وطني

جمعية القضاة: ولاية الهيئة على المسار الانتخابي لا يضعها فوق سلطة القضاء وخاصة رقابة المحكمة الإدارية

تونس/ الشعب نيوز- ادلت جمعية القضاة التونسيين بدلوها في السجال الدائر حول احكام المحكمة الادارية المتعلقة بالانتخابات وقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعدم العمل بها، فاصدرت مساء الثلاثاء 03 سبتمبر 2024 بيانا امضاه رئيسها القاضي أنس الحمادي، وجاء فيه:

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر إعلان رئيس هيئة الانتخابات يوم أمس 02 سبتمبر 2024 عن قائمة المترشحين نهائيا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 06 أكتوبر 2024 دون الأخذ بما جاء بأحكام المحكمة الإدارية ودون تنفيذها وهي الأحكام التي ألغت قرارات الهيئة برفض ترشحات ثلاثة من المترشحين الذين تقدموا بطعون للمحكمة بما يعني إرجاعهم لسباق الانتخابات الرئاسية وإدراج أسمائهم بالضرورة ضمن القائمة النهائية للمترشحين بمعية باقي المترشحين المقبولين.

وبعد وقوفه على ما برّر به رئيس الهيئة تجاوزه لأحكام المحكمة الإدارية من كون الهيئة لم تتوصل بالأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية وتعذر عليها الاطلاع عليها.

يهمه أن يوضّح للرأي العام ما يلي:

- أنّ المحكمة الإدارية ومثلما جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها وببلاغها الصادر يوم أمس 02 سبتمبر 2024 تولت تباعا وبمجرد التصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها حينا إلى طرفي النزاع تطبيقا للفصل 24 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 04 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية التي تقتضي أن "تتولّى الهيئة تنفيذ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة شرط توصّلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه".

- أنّ أحكام الفصل 47 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء قد اقتضت أن "تتولى الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة. وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة، وتكون قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب."،

- أنّ النزاع الانتخابي بما هو نزاع ذو خصوصية تتسم اجراءاته بالقصر والاستعجال في ارتباطها بالرزنامة الانتخابية وأن الإذن بالتنفيذ على المسودة فيه يجعل الإعلام بالحكم المقتصر على منطوقه إعلاما قانونيا كما أن عدم قابلية تلك الأحكام للطعن بأي وسيلة ولو بالتعقيب لنفس الخصوصية الاستعجالية يقتضي تنفيذها فوريا وترتيب الآثار القانونية عليها دون التعلل بالمطالبة بالاطلاع على مستنداتها ودون أي إمكانية لمناقشتها وتأويلها.

- أنّ هذه القراءة السليمة للنص ولإرادة المشرع الذي وضعه هي التي أخذت بها هيئة الانتخابات نفسها وطبقتها في الاستحقاقات الانتخابية السابقة طبق الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 اوت 2014 المشار إليه آنفا.

- أنّ هيئة الانتخابات دأبت على اعتماد شهادات في منطوق القرارات الصادرة عن الجلسة العامة وعدم انتظار التوصل بنسخ القرارات من ذلك ما ورد في اطلاعات قرارها عدد 27 لسنة 2019 المؤرخ في 02 أكتوبر 2019 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، وقرارها عدد 30 لسنة 2019 المؤرخ في 08 نوفمبر 2019 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية لسنة 2019، وكذلك قرارها عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 16 أوت 2022 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للاستفتاء على مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية 2022.

- أنّ تجاهل الهيئة في نقطتها الإعلامية أو البلاغات الصادرة عنها توصلها بشهادات في منطوق الأحكام التي بلغت لها من المحكمة الإدارية بخصوص البت في نزاعات الترشح الأخيرة للانتخابات الرئاسية وعدم جوابها على ذلك أو الإشارة إليه يمثلان مغالطة كبيرة للرأي العام وسعيا من الهيئة في نقض ما تم من جانبها في تحديد شروط تصريحها بالنتائج وما درج العمل عليه كما وأنه وعملا بالقاعدة القانونية فإنه "من سعى في نقض ما تم من جانبه فسعيه مردود عليه"، فضلا على أن تجاهل الهيئة لاستمرار العمل بالإعلام بمنطوق الأحكام فيه مساس خطير بمبدأ استقرار القانون الانتخابي وقواعد تطبيقه.

وبناء على ذلك فإن المكتب التنفيذي:

أولا: يجدد تأكيده على أن ولاية الهيئة على المسار الانتخابي لا يضعها فوق سلطة القضاء ورقابة المحاكم وخاصة رقابة المحكمة الإدارية طبق القانون الانتخابي الذي لا يحتاج شرحا ولا تأويلا في هذا الخصوص وأن قولها بخلاف ذلك يقوض مقومات دولة القانون ويفتح بابا للتعسف ولتجاوز السلطة غير مسبوقين كما يقوض موقع القضاء في فض النزاعات بالطرق السلمية وتوفير مقتضيات الأمان القانوني كشرط أساسي للاستقرار المجتمعي.

ثانيا: ينبه إلى خطورة القرار الذي اتخذته الهيئة بعدم الإذعان لقرارات المحكمة الإدارية لما يمثله من نسف لجوهر دولة القانون ولما يعنيه من إلغاء غير مسبوق لدور القضاء في النزاع الانتخابي.

ثالثا: يلاحظ أنه وطبق القواعد القانونية المعمول بها فإن شرح الأحكام وتفسيرها، إن اقتضت الضرورة ذلك، لا يقوم به أطرافها أو أي جهة أخرى وإنما هو اختصاص حصري موكول للمحكمة مصدرة ذلك الحكم دون غيرها.

رابعا: يدعو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى التراجع عن موقفها المعلن عنه وتطبيق أحكام المحكمة الإدارية النافذة والباتة دون أي اجتهاد أو تلكؤ احتراما لدولة القانون وسيادته ولقيم الديمقراطية ولموجبات الاختصاص الموكولة إليها في الإشراف على المسار الانتخابي بكل نزاهة وأمانة وحياد.

خامسا: يدعو في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس جميع الأطراف المعنية بالاستحقاق الانتخابي للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى الالتزام بأعلى درجات الحكمة والتعقل إعلاء للمصلحة الوطنية وحفاظا على المبادئ الديمقراطية ومقومات التعايش السلمي بين المواطنين.

سادسا: يهيب بقضاة المحكمة الإدارية مواصلة القيام بدورهم والاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بروح معنوية عالية دون الالتفات لحملات التشويه الجائرة التي تمارس ضد المحكمة وقضاتها بمرآى من الجميع ودون أي رادع.

سابعا: يجدد دعوته لعموم القضاة الإداريين والعدليين والماليين إلى الالتزام بالرسالة النبيلة للقضاء والتمسك بالحياد والاستقلالية والنزاهة وبالتطبيق السليم للقانون ولقواعد العدل والانصاف حماية لمبادئ دولة القانون وسيادته وللحقوق والحريات وبعدم الخضوع إلى أي ضغوطات قد تسلط عليهم مهما كان نوعها ومصدرها.

نبه الى عدة أخطار: بيان الجمعية التونسية للقانون الدستوري المتعلق بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهذه ترد

تونس / الشعب نيوز - تعليقا على السجال الدائر حول احكام المحكمة الادارية وقرار الهيئة العليا للانتخابات بعدم العمل بها، اصدرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري الثلاثاء 03 سبتمبر 2024 بامضاء رئيستها الاستاذة سلسبيل القليبي بيانا توجهت به الى الراي العام. ونظرا لاهمية ما جاء في البيان ننشره كاملا تعميما للفائدة:

على إثر القرار الذي اتخذته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شخص رئيسها والمعلن عنه في النقطة الاعلامية المنعقدة بتاريخ 2 سبتمبر 2024 والذي صرّحت بمقتضاه بالقائمة النهائية للمترشّحين للانتخابات الرئاسية التي سيتم تنظيمها في 6 أكتوبر المقبل، يهمّ الجمعية التونسية للقانون الدستوري في إطار ما نقدّر أنه مسؤولية علمية ووطنية، الإشارة إلى النقاط التالية:

- حيث أنه لا جدال في أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولة، وفق الدستور ووفق قانونها الأساسي، على ضمان انتخابات ديمقراطية وحرة، وتعددية ونزيهة وشفافة وتكون خاضعة، وفق أحكام القانون الانتخابي، في كل أعمالها وقراراتها لرقابة القضاء الإداري، وأن ما اعتبرته وفق تصريحاتها المتواترة بأن ولايتها على المسار الانتخابي هي ولاية عامة لا يعني إطلاقا أنها ولاية حصرية أو كونها في حلّ من مقتضيات دولة القانون التي تقتضي ضرورة الرقابة القضائية والتي تصبح معها الهيئة بمثابة المتقاضي المحمول عليه احترام إجراءات التقاضي وموجباته وتبعاته.

- وحيث أن المحكمة الإدارية لكونها الجهة القضائية المختصة بالرقابة على كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي وهي الضامن لحقوق الناخبين والناخبات والمترشّحين والمترشّحات وهي الضامن لشرعية المسار الانتخابي ولمصداقية الانتخابات وأن الأحكام الصادرة باسم الشعب عن جلستها العامة غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن وواجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة أخرى، مهما كانت، تقييمها أو التشكيك فيها أو الامتناع عن تطبيقها أو ترجيحها.

- وحيث أن ما تستوجبه دولة القانون من احترام القواعد القانونية المؤطرة للمسار الانتخابي يقتضي التزام كل مؤسساتها بتطبيق جميع هذه القواعد وحيث أقرت الهيئة نفسها في الفصل 24 من قرارها عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 مقتضيات الفصل 47 من القانون الانتخابي المتعلّق بسبل إبلاغ المحكمة الإدارية قرارتها للهيئة بكونه يستوعب الاعلام بالقرار " أو" بشهادة في منطوقه وحيث صرّحت المحكمة الإدارية في بلاغها الصادر في 2 سبتمبر 2024 بأنها "تولّت تباعا وبمجرّد التصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها إلى طرفي النزاع" بما لا يمكن معه التعذّر بعدم التوصّل بنص الحكم للتملّص من تنفيذه.

وبناء على ما سبق بيانه يهمّ الجمعية التونسية للقانون الدستوري التنبيه للتبعات التالية:

- خطر اهتزاز الثقة المشروعة للمواطنين والمواطنات في المسار الانتخابي ومصداقيته ونزاهته وسلامته،

- خطر ضرب الاستقرار السياسي لما قد يعقب هذه الانتخابات من طعون في نتائجها،

- خطر ضرب مبادئ النظام الجمهوري والديمقراطية والتي تمثّل دولة القانون خير ضمان لها،

- خطر تصدّع مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء الحامي الحقوق والحريات طبق للفصل 55 من دستور 2022.

وعليه تدعو الجمعية التونسية للقانون الدستوري جميع المتداخلين في المسار الانتخابي إلى الالتزام بمقتضيات دولة القانون وذلك بالامتثال للقواعد الدستورية والقانونية والتريث والتحلّي بروح المسؤولية والحكمة ووضع المصلحة العليا للدولة فوق كل اعتبار.

تعقيب من الهيئة العليا للانتخابات

في الوقت الذي كنا فيه بصدد تهيئة بيان الجمعية التونسية للقانون الدستوري، نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ردا عقبت بمودبه على كل الملاحظات التي وجهت اليها. وطبعا ننشر الرد تعميما للفائدة:

يهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان توضح انه بعد اطلاعها على نسخ الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية تحت عدد 24003579 بتاريخ 27 اوت 2024 و عدد 24003591 بتاريخ 29 اوت وعدد 24003592 بتاريخ 30 اوت والتي تم اعلام الهيئة بها خارج الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل 47 فقرة اخيرة من القانون الانتخابي وبعد مصادقة مجلسها على القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، فقد ثبت قطعا ان تلك الأحكام لم تقض بصفة واضحة وصريحة بادراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين بل كانت أحكاما موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في القرار الترتيبي للهيئة، وعليه فان ذلك يؤكد تعذر تنفيذ تلك الاحكام حتى ولو تم اعلام الهيئة بها في الاجال القانونية.