي أخطأ في تحديد مدلول الفصل 28 من النظام الداخلي. فقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى اعتبار كون الفصل 28 و لئن نصّ على أنّ إحدى مهام المجلس الوطني هي الدعوة الى عقد مؤتمر عام استثنائي بطلب من ثلثي الأعضاء على قاعدة التمثيل النسبي دون الخوض في تحديد المهام التي يتعين على هذا المؤتمر إنجازها أو تعيين السبب الموجب للدعوة لانعقاده حتى يستخلص منه أن كان سيكون انتخابيا أم لا،

ياتي ذلك على عكس ما تضمنته مقتضيات الفصلين 19 و 212 من النظام الداخلي فيما يتعلق أولا بسحب الثقة و ثانيا بسدّ الشغور كلّما تعلّق الأمر بأحد أعضاء أو كافة أعضاء المكتب التنفيذي الوطني الأمر الذي يقتضي على إثره ضرورة تناول المؤتمر العام الاستثنائي مسألة الانتخاب، إلّا أن ذلك لا يترتب عنه وجوبــا عدم التصويت لإنتخاب أحد الهياكل التسييرية للاتحاد العام التونسي للشغل بإعتبار أن قراءة الفصل الأول المذكور لا تتم بمعزل عن الفصل التاسع من القانون الأساسي الذي نص في فترته الأخيرة على أنه ينتخب المؤتمر العام ( و العبارة مطلقة وإتجه أخذها على إطلاقها - أي عاديا أو إستثنائيا ) من بين نوابه مكتبا يتكوّن من رئيس و مساعدين إثنين و مقرّرین إثنين من غير المترشحين كما ينتخب لجانه من بين نوابه " و لا بمعزل عن الفصول 34 و 46 و 59 و 68 المتعلقة بمهام سلطات القرار القطاعية و الجهوية و المحلية المتمثلة في المؤتمر والتي نصّت جميعها على أنّه من بين مهامها المستوجب تناولها أو إنجازها عند إنعقاد المؤتمر هو إنتخاب المكتب التنفيذي الخاص أمّا بالجامعة العامة أو بالإتحاد الجهوي أو بالفرع الجامعي.

ويكشف هذا القول من محكمة البداية عن خطإ فادح في قراءة وفهم تأويل نصوص القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد والانحراف بها عن معانيها  الواضحة و الدقيقة ،

           ذلك أنّ ما ورد بالفصل 9 من القانون الاساسي في الفقرة الاخيرة منه  من قيام المؤتمر بانتخاب رئيس له ومساعدين له ومقررين إنّما هو إجراء تنظيمي لإختيار مكتب لتسيير أشغال المؤتمر، وهو واجب في جميع المؤتمرات عادية أو إستثنائية و إنتخابية أو غير إنتخابية ولا علاقة له بمسألة كون المؤتمر إنتخابي أم لا، وهو ما يكشف خطأ ما ذهبت إليه محكمة البداية حين قالت بأن جميع المؤتمرات ،عادية كانت أو إستثنائية، لابد أن تقوم بانتخاب مكتب تنفيذي جديد إنطلاقا من قراءتها الخاطئة للفصل 9 من القانون الأساسي و توصّلا إلى فهم مغلوط  لحكم الفصل 28 من النظام الداخلي .

        وكذلك فان الفصول 46 و59 و68  المتعلقة بمهام سلطات القرار القطاعية والجهوية والمحلية والتي نصت جميعها على أنه من بين مهامها المستوجب انجازها عند انعقاد مؤتمرها هو انتخاب المكتب التنفيذي الخاص بها فانه لا علاقة لها بالفصلين 11 من النظام الأساسي و 28 من النظام الداخلي والمتعلقين بالمؤتمر العام والمجلس الوطني كسلطات قرار وطنية تختلف من حيث صلاحياتها عن سلطات القرار الجهوية والقطاعية والمحلية .

 فلئن كانت المهمة الانتخابية هي مهمة من ضمن مهام أخرى ينجزها المؤتمر الوطني مثل مهمة ضبط برامج الإتحاد و إختياراته و مهمة إتخاذ القرارات في المسائل الوطنية المطروحة و مهمة تنقيح القانون الأساسي فإنّها تمثّل المهمة الأساسية التي يكلّف بها المؤتمر القطاعي أو الجهوي أو المحلي  والذي ليس له انجاز مثل تلك المهام الموكولة للمؤتمر الوطني إذ ليس له ضبط برامج الإتحاد وإختياراته و لا إتخاذ القرارات في المسائل الوطنية المطروحة ولا تنقيح القانون الأساسي بل ينجز مهمة انتخاب هياكل تسيير جديدة فقط، وهو ما يكشف مرة أخرى عن الخطأ البيّن لمحكمة البداية فيما ذهبت إليه من ربط تعسفي بين تلكم الفصول وبين الفصل 28 من النظام الداخلي وما توصّلت إليه من إستنتاج مغلوط مقتضاه انه مادامت المؤتمرات القطاعية والجهوية والمحلية مؤتمرات انتخابية فالمؤتمر الاستثنائي الذي يدعو اليه المجلس الوطني هو بدوره لا يكون إلا مؤتمرا انتخابيا ( هكذا ! ).

 

اقرؤوا ايضا

الجمعة 14 أكتوبر 2022/ 22:35/ اختلاط الامور وتراوح الدعوى بين ابطال أعمال المؤتمر الاستثنائي وبطلان قرار المجلس الوطني

الشعب نيوز/ متابعات - اختلطت الامور على المدعين حيث طلبوا في البداية "إبطال أعمال المؤتمر الإستثنائي الذي كان مقررا عقده يومي 26 و 27 أكتوبر 2020 بسوسة كإلغاء جميع نتائجه" ولكن بموجب تقرير وقع تقديمه بالجلسة المنعقدة يوم 07 أفريل 2021، تم تغيير الطلب إلى "القضاء ببطلان القرار الصادر عن المجلس الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل المنعقد بتاريخ 24 و 25 و26 أوت 2020 و المتمثّل في الدعوة لعقد مؤتمر غير إستثنائي غير إنتخابي لمخالفته الصريحة للقانون الأساسي و للنظام الداخلي للإتحاد و خاصة منه الفصل 19 من النظام الداخلي."  

 وبهذا الصدد، ذكر تقرير فريق الدفاع بما جاء في الفصل 84 من م م م ت : " يمكن للمدعي تغيير جزء من الدعوى أو الزيادة فيها أو تحريرها في الأجل المبيّن بالفصل قبله ." ، وانتهى بعد تحليل مختصر الى أن الطلب المقدّم يختلف كلّيا عن الطلب الأصلي من حيث ماهية القرار و الهيكل الذي يتعلّق به ، و من ثمّة فإنّه يعتبر دعوى جديدة  تخالف حكم الفصل 84 من م م م ت ، بما يؤيّد طلب نقض الحكم الإبتدائي .

حياد القاضي

من جهة أخرى، وقف تقرير الدفاع على مخالفة صريحة أتاها قاضي الحكم الابتدائي تتمثل في عدم حياده. فقد نص الفصل 12 من م م م ت على أنه : " ليس على المحكمة تكوين أو إتمام أو إحضار حجج الخصوم ." ، و هو النص الذي يحيل إلى مبدأ إجرائي أساسي في القضاء المدني تحت عنوان " حياد القاضي المدني " ،

لكن خلافا لذلك، تضمّن الحكم الإبتدائي بداية من الصفحة 30 إلى نهاية الفصل 31 حيثيات تصب في خانة تكوين أو إتمام أو إحضار حجج الخصوم ومنها القول بـ" التطرّق بتمحيص في هيكلية المنظّمة المطلوبة و المهام الموكولة بها "، ومنها " استشهاد واستناد الى جملة من الوثائق قارب صفحة ونصف الصفحة من نص الحكم الابتدائي و الحال - كما جاء في تقرير الدفاع - " أنّ الدعوى من منخرطي الإتحاد ضد الإتحاد و تستند إلى القانون الأساسي والنظام الداخلي الصادرين عنه ، و لم تقدّم هذه الوثيقة من أي من طرفي الدعوى ، علاوة على الجهل بحجيتها القانونية."

و حيث أن الإستناد لهذه الوثيقة و تضمين محتواها بمستندات جوهرية من الحكم يعد مخالفة صريحة لحكم الفصل 12 من م م م ت وهو ما يؤيّد طلب نقض الحكم الإبتدائي .

 

  سوء تأويل  

     ناقش تقرير فريق الدفاع ما إنتهى اليه الحكم المطعون فيه من" أن المؤتمر العام للإتحاد العام التونسي للشغل ، سواء كان عاديا  أو إستثنائيا لابدّ أن ينجز مهمة إنتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الوطني كسائر الهيأت الوطنية للنظام الداخلي، وللمراقبة المالية ."  وقد إستند في تعليله إلى أحكام الفصل 11 من القانون الأساسي للإتحاد العام التونسي للشغل، الذي عدّد المهام التي ينجزها المؤتمر العام وعرضها للتصويت، وهي :

أ – مناقشة التقريرين الأدبي والمالي للمكتب التنفيذي المتخلي وعرضهما على النواب للتصويت .

ب – ضبط برامج الإتحاد وإختياراته في مختلف المجالات .

ج – إتخاذ القرارات في المسائل الوطنية المطروحة عبر اللوائح الصادرة عنه .

د  -  تنقيح القانون الأساسي للإتحاد ويمكنه تفويض ذلك إلى المجلس الوطني .

هـ – إنتخاب المكتب التنفيذي الوطني .

و – إنتخاب الهيئة الوطنية للنظام الداخلي .

ز – إنتخاب الهيئة الوطنية للمراقبة المالية .

وأضافت محكمة البداية في تعليلاتها " أنه وبتفحّص طبيعة هذه المهام يتضح جليا أن أساسها مبدأ تداول السلط المعنية لإتخاذ القرارات الهامة التي تهم الشأن النقابي والوطني الذي لا يمكن إجراؤه إلاّ بواسطة الإنتخابات "، وأنه " ثبت أن مسألة الإنتخاب تعد إجراء أساسيا وحتميا لإنجاز مهام المؤتمر سواء كان عاديا أو إستثنائيا . "

قراءة انتقائية

في المقابل، اعتبردفاع الاتحاد أنّ القراءة الّتي قدّمها الحكم الإبتدائي " قراءة إنتقائية أهملت فصولا أساسية من القانون الأساسي والنظام الداخلي للإتحاد، وحرّفت بعض مضامينها، وتغاضت عن فلسفته العامة والسياق الذي تم إدراج مختلف الفصول صلبه ". كما اعتبر" إن إصرار الحكم المطعون فيه على عدم التفريق بين المهام المطروحة على المؤتمر العام للإتحاد من باب تحديد الإختصاص لهذا الهيكل الداخلي، سواء كان عادية، أو إستثنائية، وإعتبارها موحّدة يتغاضى عن خصوصيات المؤتمرات الإستثنائية كما نظمها القانون الأساسي والنظام الداخلي للإتحاد، ذلك أن هذين الاخيرين " قد نظما أربع صور من المؤتمرات الاستثنائية مختلفة من حيث مدعاة الدعوة لها و من حيث شروط و اجراءات انعقادها."

وعلى هذا الاساس، عدد دفاع الاتحاد صور المؤتمرات الاستثنائية أو الخارقة للعادة وبين " أنّ لكل مؤتمر إستثنائي شروطه وإجراءاته ، والمهام المطروحة عليه ، وإن النظام الداخلي للإتحاد في فصله 28 قد أعطى للمجلس الوطني صلاحية الدعوة لمؤتمر إستثنائي دون ضبط مهمة محدودة له ، وإشترط فقط توفر أغلبية معززة تتمثل في ثلثي أعضائه على قاعدة التمثيل النسبي، بما يضمن توفّر إرادة عامة نقابية قوية لعقد مؤتمر تطرح عليه مهمة يرتئي النقابيون ضرورتها في ظل أوضاعهم الداخلية ، أو متغيّرات الوضع العام بالبلاد."

وفي هذه الصورة لم يحدد النص سببا مخصوصا للدعوة لعقد المؤتمر على غرار سحب الثقة في الفصل 19 أو سدّ الشغور في الفصل 212، كما لم يضبط إجراءات خاصة لهذا المؤتمر الاستثنائي مكتفيا بان تصدر الدعوة عن ثلثي أعضاء المجلس الوطني .

 الانتخاب والتصويت والفرق بينهما

 والمؤتمر الاستثنائي في هذه الحالة لا يمكنه ان يكون مؤتمرا انتخابيا لأنّ المهمة الانتخابية نظّمها القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد وحدّداها في ثلاثة حالات لا غير :

1 -مؤتمر عام عادي انتخابي على اثر انتهاء المدة النيابية للمكتب التنفيذي الوطني .

2- مؤتمر عام استثنائي على اثر إقرار مجلس وطني لصحة وقانونية طلب كتابي لسحب الثقة ممضى من أغلبية ثلثي أعضائه وأقرته هيئة إدارية وطنية .

3- مؤتمر عام استثنائي انتخابي على اثر حصول شغور بالمكتب التنفيذي الوطني جاوز غالبية أعضائه.

 والحالات الثلاث جميعها يجب أن يكون المؤتمر، سواء كان عاديا أو إستثنائيا، مؤتمرا انتخابيا .

 أمّا في صورة الفصل 28 من النظام الداخلي فان النص قد ورد مطلقا ولم ينحصر في صورة مخصوصة دون غيرها و بذلك يجب ان يبقى على إطلاقه ( الفصل 534 من م ا ع ) فيكون للمؤتمر العام الاستثنائي إنجاز مختلف المهام الموكولة له و الممكنة قانونا. وحيث و لئن كان لا يمكنه ، قانونا ، أن يكون مؤتمرا انتخابيا لعدم توفر أي صورة من صور إنجاز انتخابات المكتب التنفيذي الوطني، فإنّه يمكنه الإضطلاع بما يوكله له أعضاء المجلس الوطني من المهام الأخرى المذكورة في الفصل 11 من القانون الأساسي  غير المهام الانتخابية. فيمكنه أن يضبط برامج الاتحاد واختياراته في مختلف المجالات آو اتخاذ قرارات المسائل الوطنية المطروحة عبر لوائحه أو تنقيح القانون الأساسي للاتحاد.

ارادة جماعية

 وقد إستقرت الإرادة الجماعية المطلقة للنقابيين ( حوالي 97% من أعضاء المجلس الوطني ) على الدعوة لمؤتمر إستثنائي لتحوير بعض فصول القانون الأساسي ، كما كان من المحتمل نظريا أن يدعو المجلس الوطني لعقد مؤتمر إستثنائي خصيصا لإتخاذ قرارات في مسائل وطنية مطروحة في ظل أزمة سياسية خطيرة أو على ضوء خيارات إستراتيجية مطروحة في البلاد تستوجب من الإتحاد إتخاذ موقف فيها فيلتجئ لدعوة مؤتمر إستثنائي يحسم الموقف بخصوصها، دون أن توجد ضرورة لتغيير القيادة النقابية التي لم تستوف دورتها القانونية .

أمّا عن تعليل الحكم الإبتدائي الضعيف بشأن أن القانون الأساسي يقتضي هو نفسه التداول وتصويت الحاضرين بالموافقة أو بعدمها ، فهو أمر لا يؤدي إلى وجوبية أن يكون المؤتمر إنتخابيا كما ذهب إلى ذلك إذ أن هذا الأمر يتعلق بالتصويت ، وليس بالإنتخاب ، والإنتخاب لا يهم إلاّ الأشخاص لإختيار أعضاء الهيآت النقابية أما المصادقة على الفصول فهي تتم بالتصويت حسب الأغلبية المضبوطة وهي الثلثين.

اقرؤوا أيضا:

الجمعة 14 أكتوبر 2022/ 16:59/ سارعوا باللجوء الى القضاء قبل إستنفاذ طرق الطعن المنصوص عليها في قوانين المنظمة

الشعب نيوز/ متابعات / خاص 3 - سارع الاخوة النقابيون الذين اعترضوا على قرار المجلس الوكني بعقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي بالتشكي الى القضاء قبل استنفاد جميع طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الاساسي والنظام الداخلي للاتحاد. وقد جاراهم الحكم الابتدائي في ذلك المنحى لكن دون نتيجة.

وشرح تقريرفريق الدفاع عن الاتحاد هذه النقطة في فصل خاص فذكّر في البداية بما جاء بالحكم المطعون فيه من أن الفصلين 126 و127 من النظام الداخلي  يتعلقان بفض النزاعات بين النقابيين داخل المنظمة وليس بالنزاعات بين المنخرطين والمنظمة هذا فضلا  على انه لا يوجد في القانون الأساسي ولا في النظام الداخلي ما يحول دون حق المنخرط من اللجوء إلى القضاء كسبيل لفض النزاع وممارسة حقه في التقاضي كسائر المواطنين.

وقد بني هذا التأويل على قراءة خاطئة للفصل 126 من النظام الداخلي، الذي ينص بكل صراحة وبكل وضوح على إختصاص الهيئة الوطنية للنظام الداخلي، وهي الهيئة الرقابية العليا في المنظمة، بــ:

- فض النزاعات النقابية وتطبيق النظام الداخلي في كل ما يتعلق بالمسائل النقابية.

- التعهّد بجميع الإخلالات و التجاوزات المرتكبة سواء من المنخرطين أو من الهياكل النقابية .

- تتلقى الشكاوى ومطالب التظلّم . 

- مراقبة أشغال المؤتمرات ومتابعة الطعون المقدمة.

وأوضح الفريق أن الحكم الإبتدائي أعرض عن المعنى الواضح و الصريح للفصل 126 المذكور الذي ضبط طرق الطعن في أعمال مؤتمرات هياكل الاتحاد ووضع إجراءاتها وأنه أنكر بوضوح الاختصاص الثابت والجليّ لتلك الهيئة الرقابية بقبول الطعون والتظلمات من الإخلالات والتجاوزات المرتكبة من قبل الهياكل النقابية أثناء المؤتمرات والتعهّد بها ومتابعة الطعون والنظر فيها.

كما أوجبت قوانين المنظمة كذلك، وعلى غرار جل المنظمات المهنية، على جميع المنخرطين والهياكل الاحتكام الى قوانين المنظمة لفض كل النزاعات النقابية والالتجاء أولا إلى الأطر المكلفة بتطبيق النظام الداخلي للاتحاد ( الفصل 120 من القانون الأساسي والفصل 220 من النظام الداخلي) وجعلت من اللجوء الى فض النزاعات النقابية خارج الأطر النقابية خطا جسيما مستوجبا للمساءلة التاديبية (الفصل132 من النظام الداخلي).

وحيث سبق في عديد المرات أن تظلم نقابيون منخرطون بالاتحاد العام التونسي للشغل طعنا في إجراءات تنظيم وسير مؤتمرات هياكل نقابية على أساس مخالفتها لأحكام واجبة التطبيق في القانون الأساسي أو في النظام الداخلي وتم البت من قبل هياكل المراقبة المذكورة اعلاه و صدرت قرارات بقبول بعض حالات الطعن و إبطال الاعمال التي ثبت مخالفتها للنصوص المرجعية و إعادتها من جديد (مثال ذلك إعادة مؤتمر نقابة تجهيز الطيران ، إسقاط عضوية بنقابة إداريي التربية بقبلي الشمالية ).

كما سبق للقضاء أن تعرض لهده المسالة تحديدا في نزاع بين الاتحاد العام التونسي للشغل وبعض المنخرطين به والذين قاموا عليه أمام القضاء العدلي مدعين تعرضهم للظلم والضرر من قرارات أصدرها ضدهم وورد بردّ المحكمة على ذلك الطلب ما يلي:

ʺوحيث أنّ البت في الضرر المدعى به بصورة او باخرى يتوقف على البت في شرعية قرار الايقاف من عدمها و هذا لا يمكن للمحكمة الخوض فيه الآن اذ انه ما يزال امام المدعين اكثر من سبب للوصول من منظمتهم الى رفع القرار المتظلم منه ضرورة انه لا يمكن الالتجاء الى المحكمة لجبر الاضرار التي قد تنشا من القرارات التي تتخذها المنظمات القومية إزاء أعضائها أو الهيئات التابعة إليها إلّا بعد إستنفاذ جميع الطرق والوسائل الداخلية التي جاءت بها القوانين و النظم الخاصة بتلك الهيئات لرفع ذلك الضرر و إزالة موجبه باعتبار ان تلك القوانين هي دستور وشريعة الطرفين التي يجب الرجوع اليها في حل نزاع أساسه الانتساب الى تلك المنظمة وذلك بموجب الاتفاق الحاصل بينهما سلفا والذي لا يتجافي مع القواعد العامة للقانون والا لما كانت فائدة في وجود تلك المنظمة.ʺ- ( قضية بوبكر عزيز ضد الإتحاد العام التونسي للشغل موضوع حكم مدني ابتدائي عدد 18761 صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 09 مارس 1974 ) ،

وهو التوجّه الذي أيّده الكم الإستئنافي المدني الصادر عن محكمة الإستئناف بتونس في القضية عدد 36380 بتاريخ 01 نوفمبر 1977 : " وقد أصابت فيما ذهبت إليه وجاء حكمها مركّزا ومؤسّسا بصورة تحمل هذه المحكمة على تبنيه وإعتباره صادرا عنها مع تأكيده بأنّ محاكم الحق العام لا تملك سلطة مراقبة مشروعية القرارات الصادرة عن غير الهيئات القضائية وأنّ موضوع التعويض لا يمكن تناوله بالنظر إلاّ على أساس قرار بات يدعم المظلمة في نطاق القوانين المعمول بها والمنظّمة لعلاقة الإتحاد بالنقابات الأساسية المنظوية تحت لوائه والأفراد المشتركين في الإتحاد حسب تراتيب ضبطتها القوانين الأساسية والنظام الداخلي للاإتحاد العام التونسي للشغل  ."

وبناء على ما سبق طلب فريق الدفاع الحكم بالنقض باعتبار أن المدعين لم يثبتوا احترامهم لهذه الأحكام الوجوبية من قوانين الاتحاد ولم يتوجهوا إلى الأطر والهيئات المكلفة بالنظر في المطاعن والشكاوى للنظر فيما يزعمون من ارتكاب لمخالفات لقوانين المنظمة بل أصروا على مخالفة الإجراءات واجبة الإتباع والتجأوا مباشرة الى القضاء لإقحامه في نزاع نقابي داخلي بحت دون استيفاء لطرق وإجراءات الطعن واجبة الإتباع وهو ما يجعل دعواهم غير حريّة بالقبول وما يجعل حكم البداية الذي أخطأ في فهم وتأويل النصوص وإنحرف عن مدلولها الواضح حريا بالنقض.

اقرؤوا أيضا:

الجمعة 14 أكتوبر 2022/ 10:59/  لا هم أعضاء في أي هيكل ولا هم مؤتمرون ولا هم مترشحون لعضوية المكتب التنفيذي حتى يدعوا الضرر

الشعب نيوز/ متابعات - نتعرف على عنصر جديد في الجزء الثاني من تقرير فريق الدفاع التابع للاتحاد أمام محكمة الاستئناف بتونس التي قضت مساء الخميس 13 أكتوبر نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم المدني عـ95927ـدد  الصادرعن المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 24 نوفمبر 2021 المطعون فيه والقضاء مجددا برفض دعوى ابطال قرار المجلس الوطني للإتحاد المنعقد بتاريخ 24-26 أوت 2020.

وفي العنصر الجديد ، الذي أبرز عدم وجود مصلحة مباشرة للمدعين فيما ادعوه، حيث لم يبحث حكم البداية مطلقا في توفر شرط المصلحة، والحال أنّه ورد بالفصل 19 م م م ت بصيغة الوجوب : " ويجب أن تكون للقائم مصلحة في القيام "، وقد حدّد الفقه  وفقه القضاء الشروط الواجب  توفّرها في المصلحة بأن تكون قانونية ، وشخصية و مباشرة ، و قائمة و حالة .

وفي تفكييكه لماهية المصلحة بين التقرير أنّ:

- المصلحة القانونية ، وتقدّر بمدى توفّر الحق في جانب المدعي ومدى حاجته للحماية القضائية، وأنّ:

- المصلحة الشخصية وتعني أن يكون القائم بالدعوى هو صاحب الحق الموضوعي أو المركز القانوني المعتدى عليه وأن يكون الأثر الملحق بالمدعي  له علاقة بوضعيته القانونية الخاصة، معناه أن يكون من نوع الحرج الشخصي، أو الضرر القريب، ولا من نوع الإحراج البعيد أو القلق الذي قد يعم فئة كاملة من الأشخاص أو مجموعة كاملة أو عددا هائلا من الناس، إلى أن يصبح الإحراج إحراجا عموميا مجرّدا يتعدى المصلحة الشخصية ."

- كما يجب ان تكون المصلحة مباشرة لا منفصلة  فلا يجوز للمدعي أن يقوم بدعوى من جراء ضرر لحقه من بعد، لم يمسّ وضعيته القانونية مباشرة، ولم يحدث له ضررا ذاتيا ملموسا   .

وأنّ :

- المصلحة قائمة و حالة ، أي غير محتملة، وتكون كذلك عندما يتم الإعتداء على الحق المطلوب حمايته بأي وجه من الوجوه سواء كان إيجابيا بصورة مادية أو سلبيا بحرمانه من الإنتفاع بحقه على الوجه القانوني الأكمل.

واستنتج التقرير أنّه بتطبيق هذه الشروط على الدعوى محل النظر، يتبيّن أنّها غير متوفّرة، فليس من بين القائمين بها أي من أعضاء الهياكل النقابية بمختلف أصنافها ممّن تتوفّر فيهم صفة نائب بالمؤتمر أو مّن يحق لهم المشاركة في أعماله أو الترشّح لأي مسؤولية نقابية بما في ذلك عضوية المكتب التنفيذي حتّى يدعي ضررا مباشرا تسلّط عليه ويرغب في حماية قضائية لمركزه القانوني ورفع الضرر عنه .

وحيث أنّ تخلّف شرط المصلحة في القيام يسقط الحق في التمسّك بدعوى الحال، فقد كان حريا بالحكم الإبتدائي رفضها لهذا السبب الأوّلي .

-------

اقرؤوا أيضا:

الخميس 13 أكتوبر 2022/ 19:32/ مطاعن صلبة قدمها دفاع الاتحاد كانت كفيلة بنقض الحكم الابتدائي ورفض دعوى ابطال قرار المجلس الوطني

الشعب نيوز/ متابعات - قضت محكمة الاستئناف بتونس مساء اليوم الخميس 13 أكتوبر نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم المدني عـ95927ـدد  الصادرعن المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 24 نوفمبر 2021 المطعون فيه والقضاء مجددا برفض دعوى ابطال قرار المجلس الوطني للإتحاد المنعقد بتاريخ 24-26 أوت 2020.

 جاء هذا الحكم لصالح الاتحاد نتيجة عمل دؤوب ورصين قام به عدد هام من المحامين حيث أعدوا تقريرا ضافيا أتى على عدد كبير من المعطيات تم بموجبها الطعن في الحكم الابتدائي المشار اليه. 

فقد لاحظ  فريق دفاع الاتحاد العام التونسي للشغل ان الحكم الإبتدائي قد خالف القانون والواقع في عدة نقاط سنأتي عليها تباعا.  

لا صفة لهم

لاحظ الفريق " أنّ صفة القيام لدى المحاكم هي من الإجراءات الأساسية لتعلقها بسير التقاضي و لأن شروط رفع الدعوى تهم النظام العام تتمسّك بها المحكمة و لو من تلقاء نفسها و ترفض الدعوى إن تبيّن من الأوراق أن القائم بها لا صفة له .

وبين ان القائمين بالدعوى لم يقدّموا أي مؤيدات تثبت أنّهم منخرطون بالإتحاد في تاريخ رفع الدعوى حتّى تكون لهم صفة النشاط ضمن هياكله والتقدّم تجاهه بأي طلب سواء ضمن الهياكل أو لدى القضاء طبق أحكام الفصل الثالث من القانون الأساسي للإتحاد والفصل السادس من نظامه الداخلي،

فقد كان على محكمة البداية التحري في وضعية كل مدع بصفة منفصلة و رفض الدعوى في حق كل من لم يتقدّم بأي مؤيّد، لكون الدعوى تتعلّق بأشخاص طبيعيين في جانب المدعين ، علاوة على أنّ إثنين من المدعين قدموا وثائق معرّف عليها بالإمضاء في سحب دعواهم( الطاهر الفيتوري و محمد بن نصر شول بموجب كتبين معرّف عليهما بالإمضاء بتاريخ 09/02/2021) .

وجاء في التقرير أنّ صدور الحكم بصفة مجملة في قبول القيام من كلّ المدعين فيه مخالفة لحكم الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ضرورة أن القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل 2017 ونظامه الداخلي ضبطا تراتيب الانخراط بالاتحاد لاكتساب الصفة داخله و إزاءه ( التقدّم بطلبات لهياكله أو الترشّح لها  أو التظلّم لديها و ممارسة الطعون وعند الإقتضاء التقاضي ) .

كما حدد الفصل السادس من النظام الداخلي تراتيب الانخراط واثباته بالفقرة الأخيرة منه والتي جاء فيها : "لا يعتبر منخرطا بالاتحاد ويفقد عضويته منه : كل من ثبت عدم خلاص معلوم انخراطه ولم يسو وضعيته في الآجال القانونية من قبل الهياكل المسيرة للاتحاد "

 كذلك نص الفصل الخامس من النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل على : "تسلم لكل منخرط بطاقة انخراط سنوية يجب تسجيلها بدفتر انخراطات الهيكل الراجع اليه المنخرط بالنظر "

لم يقدموا ما يثبت انخراطهم

وقد تمّ الدفع أمام محكمة البداية بان المدعين لا تتوفر فيهم شروط القيام كما ضبطها القانون الاساسي و النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل على النحو المفصل اعلاه والتأكيد على إخلالهم بواجب إثبات الصفة في جانبهم على اعتبارات الصفة في قضية الحال تستمد وجوبا من الانخراط بالاتحاد .

وقد ثبت من أوراق القضية ان المستأنف ضدهم لم يقدموا ما يفيد انخراطاتهم تاريخ رفع الدعوى وفقا للقواعد والاجراءات والتراتيب المنصوص عليها بالقانون الأساسي والنظام الداخلي من جهة والنقابات أو الهياكل الراجعين لها بالنظر وتاريخ انخراطهم واسترسال ذلك الانخراط سنويا كتسوية وضعياتهم تجاه مصلحة الانخراطات من جهة اخرى ، الأمر الذي يجعلهم غير منخرطين بالاتحاد العام التونسي للشغل مطلقا وبالتالي عديمي الصفة .

 اما تقديم البعض منهم لبطاقات خلاص تتضمن التنصيص على الاقتطاع من أجورهم لفائدة الاتحاد فأنه لا يقوم مقام الانخراط كيفما نص عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي كما ذكر وبالتالي فلا وجه لاعتماد بطاقة الخلاص تعويضا لبطاقة الانخراط 

من جهة أخرى، نص الفصل 254 من مجلة الشغل صراحة على أن إستمرار الخصم من الأجر يتواصل مدة ستة أشهر بعد فقدان صفة المنخرط مما يكون من غير الممكن اعتماد الخصم المباشر كإثبات للانخراط ذلك أن من فقد انخراطه يفقد الحق في الترشح وحضور المؤتمرات رغم تواصل الخصم من أجره طيلة تلك المدة.

 وحيث أن أخذ الحكم الإبتدائي بآلية الخصم المباشر للقول بثبوت صفة المستانف ضدهم دون التحقق من بقية الشروط الشكلية المستوجبة بالفصلين 5 و6 من النظام الداخلي يعد مخالفة صارخة لأحكام نصوص خاصة و آمرة وهاضما لحقوق الدفاع المنصوص عليها بالفصل 123م م م ت مما يستوجب نقضه.

(يتبع)