دولي

قانون جديد في مصر يضع إطارًا شاملًا ينظم أوضاع اللاجئين ويحدد حقوقهم والتزاماتهم

الشعب نيوز/ مهاجر نيوز- وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون لتنظيم لجوء الأجانب. فهل يصب القانون الجديد في مصلحة اللاجئين في مصر؟

 قريبًا لن يسجل طالبو اللجوء في مصر في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كما هو الوضع حاليًا، بل إن القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان يوم 20 نوفمبر   2024، يضع إطارًا شاملًا ينظم أوضاع اللاجئين، ويحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.  

 وينص القانون الذي تمت الموافقة عليه بصورة نهائية على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، لتكون الجهة المعنية بجميع شؤون اللاجئين، بما في ذلك وفي حالة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة، يتوجب على طالب اللجوء تقديم طلبه للجنة المختصة خلال 45 يومًا لتجنب عقوبات تشمل الحبس والغرامة.

السودانيون والسوريون وغيرهم

يشمل القانون الجديد السودانيين والسوريين وغيرهم من الجنسيات، وإن كان لا يشمل جميع السوريين بحسب المحامي المصري المختص بشؤون الهجرة أشرف روكسي الذي شرح لـ"مهاجر نيوز" بأن "السوريين وضعهم مختلف، وهم ينطبق عليهم ما يسمى بـ"ظروف اللاجئ"، ويقال لدينا مليون سوري لكن المسجلين 159 ألف أي 15-16% من السوريين في مصر، الباقي لا يحتاجون صفة لجوء لأن لديهم عمل، ولا هم بحاجة للمساعدة الزهيدة من المفوضية، التي تصل لـ 50 دولار".

ويلفت روكسي إلى أن العديد من السوريين "لم يسجلوا أنفسهم كلاجئين لعدم تمكنهم من السفر، لأنه قبل القانون لم يكن بإمكان اللاجئين مغادرة البلاد، وإذا أرادوا المغادرة ولو لفترة قصيرة عليهم إغلاق ملفهم وحتى هذا يتطلب شهرين من الوقت".

ووفقًا لتشريع القانون، يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع، مع وضع الاعتبارات الإنسانية في الحسبان، بحيث تكون الأولوية في الدراسة والفحص للأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي.

مجموعة من الحقوق

كما تضمن مشروع القانون مجموعة من الحقوق للاجئين، من بينها الحصول على وثيقة سفر، والحماية من الترحيل إلى بلدهم الأصلي، وحرية الاعتقاد الديني وممارسة الشعائر، والتمتع بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى الحق في العمل والتعليم الأساسي والرعاية الصحية. ويتيح القانون أولوية النظر في طلبات اللجوء للفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال غير المصحوبين والنساء الحوامل.

 ويفرض القانون على اللاجئين الالتزام بالدستور والقوانين المصرية واحترام تقاليد المجتمع، مع حظر أي أنشطة تهدد الأمن القومي أو النظام العام، أو المشاركة في أنشطة سياسية أو حزبية. ونص على إسقاط وصف اللاجئ وإبعاده عن البلاد إذا ثبت اكتسابه بناءً على غش أو ارتكابه أفعال تهدد الأمن القومي.

ما أبرز بنود القانون الجديد؟

يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بحق الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وبحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية في دور العبادة المخصصة لذلك.

 كما يكون للطفل اللاجئ بموجب مشروع القانون الحق في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين. ويكون للاجئ كذلك الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقاً للقرارات الصادرة عن وزير الصحة، والاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها.

ولتزم من يكتسب وصف اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده، وحظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية.

 ونص مشروع القانون على إسقاط وصف اللاجئ ويتم إبعاد الشخص فوراً عن البلاد إذا كان قد اكتسب هذا الوصف بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون.