ملاحظة (3) على التنقيح: من أجل فترة تجربة ب 6 أشهر للتسيير والاطارات و3 فقط للتنفيذ

الشعب نيوز/ متابعات – ينظر مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة يعقدها يوم الثلاثاء 20 ماي في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل في مجال ابرام عقود العمل وإلغاء مناولة اليد العاملة.
لقاء ذلك، عقد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد جلستي عمل مع خبراء المنظمة للتداول حول المشروع الذي تقدّمت به الحكومة بصفة أحادية. وبعد نقاش مستفيض، تم التوصل الى جملة من الملاحظات نعرضها في حلقات على الشغالين والنقابيين والرأي العام الوطني ومنها هذه التي تخص مضمون المشروع.
فالفصل 6-2 جديد: " يرجع الأمور إلى نصابها ويلغي الانحراف الذي أدخله المشرّع في 15 جويلية 1996 على العلاقات المهنية حين سوّى من حيث المبدأ بين العقد غير محدود المدّة والعقد محدود المدّة. وبذلك يعود عقد العمل القارّ هو الأصل والمبدأ في العلاقات الشغلية، على غرار ما هو مقرّر في أغلب التشريعات المقارنة.
أما الفصل6-3 جديد: فانه يجيز إمكانية الاتفاق في عقد العمل على فترة تجربة وهو ما يعني أنّ فترة التجربة ليست آلية و إنّما لا تكون إلاّ بالاتفاق عليها في عقد العمل وبالتالي في كلّ عقد لم يتضمّن بصورة مثبتة أنّه تمّ الاتفاق ضمنه على فترة تجربة يعتبر العامل آليا مرسّما منذ يوم انتدابه.
ويجيز هذا الفصل فترة التجربة في عقود الشغل دون تحديد من حيث نوعها لذلك نرى التنصيص صراحة على منع فترة التجربة في عقود الشغل محدّدة المدّة لكونها عقود بطبعها استثنائية ومحدودة في الزمن.
أمّا بخصوص فترة التجربة فقد تمّ الإبقاء على مدّتها المقرّرة في الاتفاقيات المشتركة بالنسبة للأعوان من صنف التنفيذ والتقليص منها من 9 أشهر بالنسبة لأعوان التسيير إلى 6 اشهر وبالنسبة للإطارات من سنة إلى 6 أشهر، ونرى أنّه من المتّجه الإبقاء على هذه الفترة 6 أشهر لأعوان التسيير والإطارات والتقليص منها إلى 3 أشهر فقط لأعوان التنفيذ مراعاة لطبيعة المهام الموكلة إليهم والتي لا تتطلّب مدّة قد تصل إلى سنة كاملة للتأكّد من أهليتهم لإنجازها على الوجه المطلوب على غرار الأعوان المكلفين بالتسيير والتأطير."