الشعب نيوز/ تونس – في وثيقة وجهها الى جميع الهياكل الوطنية والهياكل الجهوية والمحلية وكافة التشكيلات النقابية، تطرق الاخ بهاء بن سالم المناضل النقابي في الجزء الاول الى ما أسماه التحولات الكبرى التي أعادت تشكيل عالم العمل وأعادت تعريف العمل النقابين وهاهو في الجزء الماثل بين أيديكم يكتب عن انعكاس التحولات العشرة على واقع العمل النقابي في تونس وعلى الاتحاد:
إن التآكل العالمي الذي أصاب عصب التضامن العمالي لم يكن بمنأى عن تونس، حيث يواجه الاتحاد العام التونسي للشغل بتضافر عوامل معولمة مع معضلات ذاتية سنعود لها بالدرس والتحليل في مواضع أخرى نظراً لأهميتها.
غير أن هذا التراجع البنيوي لم يقف عند حدود التحولات السوسيولوجية… بل استغلته السلطة السياسية والإدارية الحالية في تونس كفرصة سانحة لتسديد ضربة قاصمة للمنظمة، بـإذكاء الأزمات الداخلية فعمدت إلى إيقاف العمل بـآلية خصم معلوم انخراط الأعوان العموميين بالاتحاد العام التونسي للشغل.رغم تنصيص المناشير الصادرة في الغرض من رئاسة الحكومة سابقاً أن هذه الآلية تشترط تقديم طلب كتابي مسبق من العامل قبل الاقتطاع من الأجر وهو يندرج في إطار تسهيل نشاط المنظمة وهي التسهيلات التي نصت عليها مقتضيات اتفاقية العمل الدولية رقم 135 المصادق عليها من الجمهورية التونسية.
مناشير وراء مناشير
وتندرج هذه الإجراءات في إطار خنق المنظمة مالياً ودفعها إلى حالة عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها وإيقاف نشاطها في ضرب واضح لجميع معايير العمل الدولية… ولم تكتف السلطات التونسية بذلك بل تتبعت قضائياً العديد من النقابيين وأصدرت المناشير تلو المناشير ومنها المنشور عدد 11 لسنة 2025 والذي يعتبر وضع النقابيين على الذمة إجراء غير قانوني وغير شرعي، والمنشورين عدد 20 وعدد 21 لسنة 2021 و 2022 المتعلقين بوجوب حصول جميع الهياكل الإدارية على إذن مسبق من رئاسة الحكومة قبل الدخول في مفاوضات مع المنظمات النقابية لنمر إلى إلغاء المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص حيث تضمن الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026 قراراً بالترفيع في الأجور في القطاعين الخاص والعام بعنوان سنوات 2026 و 2027 و 2028 و سبق ذلك تتقيح مجلة الشغل على غرار صدور القانون عدد 9 سنة 2025،
كما صرح وزير الشؤون الاجتماعية في 6 أوت 2026، أن الوزارة بصدد إعداد تنقيحات جوهرية بمجلة الشغل تتعلق بالوساطة و العمل عن بعد واقتصاد المنصات والصحة والسلامة المهنية في فضاءات العمل…. رغم بقاء تنقيحات منجزة أخرى معطلة كصندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل المحدث بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2025 و مرسوم عدد 4 من سنة 2024 للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات … دون مشاركة الأطراف الاجتماعية و دون الاستشارة الوجوبية لمجلس الحوار الاجتماعي وفق أحكام الفصل الثالث من القانون عدد54 لسنة 2017 بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والذي نص على أنه “يستشار المجلس الوطني للحوار … في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية…”
تعليمات مكتوبة تصدر يوم عطلة
وسبق أيضا لرئاسة الحكومة أن قاطعت جلسات تفاوض حول إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذلك النظام الأساسي لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية .
وفي نفس الإطار يصدر وزير الشؤون الاجتماعية في سابقة خطيرة وغير مبررة تعليمات بتعليق نشاط لجان المصالحة ولجان مراقبة الطرد، وانطلق العمل بهذه التعليمات بمجموعة مراسلات صادرة عن المكلف بتسيير الإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية صادرة يوم عطلة السبت 2 أوت 2025 لإلغاء جلسات اللجان المركزية للتصالح والمستندة قانونياً لأحكام الباب الثالث عشر من مجلة الشغل المتعلق بتسوية نزاعات الشغل الجماعية بالفصول 376 وما بعدها، وذلك جهويًا أمام اللجنة الجهوية للتصالح برئاسة والي الجهة أو من ينوبه، وعند التعذر رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة، ومركزيًا برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية، وعند التعذر المصالح التابعة لما يُعرف بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية الواردة بالأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019، وبالتحديد الإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية، المكلّفة قانونًا بفض نزاعات العمل الجماعية.
وكذلك استنادًا إلى المهام الموكولة صراحة بمقتضى الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المتعلق بضبط مشمولات الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، وبخاصة فقرته السادسة التي تُلزم قسم تفقدية الشغل والمصالحة بمهمة فض نزاعات الشغل دون سواه.
مجرد إشعارات ببوادر الصعوبات الاقتصادية
وكذلك استنادًا لأحكام الفصل 21-3 من مجلة الشغل المتضمن وجوب قيام تفقدية الشغل بمحاولة صلحية غير أنه تم الاستعاضة عن كل ذلك بالاكتفاء بإحالة مجرد إشعارات ببوادر الصعوبات الاقتصادية إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بوزارة الصناعة؛ وهو ما يضر بمصالح العمال في حرمانهم من إمكانية التمتع بالتقاعد المبكر لأسباب اقتصادية، ويفسّر تفاقم معاناة المؤسسات الاقتصادية المتعثرة والتي أغلقت العشرات منها بما يكشف جسامة الأخطار المحدقة بالاقتصاد الوطني ويهدد بشكل مباشر الأمن الاقتصادي والاجتماعي لوطننا؛ بل بلغ الأمر حدّ امتداد تعليمات تعليق الحوار لتشمل حتى استشارة المنظمات النقابية بخصوص بعض التراخيص القانونية، مع ضعف سلطات المراقبة الواردة بالفصول 170 من مجلة الشغل وما يليه والمتعلقة بمهام وسلطات سلك تفقد الشغل لأسباب مهنية وموضوعية وهو ما شكّل تجميدًا كاملًا وسافرًا لمهام ومشمولات هذه المرافق العامة، وتعطيلًا تامًا لنشاطها، وشللًا لكافة أدوارها الوظيفية والقانونية.
التكييف القانوني والدستوري للاخلالات ومسؤولية وتقصير الاعوان الاداريين
وعملًا بأحكام دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022، ومنه بالخصوص الفصول التالية:
- الفصل 40: “حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة…”
- الفصل 41: “الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون…”
- الفصل 42: “حرية الاجتماع والتظاهر السلمي مضمونة”
- الفصل 46: “العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف، ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر لائق”
وخاصة ما نص عليه صراحة الفصل 19 من أن “الإدارة العمومية وسائر مرافق الدولة في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة، وكل تمييز بين المواطنين على أساس أي انتماء جريمة يعاقب عليها القانون”.
الشركاء الاجتماعيون ثلاثة
وعملا بإحكام الفصل 113 المتعلق بمسؤولية رئاسة الحكومة في تنسيق أعمالها والتصرف في دواليب الإدارة.
وعملا بمقتضيات العقد الاجتماعي الممضى بتاريخ 14 جانفي 2013 والمتضمن في التوطئة ” أن الشركاء الاجتماعيين الثلاثة الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية… واعتبارا للدور النضالي والوطني للاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مساهمتهما التاريخية في مقاومة الاستعمار وتحصيل الاستقلال الوطني ونظرا لتواجدهما الميداني النشيط وطنيا وجهويا و قطاعيا وتداول قيادتهما على المسؤوليات بشكل ديمقراطي ولكونهما المنظمتين النقابيين الأكثر تمثيلية وقدرة على التجميع والتعبئة في ظل الوفاق من أجل المصلحة العامة فإنهم يتفقون على مجمل البنود الواردة في محاور هذا العقد…”
و عملا بأحكام الفصل الرابع من النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية والذي نص على أن ” الحق النقابي معترف به للأعوان العموميين ويمكن لنقاباتهم المهنية الخاضعة لأحكام مجلة الشغل أن تتقاضى لدى أي محكمة”
وبقطع النظر عن ظروف وأسباب صدور المنشور عدد 20 لسنة 2021 و المنشور عدد21 لسنة 2022 والذي تضمن موضوعه” حول التفاوض مع النقابات “…كما تضمنت ديباجته ” في إطار النهوض بالحوار الاجتماعي وإحكام تنظيم التفاوض مع الطرف النقابي الممثل للأعوان بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية”.
من شأن هذا التعطيل أن يؤجّج الاضطرابات الاجتماعية
وعلاوة على هذا الإخلال الجسيم بأحكام الدستور والقانون والمناشير والعقد الاجتماعي … فإنّ الامتناع المتعمّد عن تفعيل آليات المصالحة وتعطيل اشتغال لجانها المعنية بفض نزاعات الشغل لا يمكن أن يُفهم إلّا باعتباره اصطفافًا فجًّا وصريحًا إلى جانب الطرف الأقوى اقتصاديًا في النزاع، أي أرباب العمل من المخالفين للقانون، وهو ما يشكّل خرقًا صارخًا لمبدأي الحياد والمساواة اللذين تقوم عليهم المبادئ الدستورية للعمل الإداري؛ كما أنّ من شأن هذا التعطيل أن يؤجّج حتمًا الاضطرابات الاجتماعية ويرفع منسوب الاحتقان، وهو ما قد يندرج في خانة شبهة الإضرار بالاستقرار والأمن الاجتماعيين للبلاد.
وباعتبار أنّ الإخلال بالمبادئ العامة للتصرف الرشيد والسليم أيًّا كانت مسبباته وسوء التصرف،وعدم التقيد بقواعد الحوكمة ولو عن غير قصد من شأنه أن يُلحق خسارة وضررًا فادحين بمصالح المتعاملين مع المرافق العمومية بما يستوجب التتبع الحتمي فإن هذا الإخلال الصارخ بتطبيق القانون الصادر عن السلطات الإدارية والهيئات والمنشآت التابعة لرئاسة الحكومة ووزارات الإشراف القطاعية ووزارة الشؤون الاجتماعية وإداراتها الفنية ومصالحها الجهوية لا يمكن أن يُختزل في مجرد تقصير إداري عابر بل يثير شبهات قوية ومشروعة تمس جوهر الكفاءة المهنية والواجبات الأخلاقية المفترض توفرها في القائمين عليها في ظل هذا الصمت المريب.
فالإدارة العمومية مُلزمة، لا مخيّرة، في أداء مهامها وفق مبادئ الحياد واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة الصارمة.
وعلى مسيّري المرافق العمومية ومسؤوليها واجب حتمي بالالتزام الصارم بالقانون وبالتراتيب الجاري بها العمل، واحترام حقوق المتعاملين مع المرفق العمومي دون استثناء، وتحقيق النجاعة المطلوبة منه.
مسؤولية الإدارة نتيجة الأخطاء الجسيمة المرتكبة من المسؤول عنها
وفي هذا الإطار، أكّدت مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي الصادرة بالأمر عدد 4030 لسنة 2014، في بابها الأول، بشكل قطعي، على واجبات احترام القانون، والمساواة، والإخلاص، والحياد، والنزاهة، والنجاعة.
وعلى المسؤول بالإدارة العمومية تجنّب أخطاء التصرف من قبيل “ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه”، فضلًا عن سائر الأخطاء الجسيمة التي يمكن أن تكتسي صبغة خطأ تصرف أو صبغة تأديبية أو صبغة جزائية موجبة للعقاب.
وهذه الأخطاء، في مجملها، تقيم حتمًا مسؤولية الإدارة نتيجة الأخطاء الجسيمة المرتكبة من المسؤول عنها. وهو ما يوجب ويقتضي المسارعة الفورية إلى تعمير ذمة الإدارة العمومية بالتعويض الكامل للمتضررين عن تلك الأخطاء عند لجوئهم للتقاضي.
وهو ما يستدعي بالضرورة الحتمية تطبيق أحكام الفصل 8 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة، الذي ينص صراحة على أن “كل خطأ يرتكبه عون عمومي أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرتها يعرّضه لعقاب تأديبي، بصرف النظر عند الاقتضاء عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجزائي، وإذا وقع تتبّع عون من طرف الغير من أجل خطأ وظيفي، وجب على الإدارة أن تتحمل ما قد يصدر ضده من أحكام بغرم الضرر”.
ويبقى جميع الموظفين العموميين، دون استثناء ودون احتماء بأي غطاء وظيفي، وفق أحكام الفصل 6 من النظام الأساسي العام لأعوان الدولة، مسؤولين ومساءلين شخصيًا أمام القانون، إذ ينص هذا الفصل قطعيًا على أنه “لا تعفيه المسؤولية الخاصة التي يتحملها مرؤوسوه من أي مسؤولية ملقاة على عاتقه”.
كل خطأ إداري يتسبب في حدوث ضرر مالي” موجب للتتبع والعقاب
إنّ تجميد جملة من هذه المصالح والمرافق العمومية، مع الإبقاء المريب على ميزانياتها والمصادقة عليها، ومصادرة مهامها ومشمولاتها الفعلية، مع الاستمرار في تسمية المسؤولين عليها (مجلس الحوار الاجتماعي نموذجا)، ليندرج حتمًا تحت طائلة أحكام القانون عدد 74 لسنة 1985 المتعلق بأخطاء التصرف، الذي ينص في فصله الأول على أن “كل خطأ إداري يتسبب في حدوث ضرر مالي” موجب للتتبع والعقاب؛ وفي هذا السياق أيضًا، يُضاف تأكيد الفصل 13 من النظام الأساسي العام لأعوان الدولة أن لموظفي الدولة “الحق في مرتب بعد إنجاز العمل” لا قبله ولا بدونه.
ونظرًا لقيام المسؤولية الشخصية الكاملة عن الأفعال الصادرة عن الموظف العمومي، فإن امتناع هؤلاء عمدًا عن تطبيق القانون والفصول القانونية المتعلقة بالحوار والتصالح قد يشكّل ركنًا ماديًا ومعنويًا لجريمة تجاوز السلطة أو للإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة العمومية، وفق أحكام الفصل 101 وكذلك الفصلين 95 و96 المتعلقة بجرائم الموظفين العموميين.
وخلال هذه السنة الكاملة من النزاعات الجماعية والإضرابات القطاعية من إضرابات التعليم الثانوي إلى إضرابات البنوك وغيرها من الإضرابات كإضرابات النقل وصولا إلى إضرابات المناجم تأكد لعموم النقابيين يقينًا استمرار الإجراءات والممارسات الممنهجة التي من شأنها الحدّ من الحريات النقابية، وتعطيل الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، في ظل غياب تام ومقصود لكل أشكال التشاور وتجميد ممنهج للمؤسسات والمرافق العمومية الراعية للحوار والتفاوض والمصالحة والمفاوضة الجماعية في إطار القانون والعقود الجماعية والعقد الاجتماعي المبرم بين أطراف الإنتاج الثلاثة سنة 2013.
الاتفاقيات الدولية شاهدة ومؤيدة
وهو ما يفسّر تبنّي هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل بكل حزم للقضايا النقابية العادلة وتمسكها برفع دعواها المتعلقة بتجميد الحوار الاجتماعي وغلق باب التفاوض ومخالفة احكام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها والقوانين والاوامر والقرارات والمناشير الخاصة ضد جميع السلطات الادارية المتدخلة والهيئات والمنشآت التابعة لرئاسة الحكومة ووزارات الاشراف القطاعية ووزارة الشؤون الاجتماعية واداراتها الفنية ومصالحها الجهوية… إلى منظمة العمل الدولية وكافة الهيئات و المجالس الحقوقية المتدخلة ومتابعتها ، ودعوة السلطات التونسية بإلحاح إلى الامتثال الكامل لمقتضيات معايير العمل الدولية. وخاصة دستور منظمة العمل الدولية وإعلان فيلادلفيا بشأن الاعتراف الفعال بحق التفاوض الجماعي و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة لمادته السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة المتعلقة بالحقوق في العمل، وللمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وسائر اتفاقيات العمل الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية، ومنها الاتفاقية عدد 81 المتضمنة وجوب استقلالية أعوان تفقد الشغل و الاتفاقية عدد 87 المتعلقة بالحرية النقابية، والاتفاقية عدد 98 المتعلقة بالحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، والاتفاقية عدد 144 المتعلقة بالمشاورات الثلاثية لتطبيق معايير العمل الدولية، والاتفاقية عدد 151 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بحق التفاوض الجماعي في الوظيفة العمومية والاتفاقية عدد 154 المتعلقة بتشجيع المفاوضات الجماعية، والاتفاقية عدد 135 المتعلقة بتوفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات.(يتبع)
