وطني

مثير الحدل : قبل خروجها من القصبة ماذا في منشور بودن حول توفير السيولة المالية والاعتماد على الإمكانيات الذاتية. ؟

الشعب نيوز/ أبو خليل - قبل شهر من خروجها من القصبة، أصدرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن منشورا موجها إلى  كافة الوزراء وكافة الإدارات والمؤسسات العمومية يتعلق بتوفير السيولة الضرورية للدولة خاصة في ظل الضغوطات المتواصلة على المالية العمومية وضرورة  التعويل على الإمكانيات الذاتية.

  وفي هذا الإطار صدر منشور رئيسة الحكومة السابقة قصد تكريس وحدة خزينة الدولة ، وإحكام التصرف في السيولة، حسب نص الفصل 61 من مجلة المحاسبة العمومية على قاعدة حفظ وفر الأموال بخزينة الدولة حيث اقتضى أن يتم حفظ بخزينة الدولة وفر أموال المؤسسات العمومية الاقتصادية أو الهيئات المتكونة مواردها كليا أو جزئيا من مساهمات أو أتاوات أو اشتراكات وجوبية أو الخاضعة قوانينها الأساسية لأحكام تشريعية أو تنظيمية والتي تخول لها بصفتها هذه الانتفاع بمساعدة مالية من الدولة أو من جماعة محلية أخرى في شكل إعانة مالية أو التزام بتسديد جزء من فوائد قروضها.

- إمكانية منح الهيئة التي قامت بحفظ الأموال بالخزينة فائدة  

وجاء في المنشور إمكانية استعمال المؤسسة الأموال المودعة بالخزينة لتسديد ديونها ومصاريفها وذلك بواسطة الشيك أو التحويلات المصرفية والبريدية. وقصد إحكام تطبيق هذا الفصل بما يمكن من توفير السيولة الضرورية للدولة خاصة في ظل الضغوطات المتواصلة على المالية العمومية وضرورة التعويل على الإمكانيات الذاتية، يضبط هذا المنشور مجال تطبيق أحكام الفصل 61 من مجلة المحاسبة العمومية وكذلك الصيغ والإجراءات لإيداع الأموال بالخزينة العامة للبلاد التونسية وسحبها وصيغ وإجراءات منح الفائدة بعنوان التوظيفات المنجزة في هذا الإطار.

وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 61 من مجلة المحاسبة العمومية، تخضع لقاعدة حفظ وفر الأموال بخزينة الدولة المؤسسات العمومية الاقتصادية والهيئات التالية:

- المؤسسات العمومية التي لا تكتسي الصبغة الإدارية

- المنشآت العمومية كما تم تعريفها بالقانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وهي: المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تضبط قائمتها بأمر، الشركات التي تمتلك الدولة رأس مالها كليا الشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تمتلك الدولة رأس مالها كليا أكثر من 50% من رأس مالها كل بمفرده أو بالاشتراك.

- المؤسسات أو الهياكل المختصة التي يتم تكليفها بمهمة التصرف في الصناديق الخاصة المحدثة في إطار الفصل 33 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، التي تبرم معها وزارة المالية اتفاقيات تصرف.

وتستثنى البنوك العمومية من تطبيق الفصل 61 المذكور.

- الأموال المتوفرة الزائدة عن الحاجة الفورية

وينص الفصل 61 من مجلة المحاسبة العمومية على أن الأموال المعنية بإلزامية الإيداع هي وفر الأموال. ويقصد بوفر الأموال على معنى أحكام الفصل المذكور الأموال المتوفرة الزائدة عن الحاجة الفورية والتي لم يقع تخصيصها لتغطية نفقات التسيير للهيكل المعني أو لتمويل اعتمادات مستندية (credits documentaires) الأموال التي يكون مصدرها من الدولة أو تكون في الأصل راجعة للدولة على غرار المنح المسندة إلى المؤسسات المذكورة بأي عنوان كان، الأموال المخصصة لتمويل مشاريع ذات طابع اجتماعي أو اقتصادي في إطار خطوط تمويل من الميزانية lignes de credit budgetires أو حسابات خاصة بأموال عمومية مفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية.

- كيفية تحويل الأموال للخزينة العامة

تنطبق قاعدة حفظ الأموال بخزينة الدولة على جميع المؤسسات المذكورة بصفة وجوبية عندما يكون مصدر الأموال من الدولة أو لفائدة الدولة. ويهدف هذا الإجراء إلى إضفاء مزيد من النجاعة على استعمال الموارد المالية والملاءمة مع مواعيد إجراء عمليات السحب والحاجيات الفعلية من النفقات.

وتكريسا لهذا التمشي فإنه يتعين بداية من تاريخ هذا المنشور احترام القواعد التالية:

- بالنسبة إلى المنح المسندة إلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية: يتم تنزيلها مباشرة، بحسابات " مكرر " المفتوحة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية عوضاعن حسابات جارية بريدية كما ورد بمنشور الوزير الأول عدد 50 المؤرخ في 16 نوفمبر 2001 المتعلق بالتصرف في المنح المسندة على ميزانية الدولة لفائدة المؤسسات العمومية غير الإدارية.

- بالنسبة إلى الاعتمادات المحالة من ميزانية الدولة للمنشآت العمومية والمخصصة لإنجاز مشاريع: يتم تنزيلها على أقساط أو صبرة واحدة بحسابات "ن" مكرر " المفتوحة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية. 

- بالنسبة إلى الأموال الزائدة عن الحاجة الفورية والمتوفرة لدى المؤسسات والمنشات العمومية كما تم تعريفها بالقانون عدد 9 لسنة 1989 المشار إليه أعلاه، يمكن للوزير المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك، بناء على المعطيات المتعلقة بوضعية السيولة والإيداعات المبرمجة والتدفقات المالية وبرنامج استعمال الأموال المتوفرة والتي يتعين على المؤسسات والمنشات العمومية موافاة الإدارة العامة للمساهمات بها بصفة شهرية أن يطلب من هذه المؤسسات والمنشأت إيداع أموال بالخزينة العامة يتم تحديد مبلغها بالتشارك مع وزارة الإشراف.

وفي هذا السياق اكدت رئاسة الحكومة في منشورها على أهمية متابعة هذه العمليات من قبل وزارة الإشراف التي يتعين أن ترفع كل الصعوبات والإشكاليات المعترضة إلى وزارة المالية للتنسيق وإيجاد الحلول المناسبة.

- كيفية فتح الحسابات " "مكرر " لدى الخزينة العامة:

يتولى أمين المال العام للبلاد التونسية بناء على طلب من رئيس المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الهيئة المعنية، مؤشر عليه من قبل الإدارة العامة للمساهمات، فتح حساب أو حسابات بكتاباته ويسند مقابل ذلك دفتر شيكات مسحوب على الخزينة يتم استعماله عند كل طلب سحب بعد تأشير الإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي. ويمكن أن تكون الإيداعات بالخزينة العامة تحت الطلب أو لأجل حسب ما يتم تحديده مع الوزير المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك.

- كيفية توظيف الأموال لدى الخزينة العامة:

  تضبط الوزارة المكلفة بالمالية نسب الفائدة الموظفة على موارد المؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات المودعة بأجل بالحسابات " مكرر " المفتوحة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية بمقتضى مذكرة تصدرها في الغرض. وتتولى المؤسسة أو الهيئة المودعة بناء على المذكرة المنصوص عليها أعلاه، تحديد مبلغ التوظيف ومدته وطبيعة نسب الفائدة بطلب يوجه إلى الإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية. وتعتبر موافقة هذه الإدارة على مطلب المؤسسة أو الهيئة الذي يحدد ضمنه مبلغ التوظيف ومدته ونسب الفائدة والتي تتم موافاة المؤسسة أو الهيئة بها كتابيا اتفاقا بين الطرفين. ويوجه نظير من الاتفاق (المطلب والموافقة) إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية.

- احتساب الفوائد وصرفها

تحتسب الفوائد من قبل الإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية التي تقوم بموافاة الخزينة بما يفيد كيفية التصفية ومقدارها٠لا يمكن اسقاط التوظيف قبل الأجل إلا بطلب مسبق يتم تقديمه من المؤسسة أو الهيئة المعنية إلى الإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي.

- كيفية سحب أو تحويل الأموال من الخزينة العامة:

بالنسبة إلى الأموال المودعة تحت الطلب يمكن سحبها أو تحويلها حسب الحاجة الفعلية ووضعية المالية العمومية. ويجدر التأكيد أنه بالنسبة إلى الأموال المودعة بعنوان المنح المسندة إلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، فإنه لا يمكن تحويل الأموال موضوع هذه المنح بصفة كلية أو جزئية إلى الحسابات البنكية أو البريدية لهذه المؤسسات إلا لتمويل اعتمادات مستندية (credits documentaires متأكدة ومرخص في تحويلها من قبل مراقبي الدولة بالمؤسسات المعنية، وذلك بالإمضاء مع ممثل المؤسسة على الإذن بالتحويل على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى الشيكات المسحوبة على الخزينة.

بالنسبة إلى الأموال المودعة لأجل: يتعين على المؤسسة أو الهيئة المعنية احترام مدة التوظيف المتفق عليها مع وزارة المالية. ولا يمكن سحب المبلغ الموظف قبل أجله إلا بطلب مسبق لإسقاط التوظيف يوجه إلى الإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي التي ترخص لأمين المال العام للبلاد التونسية في صرف المبالغ المطلوب سحبها. ويترتب عن إسقاط التوظيف قبل الأجل تخفيض في نسبة الفائدة على أساس مدة التوظيف الفعلية واسترجاع فارق الفوائد التي تم تحويلها وتعتبر المبالغ المسحوبة قبل أجال دفع القوائد مبالغ مودعة تحت الطلب.

 وقد طالبت رئاسة  الحكومة  في منشورها المذكورمن  الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والرؤساء المديرين العامين للمنشآت العمومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا المنشور بكامل الدقة والعناية وحل الإشكاليات والصعوبات عند الاقتضاء بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالمالية.