وطني

صدر بالرائد الرسمي..تركيبة المجلس الاعلى المؤقت للقضاء

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونية مـرســوم عدد 11 لسنة 2022 مؤرخ في 12 فيفري 2022 يتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

الفصل الأول - يحدث بمقتضى هذا المرسوم مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية يشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي يحل محل المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه بالقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ويسمى "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" ومقره تونس العاصمة.

يضبط المجلس نظامه الداخلي الذي ينظم سير عمله في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ انعقاد جلسته الأولى.

الفصل الثاني  - يتكون المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من المجلس المؤقت للقضاء العدلي والمجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي.

يؤدي أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء اليمين أمام رئيس الجمهورية.

 الفصل الثالث - يتركب المجلس المؤقت للقضاء العدلي من:

- الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيس،

- وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، نائب رئيس،

- وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، مقرر،

- رئيس المحكمة العقارية، عضو،

- ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي، أعضاء،

الفصل الرابع - يتركب المجلس المؤقت للقضاء الإداري من:

- الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، رئيس

- رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلا للرئيس الأول، نائب رئيس

- مندوب الدولة العام الأقدم في خطته، مقرر - رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته، عضو

- ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي، أعضاء

الفصل الخامس - يتركب المجلس المؤقت للقضاء المالي من :

- الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، رئيس

- وكيل الدولة العام، نائب رئيس

- وكيل الرئيس الأول، مقرر

- رئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة، عضو

- ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي، أعضاء

الفصل السادس - تقدم الترشحات للمجالس القضائية المؤقتة بخصوص القضاة المتقاعدين في أجل أقصاه عشرة أيام (10 )بداية من تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تقدم الترشحات بالنسبة إلى المجلس المؤقت للقضاء العدلي إلى وزارة العدل والترشحات بالنسبة إلى كل من المجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي إلى رئاسة الحكومة وتحال قائمة المترشحين إلى رئيس الجمهورية الذي له تعيين ثلاثة قضاة متقاعدين لكل مجلس سواء ضمن القائمة أو من خارجها عند الاقتضاء .

الفصل السابع - يترأس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وله نائبان أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وثانيهما رئيس محكمة المحاسبات.

الفصل الثامن - في حالة الشغور النهائي في تركيبة المجلس المؤقت للقضاء تتم إحالة قائمة الترشحات إلى رئيس الجمهورية طبق مقتضيات الفصلين 6 و19 من هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز واحدا وعشرين ( 21 )يوما من تاريخ حصول الشغور النهائي.

بانقضاء الأجل المذكور بالفقرة السابقة، لرئيس الجمهورية تعيين من يراه ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم.

الفصل 9 - يحجر على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم.