وطني

صدور الامر الترتيبي المانع للعمل بالمناولة في القطاع العام والقاضي بحل شركة الاتصالية للخدمات

الشعب نيوز/ متابعات – صدر الثلاثاء 17 جوان عن رئاسة الجمهورية الأمر عدد 327 لسنة 2025 المؤرخ في 17 جوان 2025 المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام وحل شركة الاتصالية للخدمات.

ويعد هذا الامر الترتيبي، الأول من نوعه، الصادر أياما قليلة بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 والمتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة وعني كما جاء في حيثياته بهياكل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وكذلك أيضا بالدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكلية

واهتم الامر في بابه الأول بمنع المناولة في القطاع العام وفي الباب الثاني بحل شركة الاتصالية للخدمات التي كانت الدولة قد أحدثتها سنة 2012.

مجال منع المناولة

نص الفصل الأول من الامر الذي امضاه رئيس الجمهورية قيس سعيد وصدر بالرائد الرسمي عدد 77 المؤرخ في  17 جوان 2025 على منع المناولة في القطاع العام الخاضع للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المشار إليهما أعلاه وفي سائر المؤسسات والمنشآت العمومية التي لا تخضع لأحكام مجلة الشغل.

وشرح الفصل ماهية المناولة مبينا انها تعني كل العقود أو الاتفاقات المبرمة بين مؤسسة مؤجرة للأعوان وجهة مستفيدة في القطاع العام ويتم بمقتضاها إجارة الأعوان ووضعهم من المؤسسة المؤجرة على ذمة الجهة المستفيدة.

وحتى لا يفهم الشرح على غير مقصده بين الفصل أن نشاط الحراسة والتنظيف يعتبر مناولة وذلك خلافا لعقود أو صفقات إسداء خدمات أو إنجاز أشغال.

وبدوره شرح الفصل الثالث المقصود بإسداء خدمات أو انجاز أشغال على انها تقديم خدمات أو أشغال تتطلب معارف مهنية أو تخصصا فنيا لكن بشرط ألا تتعلق بالنشاط الأساسي والدائم للجهة المستفيدة وألا يكون الأعوان والعمال المستخدمون تحت إدارتها ومراقبتها.

وفقا للنظم الاساسية

في الفصل 4، اتى الامر على نقطة مفصلية تتعلق بإدماج الأعوان المباشرين في إطار عقود المناولة في آخر مراكز عمل لدى الهياكل المستفيدة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر حيث أوضح انها تتم وفقا للنظام الأساسي العام والأنظمة الأساسية الخاصة بأعوان هذه الهياكل.

ويشترط لإدماج الأعوان أن يكونوا قد باشروا عملهم في إطار عقود مناولة لمدة تجاوزت سنة على الأقل دون انقطاع. ولا يعتبر الغياب المبرر انقطاعا عن العمل.

وينتفع بنفس الاجراء الأعوان الذين تم إنهاء عقودهم أو عدم تجديدها تبعا لمنع المناولة بداية من 6 مارس 2024 وإلى غاية دخول هذا الأمر حيز النفاذ.

  حل شركة الاتصالية

وجب التذكير ان شركة الاتصالية للخدمات قد احدثت بقرار من الحكومة سنة 2012 لتقدم الخدمات المطلوبة لمؤسسات البريد واتصالات تونس وما شابهها من المؤسسات الراجعة بالنظر الى وزارة الاتصالات. وبذلك كانت الحكومة في ذلك الوقت قد ناقضت نفسها بنفسها. فقد سبق لها ان أمضت اتفاقا يقضي بإلغاء المناولة في الوظيفة العمومية والقطاع العام الا انها عجزت عن تنفيذه في بعض الحالات.

وحتى لا يتواصل التناقض، فقد نص الفصل 6 من الامر المشار اليه الى حل الشركة المذكورة بداية من اليوم. وحفاظا على مصالح اعوانها تقرر ادماجهم بالديوان الوطني للبريد وفق نظامه الأساسي على شرط أن يكونوا قد باشروا عملهم لدى شركة الاتصالية للخدمات لمدة تجاوزت سنة على الأقل دون انقطاع. ولا يعتبر الغياب المبرر انقطاعا عن العمل.