وطني

ملاحظة (7) على التنقيح: عقود الشغل المحدودة في المناطق الحرة تتعارض مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية

* صورة تقريبية لمنطقة حرة

الشعب نيوز/ متابعات – نأتي في آخر الملاحظات التي أعدها الاتحاد عبر مناضليه وخبرائه الى الاحكام المختلفة التي تضمنها مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل المعروض على نظر مجلس نواب الشعب في جلسة عامة يعقدها يوم الثلاثاء 20 ماي.   

ومن ابرز ما جاء في الاحكام المختلفة ما نص عليه الفصل 5 والذي قضى  بإلغاء أحكام الفصل 23 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 03 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرّة والذي كان يمنع إبرام عقود شغل غير محدودة المدّة في أنشطة تلك المناطق ويعتبر كلّ العقود محدودة المّدة ولو تمّ الاتفاق على خلاف ذلك وهو الفصل الذي طالما طالب الاتحاد بإلغائه لتعارضه مع القوانين الوطنية ومع معايير العمل الدولية.  

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية فقد نصت ملاحظات الاتحاد على انه من الضروري توضيح وتدقيق الحكم الوارد في الفصل 7 على النحو التالي: "تُعتمد فترة التجربة المنصوص عليها بعقود الشغل غير محدّدة المدّة المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ و يُعتبَر مرسّما كلّ أجير أكمل سنة كاملة من العمل بعنوان فترة تجربة في تاريخ نفاذ القانون."

واقترحت من جهة أخرى اعتبار عقود الشغل معيّنة المدّة التي تمّ إنهاؤها بعد 6 مارس 2024 وإلى غاية دخول القانون حيز النفاذ موجبة للترسيم إذا تجاوزت العلاقة الشغلية أربع سنوات يستفيد منها الأجراء بعقود محدودة المدّة طبق الفصل 6-4-1 قديم والذي لم يكن يؤدّي إلى ترسيم الأجير ولو تتالت عقوده لأكثر من أربع سنوات.

أما غرامة المماطلة في ترسيم الأجراء المعنيين فلا معنى لحدّها الأدنى الذي لا يقلّ عن أجرة أربعة أشهر طالما أنّ الحقّ في الترسيم لا يهمّ إلاّ من تجاوزت مدّة عملهم أربع سنوات وعليه تكون الغرامة 8 أشهر في حدّها الأدنى.