دولي

المغرب: النقابيون يرفضون قانون الاضراب الجديد لما حواه من مكبلات مخالفة للمعاهدات الدولية

 الشعب نيوز/ هسبرس - بحثا عن إقناع المركزيات النقابية بتصورحكومته لتقنين الإضراب من خلال مشروع القانون التنظيمي رقم 97.1، أجرى وزير الشغل المغربي اجتماعات مع المركزيات العمالية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين،  حيث كشف نقابيون عدم التوصل إلى اتفاق، إذ تم الاكتفاء بالتقدم بمقترحات وملاحظات حول بنود مشروع القانون التنظيمي المذكور، لا غير.

وبهذا الصدد، أصدر الاتحاد المغربي للشغل بيانا شديد اللهجة جدد ضمنه “رفضه لصيغة المشروع ذاته المصادق عليه من قبل مجلس النواب، إلى جانب تشبثه بكافة الملاحظات والمقترحات المتضمنة في المذكرة الموجهة للحكومة في 23 نوفمبر الماضي”، مسجّلا “تعبئة فريقه بالغرفة الثانية للبرلمان للترافع الجاد والمسؤول والدفاع عن الحق في الإضراب خلال أطوار مناقشة مشروع هذا القانون”.

وبمجرد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب بموافقة 124 نائبا برلمانيا ومعارضة 24 آخر وعدم اعتراض أي أحد، جرت خلال آخر أيام ديسمبر الماضي إحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب على مجلس المستشارين، الذي أحاله بدوره على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، مما ينذر بنقاشات محتدمة بالنظر إلى وجود ممثلين عن النقابات وأرباب العمل كذلك.

ويبدو أن الحكومة تسعى للوصول إلى مرحلة من التوافق بخصوص هذا المشروع قبيل مناقشته بالغرفة الثانية للبرلمان، وهو ما يظهر أنه لم يتحقق بعدما أشار نقابيون إلى أنه “لم يتم بناء أي توافق مع الجهاز التنفيذي، بل كان الاجتماع فقط فرصة للكشف عن مكامن الخلل ضمن الصيغة الحالية من مشروع القانون التنظيمي ذاته”.

لا توافق

الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال إن “ممثلي الاتحاد الذين حضروا الاجتماع مع وزير الشغل سعوا لإبراز مختلف مكامن الخلل ضمن مشروع القانون التنظيمي 97.145 وفضح محتواه التكبيلي لممارسة الحق في الإضراب، حيث لم يتم التوصل إلى توافق مع الجانب الحكومي في هذا الصدد”. 

وأوضح موخاريق، في تصريح لهسبريس، أن “ممثلي الاتحاد عبّروا كذلك عن امتعاضهم بخصوص الطريقة التي تنهجها الحكومة بخصوص مشروع هذا القانون، لا سيما بعد تجميدها دورةَ الحوار الاجتماعي لشهر سبتمبر ونهجها لهذه الطريقة الملتوية، وفي محاولة يائسة، لإقناع الحركة النقابية بمختلف البنود التي تكبّل الحق في الإضراب، على الرغم من كونها ستتمكن في الأخير من تمريره على مستوى مجلس النواب بالاستعانة بأغلبيتها العددية”.

مفصّلا في الملاحظات التي تقدم بها ممثلو “UMT” للحكومة، بيّن المسؤول النقابي ذاته أنه “تم رفض المواد التي تخص العقوبات والغرامات المبالغ فيها، والتي يمكنها أن تُسقط الشغيلة في الإكراه البدني، ولا تتماشى مع مطالب الحركة النقابية على المستوى العالمي”، موضحا كذلك أنه “تمت المطالبة بتحديد مسؤولية ودور الوزارة المكلفة بالشغل في هذا الصدد، حتى لا تتحول إلى متفرج لا غير، فضلا عن وضع مدة إخطار معقولة”.

وبحسب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، فإن “موضوع الإضراب تعرفه وتخبره نقابات الشغل أكثر من النواب البرلمانيين الذين لا يدركون خباياه، على الرغم من تصويتهم عليه خلال الأسبوع الماضي”، مؤكدا أن فريق المركزية التي يدبرها “سيكون في الموعد عبر التقدم بمقترحات لتعديل مجموعة من المواد المكبّلة للحق في الإضراب، ما دام أنه لا يوجد توافق بشأنها مع الجهاز الحكومي”.

مواد مرفوضة

لحسن نزيهي، رئيس مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أفاد بدوره بأن “الاجتماع كان مناسبة لتذكير الوزير بعدم احترام الحكومة ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي وعقد جولة سبتمبر 2024، التي انفردت بخطوة دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ثم تقديمه للبرلمان بدون المرور عبر مؤسسة الحوار الاجتماعي للتفاوض بخصوصه”.

وقال نزيهي، في تصريح لهسبريس، إنه “تم التقدم بملاحظات حول الموضوع وكيف يجب أن تكون بعض المواد، وننتظر رد الحكومة، التي تقول عبر الوزير بضرورة مواصلة الحوار والتفاوض في هذا الصدد”، مشيرا إلى “وجود مساع من الجانب الحكومي للوصول إلى توافق مع النقابات بالموازاة مع إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على مجلس المستشارين”.

وزاد: “أكدنا أن الصيغة الحالية من مشروع القانون التنظيمي هذا لا تختلف من حيث الجوهر عن المشروع المطروح في سنة 2016، وذلك من حيث الملاءمة مع الدستور والمواثيق الدولية، وخاصة الاتفاقية 87. كما أكدنا كذلك على ضرورة مراجعة كافة المواد التكبيلية للحق في الإضراب المضمون بموجب المواثيق الدولية والدستور، ومراجعة تعريف الإضراب واستكمال التفاوض حول المشروع ككل”.

وشدد الفاعل النقابي ذاته على “رفض هذا المشروع ما لم تتم إعادة النظر في مواده المكبّلة للحق في الإضراب الذي ينص عليه الفصل 29 من دستور المملكة”.