محامو منذر الزنايدي يوضحون خفايا بطاقة الجلب الدولية ضده
الشعب نيوز / أبو خليل - أصدر السيد منذر الزنايدي بلاغا أوضح فيه خفايا الاتهامات الموجهة اليه .
و قال منذر الزنايدي إنه كان متوقعا أن تنطلق آلة التدجيل والإفتراء في الإشتغال ويهمه في هذا الإطار أنه بين في التوضيحات التي جاءت في البلاغ فيما يخص ما يروج عن الملف القضائي الذي يتعلق بعملية التفويت في شركة النقل والذي هو محل نشر لدى قلم التحقيق ضد الوزير الأول الأسبق السيد محمد الغنوشي وبعض السادة الوزراء و من بينهم السيد منذر الزنايدي وبعض المسؤولين السابقين.
" فمن حيث مسألة الحضور لم يكن يوما السيد منذر الزنايدي متفصيا منه إحتراما لسلطة القضاء ورغبة منه في تقديم ما ينير سبيل العدالة في هذا الموضوع علاوة على قناعته ببراءته منه وهي ناطقة تطبيقا لمقتضيات قانون الخوصصة والمجال لا يتسع للتعرض لتفاصيله ونكتفي بسببين إثنين بصورة برقية.
- أولا بالنسبة لمسألة الخوصصة إبان الوقائع فقد كانت ممثلها من العمليات الأخرى من أنظار كتابة دولة للتخصيص معتمدة لدى الوزير الأول و هي التي تباشر كل عمليات الخوصصة التي تم إقرارها بالنسبة لشركة النقل وغيرها.
- ثانيا عند انطلاق عملية الخوصصة إلى حد إتمامها وحصول عملية التفويت كان السيد منذر الزنايدي وزيرا للتجارة في حين أن سلطة الإشراف فيما يتعلق بتسيير شركة النقل المملوكة تقريبا كليا من طرف شركة البنيان ، لا ترجع بالنظر إلى وزارة التجارة بناءا على القائمات التي ضبطها حصريا الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشئات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وطبقا لهذه القائمات الحصرية فإن شركة النقل لم تكن البتة تحت إشراف وزارة التجارة ولا علاقة لها بتسييرها أو إدارتها لا من قريب ولا من بعيد، ولم تكن مسؤولة على عملية تقييمها أو التفويت فيها. على الأقل ولهذه الأسباب فإن براءة السيد منذر الزنايدي مفترضة Présumé دون حاجة إلى التحقيق وإنما منطوقة Déclarative وليست محققة أو مستنتجة Constitutive.
هذا من حيث الواقع والقانون في مضمون الإتهام لكن ومن قبيل الإفادة والنقاش القانوني البحت وقطعا لكل تصعيد أو تحامل لأي سبب كان مع ثقتي التامة في حسن الظن والثقة في إستقلال القضاء والنأي به عن كل توظيف فإن مقتضيات قانون المصالحة في المجال الإداري في فصله الثاني الذي ينص صراحة "...
لا يخضع للمؤاخذة الجزائية الموظفون العموميون وأشباههم على معنى الفصلين 82و96 من المجلة الجزائية...وبموجب ذلك تتوقف التتبعات والمحاكمات في شأن تلك الأفعال ".
إذن يكون التتبع - ومنذ صدور قانون المصالحة الإدارية - محكوما بالإنقضاء بموجب قانون الصلح الإداري من حيث الأصل ولفائدة كل من وقع فتح التتبع ضده من الموظفين وشبههم في الموضوع و السيد منذر الزنايدي من بينهم، رغم براءته من حيث الأصل.
قانون المصالحة الإدارية قانون عضوي ملزم وتطبيقه ونفاذ مقتضياته يهم النظام العام ويفترض تطبيقه من قبل المحاكم بكافة درجاتها تحقيقية كانت أم أصلية من تلقاء نفسها.
أقدم هذه الملاحظات لإنارة الرأي العام ولكل ما عسى أن يكون مآل هذا التتبع وكلي ثقة بأن القضاء التونسي يبقى متأصلا في إستقلاليته والله ولي التوفيق."