مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة أمام البرلمان ومقارنة مع نصوص 1966 و1996

الشعب نيوز/ متابعات - توصلت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب بمشروع قانون يتعلق بتظيم عقود الشغل ومنع المناولة، الواصل للمجلس منذ 14 مارس والمسجل تحت عدد2025/16.
وكما نص عليه عنوانه انقسم المشروع الى جزئين، الاول تعلق بعقود الشغل والثاني بالمناولة.
محتوى جديد
فقد اهتم الجزء الاول بالغاء الفصول 6-2 و6-3 و6-4 و17 والفقرة الاولى من الـ94 وتعويضها بمحتوى جديد منه أنه نص في الفصل 6 - 2 (جديد)على ان عقد الشغل يعتبر مبرما لمدة غير معينة.
ونص الفصل 6 - 3 (جديد)على انه يجوز التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة وأنه يمكن لأحد طرفي العقد إنهاء العمل به قبل انقضاء فترة التجربة بعد إعلام الطرف الآخر بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك قبل خمسة عشر يوما من انهاء فترة التجربة.
ونص هذا الفصل على انه في صورة انهاء العمل بالعقد قبل انقضاء فترة التجربة الأولى أو الثانية، فإن إعادة التعاقد بين الطرفين تكون على أساس عقد غير معين المدة ودون فترة تجربة.
حالات استثنائية
أما الفصل 6 - 4 (جديد) فقد منع إبرام عقد شغل لمدة معينة في غير الحالات الاستثنائية المتمثلة في القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال أو التعويض الوقتي لأجير قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله أو القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود لمدة غير معينة.
ويتمتع الأجراء المنتدبون بمقتضى عقود الشغل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بنفس الحقوق والامتيازات والضمانات الممنوحة للأجراء القارين العاملين بنفس النشاط والاختصاص المهنيين وتكون لهم أولوية الانتداب في مواطن الشغل القارة لدى نفس المؤجر .
والح المشرع في هذا الصدد على ان يبرم عقد الشغل لمدة معينة كتابيا، وفي صورة عدم احترام شرط الكتابة أو عدم التنصيص على مدة العقد أو حالة الاستثناء طبق الفقرة الأولى من هذا الفصل يعتبر العقد مبرما لمدة غير معينة.
حق محفوظ
وحفظ الفصل 17 (جديد) حق الاجيرفي عقد غير معين المدة وعلى أقدميته المكتسبة وعدم إخضاعه لفترة تجربة جديدة إذا واصل تقديم خدماته بعد انقضاء مدة العقد معين المدة على معنى الفصل 6-4 (جديد) من هذه المجلة حيث يتحول العقد إلى عقد غير معين المدة ويحافظ الأجيرعلى أقدميته المكتسبة ودون إخضاعه لفترة تجربة.
كذلك فان الفقرة الاولى(جديدة) من الفصل 94 حفظت حق الاجير عندما نصت على انه يمكن ابرام عقد الشغل لمدة معينة أو غيرمعينة للعمل لوقت جزئي وفق أحكام هذه المجلة.ولا مناص من القول ان التنقيحات المقترحة كفيلة بحماية حقوق العمال عند الانتداب، يبقى انه وجب الحرص على التطبيق السليم لهذه المقتضيات ودعوة المؤجرين، عموميين كانوا او خواص الى الانخراط في تطبيقها دون سعي الى استغلال اوضاع طالبي الشغل في سوق لا توفر منه الا القليل.
مقارنة مهمة
وحتى نمكن قراءنا والنقابيين وعموم المعنيين من ادراك أهمية التنقيحات المعروضة، اعددنا لهم جداول تبين تطور محتوى الفصول المعنية منذ اصدار مجلة الشغل لاول مرة سنة 1966 وتنقيحها العميق سنة 1996 لمقارنتها بالنصوص الجديدة.