نقابي

ماذا يجب أن تعرف عن الإطار القانوني لنقل العاملات الفلاحيات وساعات عملهن؟

ابرزت الدراسة التي أنجزها الدكتور عبد الله بن سعد عن العاملات الفلاحيات والتي عنونها بعرقهنّ ودمائهنّ من أجل أن نأكل نحن"، بالتعاون مع الجامعة العامة للفلاحة ومركز التضامن العمالي، أبرزت أن قبل سنة 2019 لم يكن هناك أي نص قانوني ينظّم نقل العملة الفلاحيين، فضلا عن أن قانون النقل البري الصادر سنة 2004 لم يشر بتاتا إلى نقل هذا الصنف.

وأكدت الدراسة أن أول نص قانوني صدر بتاريخ 11 جوان 2019 (بعد الحادث المريع الذي حصل في سيدي بوزيد) وهو القانون عدد 51 وقد ورد به فصل وحيد ينصّ على «إحداث صنف نقل العملة الفلاحيين»، والأمر الترتيبي صدر بتاريخ 31 أوت 2020 ويتعلّق بـ «ضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الإنتفاع بهذه الخدمة» .

وفيما يخص توقيت العمل، بيّنت الدراسة أن الفصل 88 من مجلة الشغل ينص على ما يلي «عُينت مدّة الشغل القانونية بالمؤسسات الفلاحية إلى ألفين وسبع مائة ساعة في العام بإعتبار ثلاث مائة يوم يقع فيها الشغل الفعلي»، اي بمعدّل تسع (9) ساعات في اليوم، بالمقابل يشتغل العملة الصناعيّون 8 ساعات فقط، وتشتغل 50 بالمائة بين 9 و10 ساعات و29 بالمائة يشتغلن بين 7 و8 ساعات و16 بالمائة يشتغلن بين 11 و12 ساعة و5 بالمائة يشتغلن أكثر من 12 ساعة .

صبري الزغيدي