وثائقي

محاكمة قيادة الاتحاد في 1978 (7) : نقابيون عالميون ومحامون أجانب وممثلون عن حقوق الانسان حضروا تضامنا ودفاعا عن الاتحاد

برغم الشحن الذي شهدته الجلسة الثانية من محاكمة قيادة الاتحاد في 1978 (6): جدل قانوني بسبب تجديد طلب التأخير والمحجوز، فإنها شهدت حضور اثنين من كبار القادة النقابيين في العالم وهما الرفيقين الصديقين ارفنيق براون ممثل النقابات الامريكية في اوروبا وجون فان درفيكن الامين العام المساعد وقتها للكنفدرالية العالمية للنقابات الحرة (أصبح فيما بعد أمينا عاما لنفس المنظمة المعروفة اختصارا عند التونسيين تحت اسم " سيزل").

كما حضرها الاستاذ ساردا محامي نفس الكنفدرالية بونا كورسي ممثل القوى العمالية الفرنسية ومن تونس الاستاذ سعدون الزمرلي والدكتور حمودة بن سلامة بوصفهما ممثلي الرابطتين التونسية والدولية للدفاع عن حقوق الانسان.
٭ في المقابل لم يحضر من المتهمين في الجلسة الا محمد الشلي ومسعود كليلة والبشير المبروك وهم بحالة سراح اما سعيد قاقي فقد تغيب بسبب المرض المترتب له عن التعذيب الذي لقيه.
٭ كان من المنتظران تشرع محكمة امن الدولة في الاستنطاق وقد اعلن الرئيس ان المحكمة امرت باحضار عدد من الموقوفين لكنهم لم يدخلوا القاعة. كانت المحكمة اتخذت قرارا بعدم حضور كل المتهمين في الجلسة نظرا لما حدث من توتر بسبب خلاف رئيس المحكمة مع المحامين.
٭ وقع الحديث منذ بداية المحاكمة عن السيد مصطفى عياد عضو هيئة المحكمة وعضو مجلس الامة وقد ذكر اسمه في مطالب التجريح وردود السيد محمد الصالح العياري لكن عضو مجلس الامن المنتمي الى هيئة المحكمة المباشرة للقضية هو السيد عبد الحكيم العيادي النائب عن ولاية جندوبة.

 نصوص  قانونية

في تلاوته لقرار ختم البحث، تعرض رئيس المحكمة الى عدة فصول قانونية تتعلق بإنابة المحامين من عدمه وتسخيرهم، ومنها:
٭ الفصل 141 من مجلة الاجراءات الجزائية:
على المظنون فيه الواقع تتبعه من اجل جناية او جنحة تستوجب العقاب بالسجن ان يحضر شخصيا بالجلسة ويمكنه في الجنح التي لا تستوجب العقاب بالسجن وفي كل الصور التي وقعت فيها مطالبته مباشرة من القائم بالحق الشخصي ان ينيب عنه محاميا وللمحكمة ان تأذن بحضوره شخصيا ان رأت في ذلك فائدة.
واذا لم يحضر المظنون فيه بعد استدعائه قانونا او لم يحضر في الصور المبينة بالفقرة الثانية جاز للمحكمة الا تتوقف على ذلك لمباشرة المرافعة وان تصدر عليه حكما غيابيا اذا لم يبلغه الاستدعاء شخصيا او حكما يعتبر حضوريا اذا بلغه الاستدعاء شخصيا وللقائم بالحق الشخصي في كل الأحوال ان ينيب عنه محاميا الا اذا اذنت المحكمة بحضوره شخصيا.
اما المسؤول مدنيا فله في كل الاحوال ان ينيب عنه محاميا والاستعانة بمحام وجوبية امام المحكمة الجنائية. فاذا لم يعين المتهم محاميا يعين الرئيس من تلقاء نفسه احد المحامين للدفاع عنه.
٭ الفصل 35 من مجلة ممارسة المحاماة
يمكن للجنة الاعانة العدلية او لرئيس المحكمة في الصور التي يسمح فيها القانون بذلك انتداب محام للنيابة عن الخصم. ويجب على المحامي المنتدب كما ذكر قبول النيابة ومباشرتها على الوجه الاتم الا اذا حدث له قبل ان يعد انتدابه عذر شرعي يمنعه من ذلك فيتحتم عليه انهاؤه للسلطة التي انتدبته حالا ولا يعتبر متخليا الا اذا اتصل منها باعلام يعفيه من ذلك وفي خلال مدة انتظاره للاعلام المذكور يجب عليه ان يباشر ما تتأكد مباشرته من الاعمال التي تفوت بدونها الحقوق.
٭ الفصل 11  من  قانون  جويلية  68  المحدث  لمحكمة  امن  الدولة
يطلب حاكم التحقيق من ذي الشبهة عند حضوره لديه لاول مرة ان يعلمه في اجل اربع وعشرين ساعة بمحاميه والا فإنه يسخر له محاميا من طرف عميد المحامين او من طرف رئيس المجلس.