وطني

إلزام وزارة الداخلية بتمكين مُتَضرِّرَيْن من الإجراء الحدودي S17من نسخ ورقية من قرار إخضاعهما اليه

الشعب نيوز/ متابعات - في تعميم وزعه على نطاق واسع، أعلن مرصد الحقوق والحريات بتونس أنه تلقى "نسخة من قرار يُعد الأول من نوعه تقريبا ، صدر عن هيئة النفاذ إلى المعلومة ويقضي طبقا للفصل 12 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة ، بإلزام وزارة الداخلية بتمكين مُتَضرِّرَيْن من الإجراء الحدودي من نسخ ورقية أو في الصيغة المتاحة من قرار إخضاعهما إلى الإجراء الحدودي المعروف ب s17."
وأضاف المرصد ان [ وزارة الداخلية قد رفضت المطلب الذي تقدم به كل من السيد أ.م والسيد م.ب.ص عن طريق محاميتهما من أجل تمكينهما من نسخ ورقية من قرارات إخضاعهما إلى الإجراء الحدودي ، معللة ذلك وفق التقرير الذي أدلت به إلى وزارة الداخلية بأن " تصريح الإدارة بوجود إجراء حدودي يعتبر في حد ذاته قرارا إداريا غير مكتوب " ].
هيئة النفاذ الى المعلومة اعتبرت الجواب [ مجانبا للصواب بإعتبار أن وزارة الداخلية قد " أقرت فقط بخضوع منوبي العارضة إلى الإجراء الحدودي s17  وهو ما لم يكن خافيا على هذه الأخيرة دون الإدلاء بوثيقة أو حامل مادي يثبت ذلك ، بما يخول لها الدفاع على حقوقهما أمام المحاكم "].
هذا ويقدر مرصد الحقوق والحريات بتونس عدد الخاضعين للإجراءات الحدودية بأكثر من 100 ألف مواطن تونسي ، لم تسلم وزارة الداخليلة أيا منهم قرارا إداريا مكتوبا ومعللا يعلمهم أو يوضح لهم أسباب إتخاذ هذا القرار في شأنهم ، تاركة العلم به ل " الصدف " وتعليل أسباب إتخاذه لأهواء وآراء أعوانها .