التفرّغ بين الحقيقة .. والإشاعة
الشعب نيوز/ متابعات: كثر اللغط هذه الأيام عن "تفرّغ" موظّفين وأعوان دولة يتحمّلون مسؤوليات نقابية لفائدة الاتحاد العام التونسي للشّغل، وتعالت دعوات أنصار السلطة بإنهائه، وهلّل البعض لذلك.
وفي الحقيقة فإنّ هذه الدعوات ليست بالجديدة، فهي تتصاعد كلّما توتّرت العلاقة بين الحكومات وبين الاتحاد العام التونسي للشغل حول قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية يكون للاتحاد فيها موقف مخالف لتلك الحكومات. لكن الحملة، هذه المرّة، كانت الأعنف وصاحبتها إجراءات عملية في بعض الوزارات كان لوزراة الفلاحة السبق في شنّها.
وكان غالبا ما يصاحب هذه الدعوات حملات تشويه مغرضة ومغالطات كثيرة حول عدد حالات التفرغ أو الالحاق أوالوضع على الذمّة وحول الكلفة التي تتكبّدها المالية العمومية وحول الجدوى من ذلك.. وكثيرا ما تنساق بعض وسائل الإعلام عن قصد أو حسن نيّة وراء الإشاعات وتحوّل هذه الوضعية وغيرها محورا رئيسيا لمنابرها وتحاليلها ومقالاتها وغالبا ما يتمّ ذلك، إلاّ ما ندر، دون العودة إلى المراجع الأصلية أو التحرّي في تفاصيل الملفّ وخلفياته والسياق الذي طُرِح فيه ويكون الهدف من وراء تسريب المعطيات الخاطئة هو تضخيم الملف بغاية تأليب الرأي العام وحمله على تقبّل أيّ قرار يكون هدفه التضييق على الحقّ النقابي.
وقد رأينا تقديم توضيحات لما يقع تداوله حول انتفاع المسؤولين النقابيين بالآلية المعروفة تجاوزا بالتفرّغ للعمل النقابي حتّى ننير الإعلاميين والرأي العام والنقابيات والنقابيين بالتوضيحات الضرورية حتّى نتجنّب الغوغاء والتحريض والإثارة.
تاريخية التفرّغ للعمل النقابي وفلسفته:
يعود الإجراء أيا كانت تسميته إلى تاريخ بعيد، أي بعيد الاستقلال مباشرة ويقوم على فلسفة تشاركية اقتضتها الظروف التاريخية في تونس وقتها. فقد بُنيت دولة الاستقلال بصفة تشاركية وكان للاتحاد في ذلك البناء نصيب الأسد من خلال ما قدّمه من برامج اقتصادية واجتماعية ومن كوادر تولّت العديد من الوزارات والمؤسّسات العمومية وساهمت بقسط وفير في التشريع.
ولاقتناع الجميع أنّ مختلف الأدوار ومختلف الجهود يجب أن تصبّ في اتّجاه نهضة شاملة تغطّي كلّ الميادين، وفي نفس الوقت، تمّ إيلاء مساهمة الطبقة العاملة في العملية أهمية كبرى باعتبار أنّها المسؤولة عن التنفيذ.
ولأنّ البلاد خرجت للتوّ من الحقبة الاستعمارية فقد كان أمام المسؤولين، كلّ المسؤولين، تحدّيات كبرى منها تعويض العمّال والموظّفين والمستعمرين الأجانب ومنها مقاومة عقلية "رزق البيليك " التي كانت سائدة قبل الاستقلال كشكل من أشكال المقاومة، والتي استمرّت بعض الوقت بعد الاستقلال.
لذلك وحتى تحصلَ الإحاطة بالعمّال ويتمَّ تحفيزهم على الإنتاج، وقع تمكين الاتحاد العام التونسي للشغل – وعمره آنذاك لا يزيد عن 10 سنوات – من كلّ التسهيلات الممكنة التي تساعده على الإحاطة الكاملة والشاملة بالعمّال والموظّفين وذلك على غرار اتّحاد الأعراف واتّحاد الفلاّحين واتّحاد المرأة والحزب الدستوري من هذه التسهيلات، كتوفير بعض المقرات، وإنجاز الاقتطاع المباشر لمعاليم الانخراط وتمكين بعض القيادات من التفرّغ للعمل النقابي.
من هي القيادات المعنية بالتفرّغ
والقيادات المعنية هم موظّفو الدولة والمؤسسات العمومية الذين يتحمّلون المسؤولية النقابية، ويهم الأمر أعضاء القيادة المركزية والجهوية والقطاعية لأنهم واسعو المسؤولية، فأعضاء المكتب التنفيذي يشرفون على كلّ هياكل الاتحاد، وأعضاء المكاتب الجهوية يشرفون على كل ما يهمّ جهاتهم وأعضاء مكاتب القطاعات كلّ يشرف على ما يخصّ قطاعاتهم.
أما أعضاء النقابات الأساسية فإنّ الأمر لا يشملهم، باعتبار أن المطلوب منهم أن يكونوا قريبين أكثر ما يمكن من منخرطيه رغم وجود تسهيلات تفريضها الاتفاقيات والتشاريع الجاري بها العمل متعلّقة بمرونة التوقيت وموقع العمل.
نذكر هنا أنّ ابرز وزراء الشؤون الاجتماعية الذين حقّقوا هذه التسهيلات هم بالدرجة الأولى أحمد بن صالح من 1958 الى 1961 وهو الذي كان أمينا عاما للاتحاد من 1954 الى 1956 كما كان قبل ذلك وبتكليف من الاتحاد موظّفا لدى الكنفدرالية العالمية للنقابات الحرّة - سيزل – وسبقه المحامي العميد محمد شقرون ولحقه المحامي المنذر بن عمار، وجميعهم متشبّعون بما ورد في دستور 1959 الذي أقر بحرية العمل النقابي وبما في الاتفاقيات الدولية وما في غيرها من القوانين وقد استلهموا منها تلك التسهيلات.
ومن المرجّح أنّ السلطة قد فضّلت أن تسند للاتحاد التسهيلات المذكورة انسجاما ظاهرا مع فكرة الفلسفة التي أشرنا إليها أعلاه ولكن أيضا لأنّ السياق التاريخي يقتضي حلفا تاريخيا من شأنه أن يسهم بفاعلية في عملية البناء لدولة ما بعد الاستقلال.
أمّا بخصوص عدد المتفرّغين فقد اختلف من فترة إلى أخرى ولم يتجاوز العدد في أحسن الحالات المائتين، وهو الآن، وبعد التحيين الأخير من قبل كل الهياكل والمصالح الإدارية وقسم النظام الداخلي على وجه الخصوص دون الثلاثين متفرّغا بكثير إذ لم يتمّ تقديم مطالب جديدة بالنظر إلى عدم التوصّل إلى اتفاق نهائي بخصوص تعديل القانون الخاص بالوضع على الذمّة وبالإلحاق والتفرّغ.
وسيلة ضغط
بمرور الوقت وتغيّر الأولويات، ونشوء العديد من الخلافات ومنها ما تعلّق بالخيارات السياسية الكبرى ومنها ما كان مرتبطا بالشأن الاجتماعي بكلّ تفرّعاته، أصبحت تلك التسهيلات وسيلة ضغط على الاتحاد وورقة تعتمدها السلطة للتضييق على العمل النقابي وجرّ الاتحاد إلى التنازلات، حيث عمدت الحكومات المتعاقبة على التهديد بإلغائها كلّما توتّرت علاقتها بقيادة الاتحاد وقد حصل ذلك سنة 1965، لكن استعيض عنه بإبعاد الزعيمين الحبيب عاشور وأحمد التليلي وتنصيب قيادة موالية للسّلطة رأسها النقابي السابق ووالي تونس وقتها البشير بلاّغة. وحصل نفس الشيء تقريبا سنة 1978 واستعيض عن القيادة الشرعية بتنصيب قيادة التيجاني عبيد الموالية للسلطة أيضا.
ورغم مخلفات أزمة 1978، فقد تواصل اعتماد آلية الإلحاق (le détachement) أو الوضع على الذمّة (la mise en disponibilité)، في النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المصادق عليه بموجب القانون عدد 12 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 كما كانت قد وردت في القانون العام للوظيفة العمومية المؤرخ في 3 جوان 1968 والنظام الأساسي لأعوان المؤسّسات العمومية المصادق عليه سنة1985 بموجب القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرّخ في05 ماي 1985.
أمّا في أزمة سنة 1985 فقد تمّ بالخصوص، بعد أبعاد أعضاء القيادة الشرعية وفي مقدّمتهم الزعيم الحبيب عاشور الذي سجن في قضية مفتعلة وتنصيب قيادة "الشرفاء " الموالية ثم بروز قيادة المؤتمر التوحيدي سنة 1986 الموالية هي الأخرى واللتين وقع الاكتفاء بتمكينهما من منح تصرف لا غير، تم إصدار قرار من الوزير الأوّل بإلغاء التفرّغات والوقف المؤقت للاقتطاع المباشر الذي كان مقدّرا بنسبة 1% ممّا اضطرّ النقابيين إلى توزيع الانخراطات بالبطاقات. ففي 1985 تم التنكيل بالنقابيين الذين تم إنهاء تفرغهم او وضعهم على الذمة حيث لم يتم إعادة اغلبهم الى مراكز عملهم الأصلية بل تم تعيين غالبيتهم ( و بخاصة في التعليم والصحة و النقل) في مراكز عمل بعيدة عن الولايات التي يقيمون بها. وعند عدم المباشرة، يتم طردهم من العمل بدعوى Pour abandon de poste
ورغم حلّ الأزمة وعودة القيادة الشرعية سنة 1989 ، فإنّ سلطة 7 نوفمبر لم تقبل بالعودة الى العمل بالاقتطاع المباشر المقدّر بسنبة 1% من الأجر وتمّ استبداله بمعلوم شهري تحدّده الهيئة الإدارية الوطنية بعد التوصّل، إثر مفاوضات عسيرة، إلى اعتماد الانخراط الطوعي المشروط بترخيص المنخرط بالاقتطاع من أجره وعليه، يصدر مفتتح كل سنة جديدة منشور في الغرض يوصي بالاقتطاع لفائدة الاتحاد معلوما شهريا ينزّل في حسابات الاتحاد. كما عملت السلطة وقتها على استرجاع عدد من المقرّات مما دفع الاتحاد إلى وضع استراتيجية متوسّطة المدى تقضي ببناء العديد من المقرات بين 1990 و2010 ثمّ من 2012 إلى 2019 ووقع اقتناء بعض من المقرّات الجاهزة بأموال الاتحاد.
وبخصوص التفرّغ فقد جرت مواصلة العمل إلى اليوم بآلية الالحاق (le détachement) أو الوضع على الذمّة (la mise en disponibilité) والذي تعزّز قانونيا باعتماد آلية الوضع على ذمّة الاتحاد العام التونسي للشغل بمقتضى محضر الاتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول ممارسة الحقّ النقابي في قطاع الوظيفة العمومية المبرم في 03 أفريل 2009 الذي أمضى عليه من جانب الاتحاد المرحوم الأخ منصف الزّاهي الأمين العام المساعد السابق المكلّف بالوظيفة العمومية من جهة والسيد زهيّر المظفّر وزير الوظيفة العمومية السابق، تمّ فيه الاتفاق بين الطرفين حول جملة من النقاط من بينها النقطة الرابعة المتعلّقة بالوضع على الذمّة والتي تضمّنت اتفاقا بمواصلة العمل بالآلية الحالية لما تتميّز به من مرونة.
كيف يتمّ إسناد "التفرّغ" أو الوضع على الذمّة؟
المقصود بالآلية الحالية هي الآلية المتمثّلة في تقديم طلب من الاتحاد العام التونسي للشغل موجّه إلى الحكومة بخصوص وضع جملة من إطارات وأعوان مباشرين بالوظيفة العمومية على ذمّته لممارسة مسؤولياتهم النقابية، محدَّدين في قائمة يتمّ المصادقة عليها من قبل الوزير الأوّل بمقتضى منشور صادر في الغرض ويتمّ إعلام المعني بالأمر بقرار رسمي من رئيسه المباشر يتضمن المنافع التي يتمتع بها العون المعني ويتجدّد القرار سنويّا وقد كانت بين وزارة/ إدارة الوظيفة العمومية(التابعة للوزارة الأولى) مراسلات رسمية تتضمّن قائمات لنقابيين يقترحهم الاتحاد من أجل الوضع على الذمّة وترد على الاتحاد ردود مكتوبة ومختومة من الوزارة أو الإدارة العامة المعنية وتتضمّن أسماء النقابيين الذين تمّ قبول وضعهم على ذمّة المنظمة. ويتمّ تحيين القائمات بين الاتحاد والوزارة أو الإدارة المعنية في الوزارة الأولى كلّ سنة، ولا يُلغى التفرّغ إلاّ بطلب من الاتحاد. وكلّما رأت السلطة موجبا لإلغاء التفرّغ فإنّها تستشير الاتحاد في ذلك.
وعلى عكس ما يروّج له بعض المكلّفين بشيطنة الاتحاد ومنهم من تمتّع بهذا الإجراء بفضل الاتحاد، فقد تمّ، بموجب اتفاق 22 سبتمبر 2015 بين الحكومة والاتحاد، تكوين لجنة مشتركة لمراجعة قانون الوظيفة العمومية وتم في جلستي 02 و 14 فيفري 2018 المنعقدتين بمشاركة مستشار رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية الاتفاق في محضر جلسة ممضى مع الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتفاق على جعل قانون الوظيفة العمومية متلائما مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية وخاصة فيما يتعلق بالحقّ النقابي والعمل اللائق، وتمّ الاتفاق ضمن محضر الجلسة ذاك على أنّ " الحق الــنقابي مضمون للأعوان الخاضعين لهذا القانون ويمارس طبقا لأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها والتراتيب الجاري بها العمل" .
وتمّ التنصيص ضمن نفس المحضر على حقّ الوضع على الذمّة لدى المنظمّة النقابية، على أن يقع تفصيل الشروط في النصوص الترتيبية والمتعلّقة منها بالتمثيلية وتــحمّل المسؤولية النقابية والهياكل النقابية المتمتعة بهذا الحقّ وعدم اقتصارها على المسؤولين النقابيين لتشمل الهيئات الدستورية المستقلّة مع تمتيع الموضوع على الذمّة بنفس حقوق الإلحاق (1).
وترتيبا على ذلك فإنّ الأعوان العموميين الموضوعين على ذمّة الاتحاد العام التونسي للشغل بموجب المناشير الصادرة عن الوزير الأوّل طبق الآلية الجاري بها العمل ليست فاقدة للشرعية القانونية لأنّها تستند إلى اتفاقات صريحة بين الحكومة والاتحاد تنصّ بكلّ وضوح على وضع أعوان عموميين على ذمّة المنظمة لممارسة المسؤولية النقابية في إطار حقّ التفرّغ المكرّس في اتفاقيات العمل الدولية.
النصوص القانونية
علاوة على الاتفاقيات المبرمة وهي شريعة المتعاقدين، وإضافة للجوانب التاريخية التي أفرزت فكرة التفرّغ لفائدة العمل النقابي، فهناك نصوص قانونية ومصادر تشريعية متعدّدة تمثّل القاعدة القانونية لهذا الإجراء، حتّى لا يذهب الظنّ للبعض بأنّ العملية تجري خارج القانون ووفق الأهواء:
• الاتفاقيات الدولية لمنظّمة العمل الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية
1/ الاتفاقية عدد 87 لسنة 1948 المتعلّقة بالحرّية النقابية وحماية حقّ التنظّم، وقد صادقت عليها تونس مبكّرا منذ 1957.
2/ الاتفاقية عدد 98 لسنة 1949 المتعلّقة بحقّ التنظّم والمفاوضة الجماعية، وقد صادقت عليها تونس مبكّرا سنة 1957
3/ الاتفاقية عدد 135 لسنة 1971 المتعلقة بتوفير الحماية والتسهيلات لممثّلي العمّال في المؤسّسات وقد نصّت في مادّتها الثانية على أنّه "توفّر كلّ التسهيلات المناسبة في المؤسّسات لممثّلي العمّال لتمكينهم من أداء مهامهم بسرعة وفعالية."
4/ الاتفاقية عدد 151 لسنة 2013 حول حماية حقّ التنظيم وتحديد شروط الاستخدام في الوظيفة العمومية. وقد صادقت عليها الدولة التونسية في: القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2013 المؤرّخ في 1 أفريل 2013 يتعلّق بالمصادقــة على اتفاقيــات العمل الدوليـــة رقم 144 و151 و.154
والخلاصة أن التفرغ النقابي كان بالفعل جزءا من العلاقة التعاقدية بين دولة الاستقلال والاتحاد . فالاتحاد كان شريكا في تحرير الوطن و شريكا في بناء الدولة الوطنية، بل كان شريكا اقتصاديا إلى جانب دوره الطبيعي كطرف اجتماعي ساهم بقسط وفير في التنمية البديلة للاقتصاد الاستعماري: (فقد كان الاتحاد مشغلا وفاعلا اقتصاديا من خلال بعثه لأكثر من 40 مؤسسة اقتصادية في إطار القطاع التعاوني او ما سمي لاحقا بالاقتصاد الاجتماعي). لذلك فالتفرغ النقابي لم يكن منة من أحد و لم ينظر اليه آنذاك حتى من طرف السلطة كامتياز أو كشكل من اشكال " الرشوة" وإنّما كحقّ وأداة عمل و كضرورة تساعد الاتحاد على القيام بدوره المتعدد الأبعاد اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وتنمويا.
لم يكن الحديث عن" التفرّغات" صادرا عن فراغ بل هو كما أسلفنا أعلاه يأتي ضمن ممارسات للتضييق على الحقّ النقابي يأتيه عدد من الوزرات تستهدف النقابيين(وسناتي على هذه التضييقات لاحقا في تقرير جملة الانتهاكات الواقعة في سنة 2023) لذا رأينا أن نرفع الالتباس وأصررنا على توضيح التفاصيل لتأكيد مشروعية هذا الإجراء ولدحض ما يروّجه البعض من أكاذيب لعلّ بعضها ثار شخصي أو تصيفة حسابات سياسية مع الاتحاد ولنقول بأنّ الدولة التونسية لم تكن شرّا كلّها وأنّ محاولة فسخ التاريخ والتأسيس على أنقاضه لا يمكن أن تتحقّق لأنها عملية معاكسة للتاريخ نفسه.
----------------------
مقال صدر بجريدة الشعب الورقية في العدد1777 بتاريخ الخميس 21 ديسمبر 2023