نقابي

جاهزة منذ سنين: هذه اقتراحات الاتحاد لتنقيح أحكام مجلة الشغل وعلى رأسها عقود العمل

الشعب نيوز/ متابعات - لم يتوقف الاتحاد العام التونسي للشغل طيلة مسيرته النضالية عن انجاز واعداد مقترحات لتحيين التشريعات الشغلية وخاصة منها مجلة الشغل من اجل توفير كل مقومات العمل اللائق في العلاقات المهنية.  
وقد جعل الاتحاد من مراجعة التشريعات الشغلية وأهمّها مجلّة الشغل بندا أساسيا في استراتيجياته وبرامجه وأنشطته، حيث أعطاها الأولوية في برامج الشراكة والتعاون مع مختلف المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد العربي للنقابات وسائر المنظمات والنقابات الصديقة.
كما ارتأى الاتحاد في تصوّره وإعداده لمراجعة مجلّة الشغل عدم الاقتصار على الدراسات والندوات، وإنّما حرص على إشراك عدد كبير من الهياكل والمسؤولين النقابيين من مختلف المستويات في بلورة التصوّرات واقتراح الحلول البديلة لمواجهة الإشكاليات والنقائص التي كشفها التشخيص، واعد للغرض استبيانا نقابيا موسّعا وكلف مجموعة من الخبراء والمختصين في قانون الشغل بقراءة ومعالجة نتائج ذلك الاستبيان النقابي وصياغة مشروع متكامل لمجلّة شغل عصرية مواكبة للمتغيرات وتضمن مقومات العمل اللائق ومتطابقة مع الدستور ومعايير العمل الدولية..
وقد افضت كل هذه المبادرات والأنشطة الى بلورة التوجهات الاستراتيجية لرؤية الاتحاد العام التونسي للشغل لمجلة شغل جديدة. وفي صدارة هذه التوجهات تلك المتعلقة بعقود الشغل والعلاقة التعاقدية والنزاعات الشغلية حيث تمت المطالبة بـ:

*  مراجعة مختلف آليات التشغيل الهش بما يضمن حقوق العمال ويحفظ مكتسباتهم. فالأصل في الانتداب هو الاستقرار في العمل وغير ذلك فهو استثناء.
* ضرورة إعداد عقد شغل إطاري نموذجي وتنظيم البنود الممكن إدراجها في عقود الشغل وإخضاعها لضوابط قانونية واضحة قصد حماية العمال من الصبغة التعسفية في تحديد مضمون تلك العملالبنود.

* ضرورة تحديد وتعريف صفة الأجير بما يتلاءم مع أنماط العمل المستحدثة ومتغيرات سوق العمل، لما في ذلك من انعكاس على أنظمة الضمان الاجتماعي والإطار القانوني المنظم للعلاقات الشغلية.

* إدراج عنوان خاص بمجلة الشغل للأحكام المتعلقة بعقود التشغيل وعقود التربص والتكوين والإدماج المهني، مع مراجعة تلك الأحكام من أجل ترشيد استعمال هذه العقود وتدعيم نجاعة الحوافز القانونية والمالية المرتبطة بها.

* إجراء الانتداب على وجه الاستخدام القار بمقتضى عقود عمل غير محددة المدة. 

* منع اللجوء إلى العقود محدّدة المدّة في مواطن العمل القارّ. 
* ضرورة التدقيق في حالات اللجوء إلى عقود العمل المحددة المدة ومنع اللجوء إليها لتعويض عمال مضربين.
*  تحويل عقد العمل محدد المدة بصفة آلية إلى عقد عمل غير محدد المدة وذلك بعد فترة سنتين وضرورة احتساب مدة التعاقد ضمن الاقدمية العامة العامل. 

* التقليص في فترة التجربة وتشريك الطرف الاجتماعي في التقييم. 

*تحجير كل مكاتب ووكالات الانتداب الخاص والوساطة والمتاجرة في اليد العاملة. 
*منع وتجريم جميع اشكال مناولة اليد العاملة باعتبارها جريمة اتجار بالبشر.
* مراجعة الفصول 28 و29 و30 من المجلة وتنظيم مناولة اسداء الخدمات في اتجاه منع كل تحايل على حقوق العمال وامانهم الوظيفي كالتعاقد من اجل اسداء خدمات تدخل في إطار الأنشطة الفعلية للمؤسسات المستفيدة بهدف التهرب من تطبيق الاتفاقيات المشتركة القطاعية.
* ادراج بنود جديدة تمنع كل اشكال التمييز في العمل بالاستئناس بمقتضيات ومنطوق الاتفاقيتين الدوليتين رقم 100 و111.


* الغاء الباب الحادي عشر والباب الثاني عشر المتعلقين بالشروط العامة لتشغيل العملة الفلاحيين وانهاء كل تمييز سلبي ضد العاملين في هذا القطاع وتنظيرهم مع بقية العمال في تطبيق كل مقتضيات المجلة بدون استثناء.
* مراجعة كل مقتضيات المجلة المتعلقة بالمرأة وتحيينها على ضوء المكتسبات التشريعية الجديدة في مجال الامومة والحماية من مختلف اشكال العنف.
* تكريس مبدأ حق العمل بأجر عادل وفي ظروف لائقة.
* مراجعة مبدأ الاختصاص الترابي لتسهيل رفع الدعوى الشغلية من طرف العمال.
* تنظيم ومراجعة مختلف إجراءات التقاضي في المادة الشغلية وفقا لمبدأ تبسيط الإجراءات ومرونتها مراعاة للصبغة الاجتماعية والمعيشيّة للدعاوى الشغلية..
* إرساء نظام قانوني للمستشارين الممثلين للعمال والأعراف بدوائر الشغل، نظام يشمل شروط تعيينهم ومباشرتهم لمهامهم وتحديد مدتهم النيابية ومقتضيات واضحة حول تجديد تلك المدة مع الترفيع فيها إلى خمسة سنوات على الأقل. 
* مراجعة مقتضيات المجلة المتعلقة بضبط تراتيب تعيين الأعضاء المستشارين بمجالس الشغل، في اتجاه تفعيل وظيفة المستشارين وتعزيز دورهم وادراج إجراءات حماية لفائدتهم. 

اقرأ ايضا:  

-هذه تفاصيلها: احكام مجلة الشغل القاضية بمنع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق بعض الاصناف

 -احكام المناولة: 6 مشاريع قائمة على الرتق والترقيع، فهل يقضي التنقيح المقترح على " العبث "؟