ماذا يمكن ان تعرف عن مشروع قانون منع المناولة والضمانات التي يوفرها للاجراء؟

الشعب نيوز/ متابعات - توصلت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب بمشروع قانون يتعلق بتظيم عقود الشغل ومنع المناولة، الواصل للمجلس منذ 14 مارس والمسجل تحت عدد2025/16.
وكما نص عليه عنوانه انقسم المشروع الى جزئين، الاول تعلق بعقود الشغل والثاني بالمناولة. وقد كنا في مقال سابق ( تعرضنا الى الفصول المتعلقة بتنظيم عقود الشغل ( مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة أمام البرلمان ومقارنة مع نصوص 1966 و1996 ) فيما نتعرض هنا الى ما جاء في الجزء المتعلق بالمناولة.
محتوى جديد
فقد افتتح التنقيح المقترح المشروع المعروض للنقاش باعلان منع مناولة اليد العاملة، وشرحها على انها كل العقود أو الاتفاقيات المبرمة بين مؤسسة مؤجرة لليد العاملة ومؤسسة مستفيدة يتم بمقتضاها إجارة اليد العاملة ووضعها من المؤسسة المؤجرة على ذمة المؤسسة المستفيدة.
واعتبر المشروع مناولة اليد العاملة جريمة يعاقب مرتكبها بخطية قدرها عشرة آلاف دينار ويضاعف مقدارها إذا كان مرتكبها شخصا معنويا. كما يعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار الممثل القانوني للمؤسسة المخالفة أو مسيرها في صورة ثبوت تورطه في انتداب أجراء في إطار مناولة اليد العاملة.
وفي صورة العود، يعاقب مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة سواء كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني للمؤسسة المخالفة أو مسيرها بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر.
عقود كتابية
على ان المشروع ترك الباب مفتوحا لابرام عقود كتابية مع مؤسسة لإسداء خدمات أو مؤسسة للقيام بأشغال ويسمى الطرف الأول المؤسسة المستفيدة" والطرف الثاني المؤسسة المسدية".
ويعتبر إسداء خدمات أو القيام بأشغال على معنى هذا الفصل تقديم خدمات أو أشغال تتطلب معارف مهنية أو تخصصا فنيا لفائدة المؤسسة المستفيدة على أن لا تتعلق هذه الخدمات أو الأشغال بالنشاط الأساسي والدائم للمؤسسة، وأن لا يكون العمال المستخدمون تحت إدارة المؤسسة المستفيدة ومراقبتها. ويتلقى هؤلاء أجورا مطابقة لنظام التأجير الخاص بالمؤسسة المستفيدة وذلك في صورة غياب نظام تأجير قطاعي أو خاص تخضع له المؤسسة المسدية وتكون المؤسسة المستفيدة مسؤولة عن تطبيق جميع النصوص القانونية المتعلقة بشروط العمل وحفظ الصحة والسلامة المهنية ومدة العمل والعمل الليلي وعمل النساء والأطفال والراحة الأسبوعية وأيام الأعياد وذلك بمناسبة العمل في مؤسساتها ومخازنها وحضائرها على أجراء المؤسسة المسدية كما لو كانوا عملتها وبنفس الشروط.
في ظرف أسبوع
في المقابل، يتعين على المؤسسة المسدية تقديم ما يفيد خلاص أجور عملتها ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي إلى المؤسسة المستفيدة وذلك في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ حلول أجل استحقاقها.
كما تتولى تأمين ضمان مالي يخصص لخلاص مستحقات أجرائها واشتراكاتهم بعنوان الضمان الاجتماعي في صورة إخلالها بالتزاماتها تجاههم. ويمكن في هذا الاطارأن تحل المؤسسة المستفيدة محل المؤسسة المسدية للإيفاء بهذه الالتزامات.
ويحتفظ كل من الأجير المتضرر والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض بحق القيام مباشرة ضد المؤسسة المستفيدة في حدود المستحقات الراجعة لكل منهم بمناسبة تنفيذ العقد المبرم بين المؤسسة المستفيدة والمؤسسة المسدية.
حفظ الاقدمية
اعتبر المشروع الأجراء المستخدمين في إطار مناولة اليد العاملة الواقع منعها مرسمين بالمؤسسة المستفيدة بداية من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ. وفي هذه الحالة، تحتسب الأقدمية في العمل المكتسبة في إطار مناولة اليد العاملة في ضبط الأقدمية العامة للأجراء إذا كانت العلاقة الشغلية منتظمة مع الشركة المستفيدة ولم تتخللها فترات انقطاع تتجاوز سنة مسترسلة.
وعدّ المشروع إنهاء عقود الشغل معينة المدة سواء من قبل المؤجر أو تبعا لمنع مناولة اليد العاملة، بداية من 6 مارس 2024 وإلى غاية دخول هذا القانون حيز النفاذ، موجبا لترسيم الأجير بقوة القانون لدى المؤسسة المستفيدة إذا بلغت مدة العلاقة الشغلية أربع سنوات أو أكثر.
ضمانات
نص المشروع على ضمانات لفائدة الاجير حيث انه وفي صورة مماطلة المؤسسة المستفيدة، للأجير الحق في المطالبة بغرامة إعفاء يقدر مبلغها بأجرة شهرين عن كل سنة أقدمية على ألا يقل مبلغ الغرامة عن أجرة أربعة أشهر .
كما انه على المؤسسات المذكورة بالفصل 30 (جديد) من مجلة الشغل القائمة بتاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ وفي مدة أقصاها ثلاثة أشهر أن تقوم بتسوية وضعيتها طبقا لأحكام مجلة الشغل.
مقارنة مهمة
وحتى نمكن قراءنا والنقابيين وعموم المعنيين من ادراك أهمية التنقيحات المعروضة، اعددنا لهم جداول تبين تطور محتوى الفصول المعنية منذ اصدار مجلة الشغل لاول مرة سنة 1966 وتنقيحاتها لمقارنتها بالنصوص الجديدة.
إضافات نوعية
تضمن مشروع القانون عدد16/2025 اضافات نوعية منها ان عقود الشغل معينة المدة غير المشمولة بالحالات الاستثنائية الواردة بالفصل 4-6 (جديد) من مجلة الشغل تتحول إلى عقود شغل غير معينة المدة دون اعتبار لآجال انتهائها أو إنهاء الأعمال موضوع العقد. تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على العقود المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ ولا تزال جارية التنفيذ.
وفي هذه الحالة، تحتسب الأقدمية في العمل المكتسبة بموجب عقود الشغل معينة المدة المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في ضبط الأقدمية العامة للأجير إذا كانت العلاقة الشغلية منتظمة ولم تتخللها فترات انقطاع تتجاوز سنة مسترسلة.
فترة التجربة
ومنها أيضا أن تعتمد فترة التجربة المنصوص عليها بعقود الشغل المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ إذا كانت دون الستة أشهر .
من جهة أخرى، يُعتبر الأجراء المستخدمون في إطار مناولة اليد العاملة الواقع منعها بموجب الفصل 28 (جديد) من مجلة الشغل مرسمين بالمؤسسة المستفيدة بداية من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.
وفي هذه الحالة، تحتسب الأقدمية في العمل المكتسبة في إطار مناولة اليد العاملة في ضبط الأقدمية العامة للأجراء إذا كانت العلاقة الشغلية منتظمة مع الشركة المستفيدة ولم تتخللها فترات انقطاع تتجاوز سنة مسترسلة.
موجب للترسيم
و يُعد إنهاء عقود الشغل معينة المدة سواء من قبل المؤجر أو تبعا لمنع مناولة اليد العاملة، بداية من 6 مارس 2024 وإلى غاية دخول هذا القانون حيز النفاذ، موجبا لترسيم الأجير بقوة القانون لدى المؤسسة المستفيدة إذا بلغت مدة العلاقة الشغلية أربع سنوات أو أكثر.
وفي صورة مماطلة المؤسسة المستفيدة، للأجير الحق في المطالبة بغرامة إعفاء يقدر مبلغها بأجرة شهرين عن كل سنة أقدمية على ألا يقل مبلغ الغرامة عن أجرة أربعة أشهر . وعلى المؤسسات المذكورة بالفصل 30 (جديد) من مجلة الشغل القائمة بتاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ وفي مدة أقصاها ثلاثة أشهر أن تقوم بتسوية وضعيتها طبقا الأحكام مجلة الشغل.