نقابي

نحو رؤية نقابية متكاملة لتحديد اخلالات نظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات والنضال من أجل تنقيحه

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - بالتعاون بين قسم الحيطة الاجتماعية والاقتصاد غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للفلاحة انتظمت يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 بدار الاتحاد بالعاصمة ورشة عمل تم خلالها تدارس المرسوم عدد 4 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.

وتضمنت الورشة مداخلة للخبير بدر السماوي حول الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحية، ومداخلة ثانية قدمها الخبير عبدالله بن سعد تضمنت قراءة في المرسوم المذكور من منظور تقني.

وشارك في أشغال الورشة كاتبات عامات لنقابات أساسية للعاملات الفلاحيات إلى جانب الكتاب العاميين للفروع الجامعية للفلاحة.

افتتح الورشة الاخ عثمان الجلولي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية الذي رحب بالحضور وبالرئيسة الجديدة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات رجاء الدهماني والأستاذتين حفيظة شقير ونجوى مخلوف.

الأخ عثمان الجلولي تعرض إلى المرسوم عدد 4 وابرز مدى أهميته واعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تبقى متضمنة لنقائص يجب تلاقيها ومنها عدم إصدار لعدد من الأوامر والقرارات والاتفاقيات التي يجب إفعالها بهدف تطبيق المرسوم المذكور وذلك لاعادة الترتيب والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بعلاقة المرسوم مع معضلة النقل و قوانين الضمان الاجتماعي وقانون الشغل، مؤكدا انها المحاور التي ستشتغل عليها هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل المعنية.

من جهته، رحب الأخ عمار الزين الكاتب العام للجامعة العامة للفلاحة بالحضور وخص بالذكر الأستاذة حفيظة شقير، مقدما الإطار العام للورشة والتي سبقتها جلسة بين قسمي الشؤون القانونية والحيطة الاجتماعية وذلك لتحديد موقف من المرسوم المذكور.

وبين الأخ عمار الزين ان لهذا المرسوم ايجابيات وهو مكسب جاء بعد نضالات وتضحيات للعاملات الفلاحيات قدموا خلالها شهيدات شاحنات الموت، كما ان هذا المكسب هو نتاج عمل كبير وشاق وحملات مناصرة كثيرة قامت بها الجامعة العامة للفلاحة بالاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات المجتمع المدني من أجل حقوق العاملات في القطاع الفلاحي.

عمار الزين أبرز ان المرسوم يتضمن بعض المواطن التي وجب تدارسها بما فيها إصدار أوامر وقوانين واتفاقيات صلب المرسوم حتى يمكن تطبيق تطبيق المرسوم.

* الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات

استعرض الخبير في الحماية الاجتماعية بدر السماوي في مداخلته بالتحليل والتفسير نظام الحماية الاجتماعية للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات الذي تم إحداثه بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 والمرسوم الصادر في 22 أكتوبر الماضي مركزا خاصة على الجوانب المتعلقة بالمنافع التي تضمنها والتي يستوجب على الاتحاد العام التونسي للشغل الاطلاع عليها والتفاعل معها من منطلق دفاعه عن العاملات الفلاحيات وعلى حقهن في العمل اللائق على غرار دفاعه على بقية الشغالين والشغالات.

وحول واقع التغطية الاجتماعية في القطاع الفلاحي في تونس، بين الاستاذ المحاضر ان أول نص قانوني للضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي يعود إلى سنة 1970 الذي كان يشترط أن يشتغل العامل 180 يوما على الأقل في السنة للانتفاع بالتغطية الاجتماعية التي كانت تتضمن العلاج ومنح المرض والوضع والوفاة.

وفي سنة 1981 أصبح شرط الخضوع إلى الضمان الاجتماعي 45 يوما خلال ثلاثة شهر لدى نفس المؤجر وهو شرط أثبتت التجربة أنه كان تعجيزيا بحكم الطبيعة الموسمية للعمل الفلاحي وانتقال العمال من مؤجر إلى آخر مما جعل نسبة التغطية الاجتماعية في هذا القطاع لا تتعدى اليوم أي بعد ما يقارب 43 سنة 20 في المائة.

* من هن المنتفعات بالقانون الجديد؟

ابرز الاستاذ بدر السماوي انه يحق الانتفاع بهذا النظام لكل عاملة فلاحية غير أجيرة التي تقوم بصفة أساسية بنشاط فلاحي لحسابها الخاص وكذلك للعاملة الفلاحية الأجيرة التي تعمل على الأقل لدى مؤجر واحد أو أكثر من مؤجر وبمعدل لا يقل عن 45 يوما في الثلاثية أو 180 يوما في السنة سواء بصفة قارة أو موسمية أو طارئة بعد أن كان الشرط العمل لدى مؤجر واحد مما سيمكن من الترفيع في عدد المنتفعات.

وهكذا أدخل هذا النظام مرونة على شروط الانتفاع متجاوزا بذلك إشكالية الاقتصار على العمل لدى مؤجر واحد.

وقد مكن المرسوم العاملات الفلاحيات المنتفعات ببرنامج الأمان الاجتماعي من مواصلة الانتفاع به إذا لم تتوفر فيهن شروط الخضوع للنظام الجديد وإسناد منحة شهرية للعاملة الفلاحية من الفئات الفقيرة وإسناد دعم مادي ظرفي وتوفير العلاج والتداوي والإقامة في الهياكل الصحية العمومية والأجهزة التعويضية والميسرة للإدماج وخدمات التأهيل إلى العاملة الفلاحية من الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل مشترطا عدم الجمع بين منافع الأمان الاجتماعي ومنافع التغطية الاجتماعية.

* منافع الضمان الاجتماعي

اوضح المحاضر ان العاملة الفلاحية وأفراد عائلتها ينتفعون بمنافع التأمين على المرض التي يتصرف فيها حاليا الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

ولئن لم يوضح المرسوم إن كان للعاملة الفلاحية الحق في اختيار المنظومة العلاجية من بين المنظومات الثلاث فإنه من المرجح حسب الأستاذ السماوي أن يكون الخيار مقتصرا على المنظومة العلاجية العمومية على غرار نظام الضمان الاجتماعي لمحدودي الدخل وهو خيار غير مرفوض على شرط تأهيل القطاع الصحي العمومي وخاصة في الأرياف حيث تعمل وتقطن أغلب العاملات الفلاحيات.

كما تنتفع العاملة الفلاحية بجراية التقاعد وذلك في سن 65 سنة وبعد تحصيل 120 شهرا من المساهمات مع إمكانية الحصول على تقاعد مبكر في 60 سنة وتنتفع أيضا بجراية عجز عند إصابتها بمرض غير مهني يخفض الى النصف قدرتها على العمل.

وفي صورة وفاتها ينتفع القرين بجراية أرمل وأبناؤها بجراية وقتية.

وتنتفع العاملة الفلاحية بمناسبة ازدياد مولود بعطلة أمومة تشمل عطلة ما قبل الولادة ومدتها 15 يوما وعطلة ولادة مدتها ثلاثة أشهر وعطلة ما بعد الولادة تتراوح بين شهر وأربعة أشهر وذلك طبقا للقانون الجديد الصدر في 12 أوت 2024 المتعلق بعطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص.

* التعويض عن أضرار حوادث الشغل والأمراض المهنية

في هذا المستوى، ابرز المحاضر ان العاملة الفلاحية سواء كانت أجيرة أو غير أجيرة تنتفع بالتعريض عن الأضرار الناجمة على حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك إثر تعرضها إلى حادث شغل سواء في مكان العمل أو أثناء توجهها إلى العمل أو العودة منه وكذلك التعويض عن الأضرار الناجمة على الإصابة بمرض مهني, وتتمثل المنافع في الإسعافات العلاجية والتعويض عن العجز المؤقت والتعويض عن العجز المستمر والتعويض عن الوفاة.

وقد تضمن المرسوم تعريفات خاصة بحادث الشغل وحادث الطريق والمرض المهني بما يتطابق مع خصوصيات العاملات الفلاحيات.

* النقل الفلاحي

وفيما يتعلق النقال الفلاحي بين المحاضر ان المرسوم خصص جزءا عاما لموضوع النقل الفلاحي الذي تسبب في وقوع عدة كوارث ذهبت ضحيتها المئات من النساء منهن عشرات الوفيات.

فقد مكن المرسوم العاملة الفلاحية بالنقل الفلاحي وذلك بتكفل صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات بنسبة من مصاريف النقل. وتنتفع بالنقل الفلاحي العاملة الفلاحية المدرجة هويتها بسجل العاملات الفلاحيات والمثبتة ببطاقة خاصة تُسلم من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا بعد التنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية.

وحول تمويل الصندوق والتصرف فيه اشار الاستاذ السماوي الى انه سيتم تمويل الصندوق طبقا لقانون المالية بعدة طرق منها منحة من ميزانية الدولة في حدود 5 مليون دينار واشتراكات من المؤجر والأجير بالنسبة للعاملة الفلاحية الأجيرة مع تكفل الدول باشتراكات العاملة الأجيرة لمدة ثلاث سنوات واشتراكات من العاملة غير الأجيرة على أن تتكفل الدولة بها لمدة خلال السنوات الثلاث الأولى من بداية النشاط. كما وقع تنويع مصادر التمويل بإقرار نسبة 1 في المائة من أقساط التأمين و5 دنانير عن كل شهادة فحص فني و10 %من الخطايا المرورية.

وقد عهد بالتصرف في هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لما له من خبرة في مجال الضمان الاجتماعي وللانتشار الواسع لفروعه في كامل أرجاء البلاد.

* صعوبات وتخوفات

اختتم المحاضر تدخله بالتعبير عن تخوفه من البطئ في تطبيق المرسوم نظرا إلى أنه أحال إصدار 10 أوامر و4 قرارات وإمضاء ثلاث اتفاقيات.

كما أن تكليف عدة هياكل في التصرف إلى جانب صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وهي وزارة الفلاحة ووزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة تكنولوجيا الاتصال والديوان الوطني للبريد قد يتسبب في تعقيدات إدارية.

ومن ناحية أخرى فإن عدم مصادقة تونس على الاتفاقية الدولية 129 المتعلقة بالتفتيش في القطاع الفلاحي قد لا يسمح بالقيام بعمليات المراقبة حيال التشريعات المتعلقة بالعلاقات الشغلية.

لكن أهم نقطة تنتظر التوضيح العلاقة مع التشريعات الأخرى ذات العلاقة بالضمان الاجتماعي وهي القانون الصادر سنة 1981 للأجراء في القطاع الفلاحي والقانون الصادر سنة 2002 المتعلق بالضمان الاجتماعي لمحدودي الدخل لوجود تداخل بينها.

* قراءة في المرسوم عدد 4 من منظور تقني

قدم الأستاذ الخبير عبد الله بن سعد مداخلة هي عبارة عن قراءة في المرسوم عدد 4 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات من منظور تقني، وانطلق مباشرة في الاستنتاج بأن الفئة المستهدفة من قبل المرسوم المذكور اقتصرت على فئة العاملات الفلاحيات دون العمال الفلاحيين، ليكشف الأستاذ عن تركيبة الناشطين الفلاحيين في تونس التي تتمثل في ان نسبة اليد العاملة الفلاحية القارة من الذكور تبلغ 84.9 بالمائة وان نسبة اليد العاملة الوقتية من الذكور تبلغ 56.8 بالمائة.

ولاحظ الاستاذ بأن العمال الفلاحيين أكثر من العاملات الفلاحيات وبالتالي ليس هناك أي مبرر لاقصائهم من الامتيازات التي جاء بها المرسوم المذكور باعتبارهم يتعرضون لنفس تداعيات العمل غير المنظم في القطاع الفلاحي.

وفيما يتعلق بالفلسفة التي إنبنى عليها المرسوم، بين الاستاذ المحاضر ان المرسوم ركز بشكل كبير على مسألة "الإدماج الاقتصادي" أي مساعدة العاملات على "بعث المشاريع" وليس على الحماية الإجتماعية" كما نص عليها عنوان المرسوم، إذ نجد 13 فصلا تتحدث عن الإدماج الاقتصادي من الفصل 4 إلى الفصل 16 ، ونقرأ في تعريف الإدماج الاقتصادي بالفصل 3 ، الفقرة 2 ما يلي :
- كافة البرامج المساعدة على تنمية ثقافة المبادرة وبعث المشاريع والهادفة إلى مساندة العاملة الفلاحية على أن تكون فاعلا اقتصاديا نشيطا في مجال التنمية من خلال بعث مشاريع تضمن لها النفاذ المتكافئ للعمل اللائق وتمكينها من وسائل الإنتاج بهدف تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

كما خصص الباب الأول من الفصل 5 إلى الفصل (9) للحديث عن "المساعدة لبعث المشاريع والباب الثاني من الفصل 10 إلى الفصل 16 للحديث عن هياكل التصرف في أنظمة الإدماج الاقتصادي والإشراف عليها".

وتساءل الأستاذ عن مدى قدرة ورغبة العاملات الفلاحيات في بعث مشاري خاصة بهن، مستعرضا بعض الخصائص الإجتماعية والإقتصادية للعاملات الفلاحيات، وهي معطيات مستقاة من دراسة العمل غير المنظم، اذ بين الاستاذ ان معدل سن العاملات هو ان %77 سنهن فاقت سن الشباب وان المستوى التعليمي للعاملات فيه إن 70 % منهن أميات وشبه أميات، مستنجا ان هذه المعطيات لا تُشجع على الإنتصاب للحساب الخاص، علاوة على أن أصحاب الشهائد يُعانون من مشاكل الإنتصاب للحساب الخاص القطاع الفلاحي فما بالك بالعاملات الفلاحيات.
من جهة اخرى عرج الأستاذ عبد الله بن سعد على مطالب العاملات الفلاحيات من خلال المجموعات البؤرية، وابرز انه عندما طولب من المشاركات والمشاركين في مجموعات الحوار إختيار ثلاث حلول يرونها عاجلة وترتيبها من الأهم فما دونه كانت النتيجة كما يلي :

أولا ، توفير التغطية الاجتماعية : بما يضمنه ذلك من الحصول على الخدمات الصحية التي تمثل الهاجس الأكبر لديهم لا فقط لتأمين العلاج لأنفسهم وإنما أيضا لتأمينه لبقية أفراد العائلة. إضافة إلى الحصول على المنافع العائلية والإمتيازات الأخرى مثل "منحة الأبناء" و "جراية "التقاعد" و"القروض" إلخ. 
ثانيا ، توفير السلامة المهنية : نظرا لما يتعرضون له من أمراض في بعض الأحيا تكون خطيرة مثل مرض السرطان" نتيجة الإستعمال العشوائي للأدوية من قبـ أصحاب الضيعات وقد تحدثت العديد من العاملات عن الأمراض اللاتي أصبن بـها نتيجة العمل غير اللائق دون أن يتحمل أصحاب العمل مسؤولياتهم في ذلك.

ثالثا ، توفير النقل اللائق : وذلك للقطع مع حوادث النقل القاتلة وظروف النق غير المريحة وغير الآمنة بالنسبة للعاملات خاصة عندما يكون النقل مختلص حيث تتعرضن للتحرش الجنسي.

وفيما يتعلّق بالمحاور التي وقع التنصيص عليها، تم تسجيل غياب أي إجراءات تتعلق بتنظير عملة القطاع الفلاحي بعملة القطاع الصناعي، ففي خصوص ساعات العمل نجد الاتي :

ساعات العمل في القطاع الفلاحي : 9 ساعات / اليوم

ساعات العمل في القطاع الصناعي : 8 ساعات / اليوم

اما في خصوص الراحة السنوية نجد الاتي:

الراحة السنوية للعامل في القطاع الصناعي : 30 يوما

الراحة السنوية للعامل في القطاع الفلاحي : 12 يوما فقط وبالتالي يكون الفارق 18 يوما.

من ناحية ثانية، تم تسجيل غياب أي إجراءات تتعلق بتجريم التمييز القائم على النوع الاجتماعي على مستوى الأجور وترسيم العملة واستهداف العاملات أكثر من العمال عند حالات الطرد .

الاستاذ المحاضر سجل ايضا غياب أي إجراءات في المرسوم تتعلق بالحد من تداعيات التغيرات المناخية وخاصة الإجهاد الحراري القاتل، وابرز انه حسب تقرير منظمة العمل الدولية الصادر سنة 2019 تتباطأ إنتاجية العمل عند درجات حرارة أعلى من 24-26 درجة مئوية، أما عندما تبلغ درجة الحرارة 33-34 درجة مئوية ، ينخفض أداء العملة بنسبة 50 بالمائة»، لكن المسألة يمكن أن تكون أخطر بذلك بكثير. 

ففي دراسة من إعداد ويلكس ج (2024) بعنوان "ما هي المخاطر الصحية المرتبطة بالعمل أثناء موجة الحر ؟" ، نقرأ ما يلي : يشرح البروفيسور فلوريس قائلا : ترتفع درجة حرارة جسمه (أي العامل تحت أشعة الشمس الحارقة الداخلية أثناء قيامه بهذا النوع من العمل وإذا تجاوزت 39 أو 39,5 درجة مئوية ستبدأ درجة حرارة دماغه بالتأثير على كيفية عمل جهازه العصبي.

عند نقطة ما سينهار دماغه ويؤدي ذلك إلى حالة يمكن أن تصل حتى الموت وهي ما نسميها ضرية الشمس (...)، ويظهر بحثه أن الدماغ والأعصاب هما أكثر أجزاء الجسم تأثرا بالحرارة، حيث يوضح: "ليس أول ما ينهار هو كليتينا أو رئتينا أو قلبنا على الرغم من تأثرها وإنما الجهاز العصبي المركزي.

الى ذلك، لاحظ المحاضر غياب أي إجراءات تتعلق بالتداعيات المدمرة على العملة من الإستعمال العشوائي للمبيدات الحشرية، وبين ان المرسوم تعرض في العنوان الرابع ، الباب الثاني من الفصل 38 إلى الفصل 43 الى مسألة التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، لكنه لم يتعرض إلى تجريم إستعمال المبيدات الحشرية منتهية الصلوحية" التي تسبب أخطر الأمراض المهنية ومنها الأمراض الخبيثة، كما لم يتعرض إلى ضرورة إعداد إستراتيجية وطنية للتخلص من نفايات المبيدات الحشرية" التي يقع التخلص منها إما بحرقها أو برميها مع بقية النفايات وهو ما يُمثل لا فقط خطرا على العملة الفلاحيين وإنما بقية المواطنين.

في خصوص نقل العملة ، جاء الاستاذ على علاقة المندوبيات الجهوية للفلاحة بالعملة الفلاحيين، واوضح انه جاء في الفصل 36 : "تنتفع بالنقل الفلاحي وفقا لأحكام هذا المرسوم العاملة الفلاحية المدرجة هويتها بسجل العاملات الفلاحيات والمثبتة ببطاقة خاصة تسلم من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا بالتنسيق مع اللجنة الجهوية للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات".

غير أن القانون عدد 44 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية لا يعطي المندوبيات أية سلطة رقابية تخص اليد العاملة أو العلاقات الشغلية داخل الضيعات الفلاحية.

وابرز الاستاذ ان الفلاح ينتمي إلى منظمات الأعراف والعامل ينتمي إلى منظمات العمال، وبالتالي فقانونيا لا يمكن للعاملات الفلاحيات ان يتمتعن ببطاقة خاصة من المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.

* النقاش العام

تمحور نقاش المشاركات والمشاركين في الورشة حول مضامين المداخلتين، الى جانب عرض لتجارب العاملات الفلاحيات في عدد من الجهات وما تواجهنه من معاناة واستغلال وايضا التجارب النقابية الجديدة وهيكلة العاملات الفلاحيات في نقابات تدافع عنهن.

وتم التطرق إلى وجوب مواءمة المرسوم رقم 4 مع القوانين المحلية ومنها قانون الوظيفة العمومية ومجلة الشغل وتشغيل الأطفال وقوانين الضمان الاجتماعي وقانون الامومة لسنة 2024، حتى يكون هناك انسجام بين المرسوم وبين القوانين المذكورة .
وابرزت تدخلات ان المرسوم على علاته جاء ليعترف بالظاهرة قانونيا، لكنه يبقى قانونا متسرعا وغامضا ويتضمن نقائص واخلالات مرتبطة بسبعة قوانين وثلاثة قرارات واتفاقيتين سابقتين ليست منسجمة مع المرسوم، لذلك طالب المشاركات والمشاركون في الورشة بتنقيح هذا المرسوم وتحويله إلى قانون.

كما اكدوا ضرورة الإسراع ببلورة رؤية نقابية متكاملة حول المرسوم وتحديد نقائصه واخلالاته وصياغة البدائل بشأنه، ثم الشروع في تنظيم حملات المناصرة والضغط في اوساط العاملات الفلاحيات.

تابعوا اخباركم و صوركم عبر هذا الرابط : https://x.com/echaabnewstn